إبراهيم الرقيمي

تقدم النائب الثاني لمجلس النواب علي زايد بمقترح برغبة يقضي بحماية حقوق المؤمن عليه في وثيقة التأمين وعدم تحميله أية التزامات مالية في حالة عدم كونه متسبباً بالحادث.

وأشار إلى أنه تقدم بالمقترح بعد أن وردته عدد من الشكاوى بخصوص قيام شركات التأمين بإلزام المؤمن عليه بدفع مبلغ مالي إلى الشركة على الرغم من أن المؤمن عليه غير متسبب بالحادث، لافتاً إلى أن الأمر يتطلب تدخل مصرف البحرين المركزي وتشديد الرقابة على هذه الشركات كون حماية حقوق المؤمن تمثل أحد اعتبارات المصلحة العامة.

وقال زايد، في المذكرة الإيضاحية للمقترح الذي تقدم به رفقة عدد من النواب، إن المادة (76) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، نصت على أنه "لا يجوز لشركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تصدر نماذج وثائق التأمين أو ملحقاتها إلا بعد اعتمادها من المصرف المركزي، وعلى هذه الشركات أن تتقدم بطلب إلى المصرف مشفوعاً بنسخة مما ترغب في إصداره من تلك النماذج لاعتمادها".

وكما تنص الفقرة ب من المادة على أنه "يجب على المصرف المركزي دراسة ما تتضمنه نماذج وثائق التأمين وملحقاتها وإخطار الشركة الطالبة بموافقته على إصدارها أو الاعتراض على ما يكون منها مخالفاً لأحكام القانون أو النظام العام، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون إخطار الشركة الطالبة بمثابة موافقة ضمنية على إصدار نماذج وثائق التأمين أو ملحقاتها".

وكما نصت المادة (77) على أنه "يجوز للمصرف المركزي أن يطلب من شركة التأمين في أي وقت إجراء أية تعديلات على وثيقة التأمين تكون ضرورية لحماية مصالح حاملي وثائق التأمين، وذلك إذا حدث ما من شأنه الإضرار بمصالح حاملي وثائق التأمين".

وتقدم للمقترح كل من النائب علي زايد والنائب أحمد الأنصاري والنائب عبدالله الذوادي والنائب عيسى الدوسري والنائب عبدالرزاق حطاب.