أنيسة البورشيد

أصدر رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب محمد بن عبدالله آل خليفة لائحة اشتراطات وإجراءات مزاولة مهن الصيدلة والترخيص للمراكز الصيدلية ومصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمنشآت الدوائية، والتي حدد فيها خدمة توصيل الأدوية للصيدليات العامة والتي أشترط فيها موافقة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، مع التقيد بالأسعار.

كما حددت اللائحة نطاق خدمة التوصيل والتي تقتصر على الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي تحتاج إلى وصفة طبية عادية، ولا تشمل الخدمة الأدوية الخاضعة للرقابة، التي توجد قيود على صرفها، وعلى الأخص الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية. كما تطرقت اللائحة في إحدى موادها إلى واجبات
الصيدلي المسؤول عن خدمة التوصيل وأهمها تسلم الوصفة الطبية عبر قنوات التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو الفاكس.

لائحة الاشتراطات

ونصت لائحة الاشتراطات على ضرورة توفر مستندات الترخيص، ومنها يجب على من يرغب الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة أو في الصيدلة أو ترويج الأدوية أن يقدم مطلياً على النموذج المعد لذلك إلى الجهة المعنية مرفقاً به المستندات، وهم رسالة من المركز الصيدلي المراد تشغيل طالب الترخيص فيه تقيد الرغبة في الترخيص له، وذلك بالنسبة إلى غير البحرينيين - الشهادة العلمية المطلوبة، معتمدة ومصدقاً عليها من الجهات المختصة وبيانات الخفَق من مؤهل التعليم المهني والخبرة العملية وترخيص مزاولة المهنة في آخر مكان عمل لطالب الترخيص، بإضافة السيرة الذاتية لطالب الترخيص وصورة شخصية له بخلفية بيضاء، ونسخة من جواز السفر وبطاقة الهوية البحرينية وشهادة حسن سير وسلوك، إلى جانب شهادة تفيد ممارسة الصيدلي للمهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وممارسة فني الصيدلة للمهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك إذا كان طالب الترخيص غير بحريني الجنسية، شهادة من مركز صحي معتمد تقيد اللياقة الصحية لطالب الترخيص، وصورة من الإيصال الدال على استاد الرسم المقرر على تقديم طلب الترخيص أية مستندات أخرى تطليها الهيئة للترخيص للصيدلي أو فني الصيدلة.



الواجبات المفروضة

وتضمنت اللائحة الواجبات المفروضة على الصيدلي القانوني وفي الصيدلة ومروج الأدوية، وأهمها وضع الترخيص المهني في مكان بارز يمكن معه للغير الاطلاع عليه بسهولة وعدم الانتقال من الجهة التي يعمل بها إلى جهة أخرى إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة والالتزام بميثاق آداب وأخلاقيات المهن الصحية، بالإضافة إلى التعاون مع أعضاء الهيئة ومشيها في أدائهم لأعمالهم التطبيق أحكام القانون و التُقيّد بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شأن المهنة.

ونصت المادة ( ۱۱ ) من لائحة الاشتراطات بأن الصيدليات العامة المسموح للمالك بترخيصها لا يجوز الترخيص لأي شخص طبيعي أو اعتباري منفرداً أو بصفته شريكاً و شركة بفتح أكثر من خمس صيدليات عامة، ويجوز تجاوز هذا العدد بصيدلية واحدة لا مجمع تجاري ، أو و أية منطقة تزيد مساحتها على خمسة كيلومترات ولا توجد بها صيدلية قائمة.

وفي المادة ( ۱۲ ) للاشتراطات ترخيص الصيدليات الخاصة مع مراعاة الاشتراطات المنصوص عليها في الملحق رقم ( 8 ) المرفق بقرار المؤسسات الصحية ، لا يجوز الترخيص بفتع صيدلية خاصة إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة طبية أو هيئة أو ثة معينة من الجمهور .

