علمت "الوطن" من مصادر برلمانية مطلعة عن قيام إحدى عضوات مجلس النواب بخرق قواعد الانتداب لتوظيف زوجها كمنتدب يعمل في مكتبها ومفرغاً من الجهة الحكومية التي كان بها طوال الفصل التشريعي ولـ4 سنوات.
وأصدرت هيئة المكتب في مجلس النواب السابق في 2016 قراراً يمنع انتداب الأقارب من الدرجة الأولى والثانية للعمل مع المكاتب البرلمانية، كما يمنع القرار تبادل الموظفين الأقارب بين النواب.
ويذكر أن نواب الفصل التشريعي السابق أبدوا اعتراضاً بشأن القرار الصادر، وصدر القرار بعد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي أشار إلى وجود مخالفة قانونية في تطبيق نظام الانتداب المعمول به حالياً، وهو النظام الذي يمنح النواب كافة التسهيلات لانتداب أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية للعمل في مكاتبهم البرلمانية.
وجدير بالذكر أن مجلس النواب يسمح لكل نائب برلماني بانتداب موظفين للعمل في مكتبه البرلماني، على أن تتحمل "الأمانة العامة" للمجلس دفع رواتبهم، ولا يتحمل النائب أي كلفة مالية في هذا الإطار.
وحددت المادة 37 من قانون ديوان الخدمة المدينة طريقة إعارة الموظف وانتدابه ونصت على "يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى ومن جهة إلى أخرى من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو إلى غيرها من الجهات إذا كان النقل إلى وظيفة شاغرة بالدرجة نفسها لوظيفته، أو بدرجة أعلى، وذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنقول إليها بعد موافقة السلطة نفسها في الجهة المنقول منها، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات النقل"، ونلاحظ أن المادة تركت للائحة التنفيذية لجهة العمل بتحديد القواعد والإجراءات.
ونظمت المادة 38 من القانون نفسه المدد التي يجوز للموظف المنتدب العمل فيها في جهة أخرى بحيث لا تتعدى الثلاث سنوات، ونصت على "يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتاً لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، بعمل وظيفة أخرى من الدرجة الوظيفية نفسها، أو الوظيفة التي تعلوها مباشرة، في الجهة الحكومية نفسها، التي يعمل بها أو في جهة حكومية أخرى، ويجوز تمديدها في حالة الضرورة إلى أكثر من سنة، وبحد أقصى ثلاث سنوات، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الندب".
وبينت المادة 41 عند إعارة أحد الموظفين، تبقى وظيفته شاغرة، ويجوز في حالة الضرورة شغلها بصفة دائمة أو مؤقتة بقرار يصدر من السلطة المختصة، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وعند عودة الموظف يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت شاغرة أو أية وظيفة شاغرة من درجة وظيفته في الجهة الحكومية المعار منها أو في جهة أخرى، وفي جميع الأحوال يحتفظ بمميزات الوظيفة كافة، التي كان يشغلها قبل الإعارة.
وبحسب قرار الانتداب والإعارة، فإنه يحق للموظف بعد انتهاء فترة الإعارة العودة لوظيفته الأصلية بالجهة الحكومية التي تمت إعارته منها، أو إلى أية وظيفة حكومية مماثلة أخرى في جهة أخرى لاتقل درجتها عن درجة وظيفته الحالية، أما الموظف الذي تمت استعارته من جهة خاصة فيعود إلى الجهة الخاصة التي كان يعمل بها.