إبراهيم الرقيمي:أصدر وزير الاسكان باسم الحمر قراراً بتعديل نظام الإسكان "مزايا"، فيما تضمن القرار تحديد مبلغ التمويل وفقاً لدخل المنتفع على ألا يتجاوز 81 الف دينار بحريني.ويسمح القرار بجواز قبول طلب مدمج للزوجين بناء على رغبتهما عند التقدم للاستفادة من البرنامج على ان يستوفيا المعايير المنصوصة والمتعلقة بأن لا يتجاوز راتب الزوجين عن 1,200 دينار عند التقديم ولحين التخصيص، وكما تم إلغاء شرط ان تكون الأسرة مقيمة إقامة دائمة في البحرين للانتفاع ببرنامج مزايا وأن لا يزيد عمر المنتفع عن 35 سنة عند التخصيص.

وجاء في القرار الصادر بتعديل بعض احكام القرار رقم "909" لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان على استبدال نص المادة (27) من البند الرابع ليشترط لقبول طلب تمويل شراء أو بناء مسكن وتخصيصه أن يتوافر في مقدم الطلب ما يلي: "ألا يقل دخله الشهري عند تقديم الطلب وعند التخصيص عن 320 ديناراً بحرينياً ولا يزيد على 1,200 دينار بحريني.

وتنص المادة (32) من البند الثاني على ألا يقل مجموع الدخل الشهري للزوجين عند تقديم الطلب وعند التخصيص عن 320 ديناراً بحرينياً وألا يزيد على 1,200 دينار بحريني في حالة تمويل البناء والشراء، وألا يقل عن 120 ديناراً بحرينياً ولا يزيد على 1,200 دينار بحريني في حالة تمويل الترميم، وذلك ضمن جواز أن يتقدم الزوج والزوجة بطلب مشترك للانتفاع بأحد أنواع التمويل متى استوفيا شروط استحقاقه.

وحدد القرار في المادة (40) على أن تكون الاستفادة ببرنامج "تمويل مزايا" لخدمة تمويل شراء مسكن بناءً على طلب يقدم للانتفاع بالبرنامج وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل من هذا القرار، حيث إن المادة السابقة حددت الاستفادة للخدمة الإسكانية عن طريق برنامج تمويل السكن الاجتماعي دون تمويل مزايا.

وفي البند الثالث من المادة (42) كان من شروط الانتفاع بالبرنامج ألا يقل سنه عند التقديم عن "21" سنة ولا يزيد على "35" سنة، وفي القرار الصادر تم إضافة "لحين التخصيص"، والتي لا تسمح للمنتفع من الاستفادة من البرنامج بعد تجاوز العمر المسموح دون أن تخصص له الوحدة الإسكانية.

وكما أضيف في البند الرابع من المادة (42) قراراً يحدد مبلغ التمويل وفقاً لدخل المنتفع على أن لا يتجاوز الحد الأقصى للتمويل "81" ألف دينار بحريني.

واضيف مادة (42) مكرراً الفقرة الأولى تنص على أنه يجوز قبول طلب مدمج للزوج والزوجة بناءً على رغبتيهما عند التقدم للاستفادة من البرنامج في حال استيفائهما لكافة الشروط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار وخاصة فيما يتعلق بعدم تجاوز إجمالي دخلهما الشهري عند تقديم الطلب ولحين التخصيص 1,200 دينار بحريني.

وكما أضيف مادة (42) مكرراً (1) البند (1)، إذا كان العقار المراد شراؤه مسكناً مملوكاً للمنتفع نفسه.

كما تم تعديل صدر المادة (45) من القانون والبند 1 ليكون لمقدم الطلب وبموجب شهادة التأهيل أن يتقدم للحصول على تمويل لشراء مسكن من أحد البنوك المشاركة، وذلك وفقاً للضوابط الآتية: تجديد قيمة التمويل وفقاً للدخل الشهري لمقدم الطلب على أن يدفع المتقدم نسبة لا تقل عن "10%" من قيمة المسكن المراد شراؤة كدفعة أولى، حيث تم حذف النص السابق والمتعلق بضرورة وجود توافق بين الوزارة والبنك المشارك على ذلك، إلى جانب إلغاء شرط أن لا يتجاوز الحد الأقصى للتمويل من البنك المشارك مبلغ 81 ألف دينار بحريني، بما يسمح للمنتفع أخذ قرض آخر مع قرضه الإسكاني لتمويل مسكنه.

وقرر وزير الإسكان في المادة الثانية على إلغاء البند (7) من المادة (42) والتي تنص أن من شروط قبول طلب الانتفاع بالبرنامج أن تكون أسرته مقيمة إقامة دائمة في البحرين، وإلغاء البند (8) من المادة (45) والتي تنص على أن تقوم الوزارة وتنسيقاً مع بنك الإسكان ووفق الآلية المتفق عليها بينهما بسداد الدعم الذي ستلتزم به الوزارة على النحو المقرر في البند (4) من هذه المادة.