وعن مادة ( ۱۹ ) من اللائحة، نصت على تركيب وتحضير الأدوية لا يجوز للمركز الصيدلي تركيب وتحضير الأدوية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، مع الالتزام بذلك بالاشتراطات الإرشادية التركيب وتحضير الأدوية المتوفرة بالموقع الإلكتروني للهيئة.

وأما مادة ( ۲۲ )، فنصت على اشتراطات خدمة توصيل الصيدليات العامة الأدوية والمستحضرات الصيدلية مع مراعاة الاشتراطات المنصوص عليها في الملحق رقم ( ۳۷ ) المرفق بقرار المؤسسات الصحية، لا يجوز للصيدلية العامة توفير خدمة توصيل الأدوية والمستحضرات الصيدلية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، ومع الالتزام بأن يكون المسؤول عن الخدمة صيدليا قانونيا مرخصا له باسم الصيدلية وأن يتأكد من ملاءمة الخدمة للمريض قبل تقديمها.

كما نصت على التقيّد بالأسعار حسب قائمة الأسعار الصادرة من الهيئة وأن تكون لدى الصيدلية على مدار ( 24 ) ساعة وسيلة تواصل اجتماعي أو بريد إلكتروني أو فاكس بما يتيح لطالب الخدمة التواصل مع الصيدلية ويتم إخطار الهيئة بالوسيلة المعتمدة لتُسَلّم الوصفات الطبية وعلى أن تكون لدى الصيدلية آلية في الشكاوى حال وقوع خطأ في أداء الخدمة، مع إخطار الهيئة بالألية والاحتفاظ بنسخ من الوصفات الطبية، وتسجيل الأدوية التي تم صرفها في سجل بخصّص لذلك وضع لائحة داخلية للنظام العمل بخدمة التوصيل، والسياسات والإجراءات المتبعة في ذلك مع الاحتفاظ باللائحة في الصيدلية ليطلع عليها الكادر المهني ومفتشو الهيئة حال طلبهاء وتشفير المعلومات الخاصة بالمريض للحيلولة دون بلوغها إلى أية جهة غير مخولة بالحصول عليها وأن توافق الهيئة مسبقاً على وسيلة نقل الأدوية والمستحضرات الصيدلية.

بالإضافة إلى أن يقوم أحد العاملين بالصيدلية بتوصيل الأدوية والمستحضرات الصيدلية للمريض وألا تتعرض الأدوية والمستحضرات الصيدلية وبخاصة السائلة لأي ضرر أثناء التوصيل.

وعن مادة ( ۲۳ ) نطاق خدمة التوصيل أم تقتصر خدمة التوصيل على الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي تحتاج إلى وصفة طبية عادية، وتلك التي لا تحتاج إلى وصفة طبية ولا تشمل خدمة التوصيل الأدوية الخاضعة للرقابة، وتلك التي توجد قيود على صرّفها وعلى الأخص الأدوية المخدرة و المؤثرات العقلية والسلائف مادة (24) واجبات المسؤول عن خدمة التوصيل على الصيدلي المسؤول عن خدمة التوصيل الالتزام بالآتي ١ - تسلم الوصفة الطبية عبر قنوات التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو الفاكس.

بالإضافة قيام الصيدلي المسؤول بنفسه بتجهيز الأدوية حسب الوصفة الطبية، التأكد من هوية المريض والتواصل معه أو مع ذويه للتأكد من سلامة العلاج لحالته المرضية وتلبيته لاحتياجاته، إذا تطلب الأمر ذلك، كتابة طريقة استخدام الدواء بخط واضح على عبوته الخارجية، مع ذكر اسم الصيدلي الذي قام بصرفه - أن يقوم المريض - أو ذووه - بتسليم عامل الصيدلية نسخة من بطاقة هويته والوصفة الطبية الأصلية للاحتفاظ بهما، مع التوقيع من المريض أو ذووه بما بقيد تسلّم الدواء، والتواصل مع الطبيب الأمر بالوصفة الطبية لاستيضاح بعض بياناتها ، أو طلب تعديلها حال وجود تغيير في جرعة الدواء توفي معدل الاستخدام.