حسن الستري
أفادت عضو مجلس الشورى د.جهاد الفاضل، أنها تقدمت مع عدد من الشوريين بمقترح بقانون لتشديد عقوبة الضرب المفضي إلى الموت لتصل إلى السجن 10 سنوات بدلاً من 7 سنوات.
وذكرت الفاضل، أن المقترح يتضمن اعتبار الخطأ إذا تسبب بوفاة أكثر من شخص ظرفاً مشدداً، ذلك أن القانون النافذ يعتبر الظرف المشدد إذا تسبب بوفاة أكثر من 3 أشخاص.
وطبقا للمقترح، فإنه يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 336 من قانون العقوبات بالنص الآتي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة، ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت".
كما يستبدل نص الفقرة الثالثة من المادة 342 من قانون العقوبات بالنص الآتي: "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات".
وبينت الفاضل أن تشديد العقوبتين لا يعني معاقبة كل من يرتكب هذين الفعلين بهما، وإنما الغرض إعطاء سلطة تقديرية للقاضي للذهاب للعقوبة الأشد.
{{ article.visit_count }}
أفادت عضو مجلس الشورى د.جهاد الفاضل، أنها تقدمت مع عدد من الشوريين بمقترح بقانون لتشديد عقوبة الضرب المفضي إلى الموت لتصل إلى السجن 10 سنوات بدلاً من 7 سنوات.
وذكرت الفاضل، أن المقترح يتضمن اعتبار الخطأ إذا تسبب بوفاة أكثر من شخص ظرفاً مشدداً، ذلك أن القانون النافذ يعتبر الظرف المشدد إذا تسبب بوفاة أكثر من 3 أشخاص.
وطبقا للمقترح، فإنه يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 336 من قانون العقوبات بالنص الآتي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة، ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت".
كما يستبدل نص الفقرة الثالثة من المادة 342 من قانون العقوبات بالنص الآتي: "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات".
وبينت الفاضل أن تشديد العقوبتين لا يعني معاقبة كل من يرتكب هذين الفعلين بهما، وإنما الغرض إعطاء سلطة تقديرية للقاضي للذهاب للعقوبة الأشد.