أنيسة البورشيد

ألغى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، القرار رقم (56) لسنة 2016 بشأن تحديد رسوم إصدار ترخيص مزاولة مهنة الدّلالة في العقارات.

وكانت تلك الرسوم تبلغ 300 دينار بحريني للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الدلالة في العقارات، مقابل 100 دينار على تجديد الترخيص ، وكان هناك رسم قدره 20 ديناراً على طلب إصدار بدل فاقد لبطاقات الدلالين وإفادات القيد بدفتر قيد الدلالين.