صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مرسوم رقم (54) لسنة 2019 بإنشاء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، جاء فيه:

المادة الأولى:

تنشأ بوزارة الخارجية أكاديمية دبلوماسية تسمى "أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية" تتبع وزير الخارجية، ويشار إليها في هذا المرسوم بكلمة "الأكاديمية".

المادة الثانية:

تختص الأكاديمية بما يلي:

1- وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لتطوير السلك الدبلوماسي والقنصلي.

2- وضع البرامج وعقد الدورات والورش لتطوير وتأهيل منتسبي السلك الدبلوماسي والقنصلي.

3- إعداد الدورات والاختبارات للمرشحين لشغل الوظائف الدبلوماسية.

4- منح الدرجات العلمية من شهادات في المجالات ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي، وذلك وفقاً للقوانين المتعلقة بالتعليم والتعليم العالي المعمول بها في مملكة البحرين.

5- عقد البرامج التدريبية لتطوير أداء موظفي وزارة الخارجية والوزارات والمؤسسات الحكومية.

6- تدريب منتسبي وزارة الخارجية على إعداد و كتابة التقارير المهنية.

7- نشر الثقافة الدبلوماسية من خلال إجراء البحوث وإعداد ونشر المؤلفات والمرئيات البصرية.

8- بحث سبل التعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الوطنية والدولية.

9- عقد الندوات والورش في المجالات ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي من خلال استقطاب ذوي الاختصاص من داخل وخارج مملكة البحرين.

10- قيام الأكاديمية بتنفيذ أي مهام توكل إليها من وزير الخارجية.

المادة الثالثة:

يكون للأكاديمية مدير تنفيذي يُعين بمرسوم بدرجة وكيل مساعد.

المادة الرابعة:

يكون المدير التنفيذي مسؤولاً أمام وزير الخارجية عن سير أعمال الأكاديمية فنياً وإدارياً ومالياً، ويتولى بوجه خاص ما يلي:

1- إدارة الأكاديمية وتصريف شئونها والإشراف على سير أعمالها.

2- تحديد القواعد والإجراءات الداخلية التي تحكم عمل الأكاديمية.

3- تمثيل الأكاديمية في المهام الرسمية.

4- تنفيذ أي مهام توكل إليه من وزير الخارجية.

5- تنفيذ أي مهام أخرى تحددها القواعد والإجراءات الداخلية التي تحكم عمل الأكاديمية.

المادة الخامسة:

يكون للأكاديمية الموارد المالية الكافية التي تمكنها من القيام بأعمالها على أكمل وجه، وتتكون هذه الموارد من الآتي:

1- الاعتمادات المالية التي تخصص للأكاديمية ضمن ميزانية وزارة الخارجية.

2- التبرعات والمعونات التطوعية للأكاديمية التي تقرر وزارة الخارجية قبولها، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين.

المادة السادسة:

تحل الأكاديمية محل المعهد الدبلوماسي وتؤول إليها كافة حقوقه والتزاماته، وينقل إليها جميع موظفي المعهد بذات درجاتهم ورتبهم وعلاواتهم الوظيفية وأية مزايا مالية مقررة لهم.

المادة السابعة:

يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.

المادة الثامنة:

على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.