حسن الستري
توقع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حمد النعيمي، أن يناقش مجلس الشورى السماح للحاضنة بإصدار جواز سفر للمحضون مع بداية دور الانعقاد القادم.
وينص المقترح المقدم من رئيس اللجنة التشريعية دلال الزايد، على أنه تضاف إلى المادة (12) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، فقرة جديدة نصها الآتي: "يحق للحاضنة بموجب حكم نهائي بات أن تطلب إصدار جواز سفر للمحضون أو تجديده بحسب الأحوال".
وبين النعيمي أن المقترح يتطلب مرئيات عدة جهات، منها وزارتا الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للمرأة، وسيتم التصويت عليه في الاجتماع المقبل للجنة.
من جهتها، بينت الزايد أن ميثاق العمل الوطني نص في الفصل الأول- سادساً من المقومات الأساسية للمجتمع والمتعلق بالأسرة أساس المجتمع في الفقرة الأخيرة منه على: "وتعمل الدولة على دعم حقوق المرأة وسن التشريعات الخاصة بحماية الأسرة وحماية أفرادها" كما إن دستور مملكة البحرين تضمّن نصوص توجيهية وتقريرية بشأن حماية الطفولة والنشء".
وأشارت إلى أن قانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل وكذلك المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر 1989، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2000، قد جاءا بما يدعو وينص على حماية الطفل وتقرير حقوقه الفضلى . كما أن القانون رقم (19) لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الأسرة قد قرر وفق المادة (131) من القانون أنه عند الحكم بالحضانة فإنه يحكم للحاضن استتباعاً بأوراق المحضون الثبوتية، ويكون حكماً مشمولاً بالنفاذ المعجل بما يعد معه إعطاء الحاضن المثبت حضانته حق حيازة تلك المستندات، فإنه من شأن هذا النص أن يكفل حقوق المحضونين وعدم الإتاحة للطرف الآخر في الامتناع عن إصدار الجواز للحاضن أو تجديده، وهذه إشكالية يعاني منها عدد ممن يتمتعون بصفة الحاضن عندما يتعسف أو يمتنع صاحب الحق الأصيل بإصداره للمحضون، وخاصة أن جواز السفر يستحقه المحضون متى ما توافرت فيه شروط القانون وفق قانون جوازات السفر وقانون الجنسية البحرينية، وبالتالي نكون بذلك قد كفلنا المصلحة الفضلي للمحضونين وذلك وفق نص تشريعي مشروع، ولذلك تم الاشتراط أن يكون الحاضن قد اكتسب الحضانة بموجب حكم نهائي بات أي استنفذ كافة طرق الطعن عليه، وأنه سيمارس هذا الحق طيلة فترة حضانته للمحضون بما ييسر ويسهل على المحضون في أموره الحياتية وما قد تتطلبه من معاملات خاصة به ضرورة وجود جواز سفر لديه أو أن يكون ساري الصلاحية بحسب الأحوال، لذلك فقد جاء الاقتراح ليقرر للحاضنة متى ما امتنع صاحب الحق الأصيل في مباشرة، إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر بحسب الأحوال عن القيام بهذا الإجراء.
وذكرت أن قناعة تبني هذا الاقتراح جاءت من خلال ما دعا إليه المجلس الأعلى للمرأة من ضمن الاقتراحات التي تم تبادل طرحها مع السلطة التشريعية بشأن التدابير التشريعية الضرورية التي تدعم تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وما صاحب ذلك من مبررات تستدعي الأخذ بهذا التوجه.
{{ article.visit_count }}
توقع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حمد النعيمي، أن يناقش مجلس الشورى السماح للحاضنة بإصدار جواز سفر للمحضون مع بداية دور الانعقاد القادم.
وينص المقترح المقدم من رئيس اللجنة التشريعية دلال الزايد، على أنه تضاف إلى المادة (12) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، فقرة جديدة نصها الآتي: "يحق للحاضنة بموجب حكم نهائي بات أن تطلب إصدار جواز سفر للمحضون أو تجديده بحسب الأحوال".
وبين النعيمي أن المقترح يتطلب مرئيات عدة جهات، منها وزارتا الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للمرأة، وسيتم التصويت عليه في الاجتماع المقبل للجنة.
من جهتها، بينت الزايد أن ميثاق العمل الوطني نص في الفصل الأول- سادساً من المقومات الأساسية للمجتمع والمتعلق بالأسرة أساس المجتمع في الفقرة الأخيرة منه على: "وتعمل الدولة على دعم حقوق المرأة وسن التشريعات الخاصة بحماية الأسرة وحماية أفرادها" كما إن دستور مملكة البحرين تضمّن نصوص توجيهية وتقريرية بشأن حماية الطفولة والنشء".
وأشارت إلى أن قانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل وكذلك المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر 1989، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2000، قد جاءا بما يدعو وينص على حماية الطفل وتقرير حقوقه الفضلى . كما أن القانون رقم (19) لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الأسرة قد قرر وفق المادة (131) من القانون أنه عند الحكم بالحضانة فإنه يحكم للحاضن استتباعاً بأوراق المحضون الثبوتية، ويكون حكماً مشمولاً بالنفاذ المعجل بما يعد معه إعطاء الحاضن المثبت حضانته حق حيازة تلك المستندات، فإنه من شأن هذا النص أن يكفل حقوق المحضونين وعدم الإتاحة للطرف الآخر في الامتناع عن إصدار الجواز للحاضن أو تجديده، وهذه إشكالية يعاني منها عدد ممن يتمتعون بصفة الحاضن عندما يتعسف أو يمتنع صاحب الحق الأصيل بإصداره للمحضون، وخاصة أن جواز السفر يستحقه المحضون متى ما توافرت فيه شروط القانون وفق قانون جوازات السفر وقانون الجنسية البحرينية، وبالتالي نكون بذلك قد كفلنا المصلحة الفضلي للمحضونين وذلك وفق نص تشريعي مشروع، ولذلك تم الاشتراط أن يكون الحاضن قد اكتسب الحضانة بموجب حكم نهائي بات أي استنفذ كافة طرق الطعن عليه، وأنه سيمارس هذا الحق طيلة فترة حضانته للمحضون بما ييسر ويسهل على المحضون في أموره الحياتية وما قد تتطلبه من معاملات خاصة به ضرورة وجود جواز سفر لديه أو أن يكون ساري الصلاحية بحسب الأحوال، لذلك فقد جاء الاقتراح ليقرر للحاضنة متى ما امتنع صاحب الحق الأصيل في مباشرة، إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر بحسب الأحوال عن القيام بهذا الإجراء.
وذكرت أن قناعة تبني هذا الاقتراح جاءت من خلال ما دعا إليه المجلس الأعلى للمرأة من ضمن الاقتراحات التي تم تبادل طرحها مع السلطة التشريعية بشأن التدابير التشريعية الضرورية التي تدعم تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وما صاحب ذلك من مبررات تستدعي الأخذ بهذا التوجه.