أنيسة البورشيد

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة قرار بإلغاء الرسوم المفروضة على خدمة إصدار إفادة القيد بجدول الخبراء الوارد بالقرار رقم (3) لسنة 1995 بشأن إجراءات ورسوم قيد خبراء الجدول فيما كان يلزم دفع رسم القيد في جدول الخبراء 300 دينار تدفع عند قبول طلب قيد الخبير، كما يلتزم الخبير بدفع رسم سنوي قدره خمسون ديناراً عند تجديد القيد، خلال ثلاثين يوماً من انتهاء آخر تجديد.

ويشترط لقبول الخبراء الذين يقومون بأعمال الخبرة أمام المحاكم صورة من جواز سفر الطالب، أو بطاقته الشخصية وكذلك صورة من بطاقة السجل السكاني الخاص به وشهادة الطالب الدراسية مبين بها الدرجة العلمية الحاصل عليها في مادة الفرع الذي يطلب القيد به، وتاريخ حصوله على المؤهل العلمي وشهادة الخبرة في مجال عمل الطالب، موضحا بها أن له خبرة لا تقل عن سبع سنوات بالإضافة إلى ما يرى الطالب تقديمه من أوراق أخرى تأييداً لطلبه.

كما يحدد رئيس لجنة خبراء الجدول المنصوص عليها في المادة "2" من قانون خبراء الجدول جلسة لنظر الطلب، ويخطر بها أعضاء اللجنة، وتنظر اللجنة الطلب في غير حضور الطالب، ومع ذلك فان لها أن تطلب حضوره شخصياً لاستيضاح ما ترى استيضاحه من بيانات، أو استيفاء ما تراه من أوراق، كما أن للجنة أن تطلب من أية جهة المعلومات أو البيانات التي تراها لازمة لإبداء رأيها في الطلب.