أنيسة البورشيدأكد رئيس جمعية البحرين العقارية السابق ناصر علي الأهلي، أن القرار الصادر من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بتحديد رسوم إصدار ترخيص مزاولة مهنة الدّلالة في العقارات، يعد بمثابة انتهاء الصفة القانونية لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتخصصات المتعلقة بشأن تحديد رسوم إصدار ترخيص مزاولة مهنة الدّلالة في العقارات واستلامها وتجديد رخصة الدلالة كما كانت في السنوات الماضية، وإنساب الصلاحيات كافة لمؤسسة التنظيم العقاري حسب قانون التنظيم العقاري الصادر بموجب المرسوم رقم 27 لسنة 2017.وأوضح بأن القرارات الخاصة بتنظيم مهنة الوساطة العقارية وإصدار وتجديد رخصة الدلالة تكون من اختصاص مؤسسة التنظيم العقاري.ولفت إلى أنه بحسب النظام المتبع من مؤسسة التنظيم العقاري فإن الرسوم لرخص الوساطة العقارية السارية المفعول الصادرة من وزارة العدل 100 دينار، أما للعقاريين الجدد فهي 300 دينار و100 دينار لتجديد سنوياً، فيما لا توجد رسوم مستحقة لإصدار بطاقة وكيل المبيعات.