صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مرسوم رقم (54) لسنة 2019 بإنشاء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، جاء فيه:
المادة الأولى:
تنشأ بوزارة الخارجية أكاديمية دبلوماسية تسمى "أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية" تتبع وزير الخارجية، ويشار إليها في هذا المرسوم بكلمة "الأكاديمية".
المادة الثانية:
تختص الأكاديمية بما يلي:
1- وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لتطوير السلك الدبلوماسي والقنصلي.
2- وضع البرامج وعقد الدورات والورش لتطوير وتأهيل منتسبي السلك الدبلوماسي والقنصلي.
3- إعداد الدورات والاختبارات للمرشحين لشغل الوظائف الدبلوماسية.
4- منح الدرجات العلمية من شهادات في المجالات ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي، وذلك وفقاً للقوانين المتعلقة بالتعليم والتعليم العالي المعمول بها في مملكة البحرين.
5- عقد البرامج التدريبية لتطوير أداء موظفي وزارة الخارجية والوزارات والمؤسسات الحكومية.
6- تدريب منتسبي وزارة الخارجية على إعداد و كتابة التقارير المهنية.
7- نشر الثقافة الدبلوماسية من خلال إجراء البحوث وإعداد ونشر المؤلفات والمرئيات البصرية.
8- بحث سبل التعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الوطنية والدولية.
9- عقد الندوات والورش في المجالات ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي من خلال استقطاب ذوي الاختصاص من داخل وخارج مملكة البحرين.
10- قيام الأكاديمية بتنفيذ أي مهام توكل إليها من وزير الخارجية.
المادة الثالثة:
يكون للأكاديمية مدير تنفيذي يُعين بمرسوم بدرجة وكيل مساعد.
المادة الرابعة:
يكون المدير التنفيذي مسؤولاً أمام وزير الخارجية عن سير أعمال الأكاديمية فنياً وإدارياً ومالياً، ويتولى بوجه خاص ما يلي:
1- إدارة الأكاديمية وتصريف شئونها والإشراف على سير أعمالها.
2- تحديد القواعد والإجراءات الداخلية التي تحكم عمل الأكاديمية.
3- تمثيل الأكاديمية في المهام الرسمية.
4- تنفيذ أي مهام توكل إليه من وزير الخارجية.
5- تنفيذ أي مهام أخرى تحددها القواعد والإجراءات الداخلية التي تحكم عمل الأكاديمية.
المادة الخامسة:
يكون للأكاديمية الموارد المالية الكافية التي تمكنها من القيام بأعمالها على أكمل وجه، وتتكون هذه الموارد من الآتي:
1- الاعتمادات المالية التي تخصص للأكاديمية ضمن ميزانية وزارة الخارجية.
2- التبرعات والمعونات التطوعية للأكاديمية التي تقرر وزارة الخارجية قبولها، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين.
المادة السادسة:
تحل الأكاديمية محل المعهد الدبلوماسي وتؤول إليها كافة حقوقه والتزاماته، وينقل إليها جميع موظفي المعهد بذات درجاتهم ورتبهم وعلاواتهم الوظيفية وأية مزايا مالية مقررة لهم.
المادة السابعة:
يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.
المادة الثامنة:
على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
{{ article.visit_count }}
المادة الأولى:
تنشأ بوزارة الخارجية أكاديمية دبلوماسية تسمى "أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية" تتبع وزير الخارجية، ويشار إليها في هذا المرسوم بكلمة "الأكاديمية".
المادة الثانية:
تختص الأكاديمية بما يلي:
1- وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لتطوير السلك الدبلوماسي والقنصلي.
2- وضع البرامج وعقد الدورات والورش لتطوير وتأهيل منتسبي السلك الدبلوماسي والقنصلي.
3- إعداد الدورات والاختبارات للمرشحين لشغل الوظائف الدبلوماسية.
4- منح الدرجات العلمية من شهادات في المجالات ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي، وذلك وفقاً للقوانين المتعلقة بالتعليم والتعليم العالي المعمول بها في مملكة البحرين.
5- عقد البرامج التدريبية لتطوير أداء موظفي وزارة الخارجية والوزارات والمؤسسات الحكومية.
6- تدريب منتسبي وزارة الخارجية على إعداد و كتابة التقارير المهنية.
7- نشر الثقافة الدبلوماسية من خلال إجراء البحوث وإعداد ونشر المؤلفات والمرئيات البصرية.
8- بحث سبل التعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الوطنية والدولية.
9- عقد الندوات والورش في المجالات ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي من خلال استقطاب ذوي الاختصاص من داخل وخارج مملكة البحرين.
10- قيام الأكاديمية بتنفيذ أي مهام توكل إليها من وزير الخارجية.
المادة الثالثة:
يكون للأكاديمية مدير تنفيذي يُعين بمرسوم بدرجة وكيل مساعد.
المادة الرابعة:
يكون المدير التنفيذي مسؤولاً أمام وزير الخارجية عن سير أعمال الأكاديمية فنياً وإدارياً ومالياً، ويتولى بوجه خاص ما يلي:
1- إدارة الأكاديمية وتصريف شئونها والإشراف على سير أعمالها.
2- تحديد القواعد والإجراءات الداخلية التي تحكم عمل الأكاديمية.
3- تمثيل الأكاديمية في المهام الرسمية.
4- تنفيذ أي مهام توكل إليه من وزير الخارجية.
5- تنفيذ أي مهام أخرى تحددها القواعد والإجراءات الداخلية التي تحكم عمل الأكاديمية.
المادة الخامسة:
يكون للأكاديمية الموارد المالية الكافية التي تمكنها من القيام بأعمالها على أكمل وجه، وتتكون هذه الموارد من الآتي:
1- الاعتمادات المالية التي تخصص للأكاديمية ضمن ميزانية وزارة الخارجية.
2- التبرعات والمعونات التطوعية للأكاديمية التي تقرر وزارة الخارجية قبولها، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين.
المادة السادسة:
تحل الأكاديمية محل المعهد الدبلوماسي وتؤول إليها كافة حقوقه والتزاماته، وينقل إليها جميع موظفي المعهد بذات درجاتهم ورتبهم وعلاواتهم الوظيفية وأية مزايا مالية مقررة لهم.
المادة السابعة:
يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.
المادة الثامنة:
على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.