قالت رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي الشمالي وممثل الدائرة السابعة زينة جاسم، إن اللجنة أبدت تحفظها على مقترح مجلس النواب بإلغاء المادة الثامنة من قانون الآثار، فيما رحبت بتعديل المادة الثانية.
وأوضحت أن اللجنة ناقشت طلب لجنة الخدمات بمجلس النواب لمرئيات المجلس البلدي الشمالي بخصوص تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 لحماية الآثار.
وأشارت زينة إلى أن التعديل المطروح يتعلق بإضافة عبارة (المجالس البلدية) على الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون التي تنص على أنه "... ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإعلام أن يعتبر لأسباب فنية أو تاريخية، أي عقار أو منقول أثراً إذا كانت للدولة مصلحة وطنية في حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمني ..."، بحيث يصبح التعديل أنه "بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإعلام أو أيّ من المجالس البلدية ...".
وذكرت زينة أن هذا التعديل يهدف إلى إشراك المجالس البلدية في قرار اعتبار أيّ عقار أو منقول لأسباب فنية أو تاريخية أثراً إذا كانت للدولة مصلحة وطنية في حفظه وصيانته، فعليه رأت اللجنة المالية والقانونية أن المقترح موضع دعم من قبلها.
وأضافت أن هذا التعديل هو تأكيد على اختصاص المجالس البلدية بالمحافظة على الآثار وما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون البلديات في المادة (14-أ) بأن يعمل المجلس البلدي كل في دائرة اختصاصه وبالتنسيق مع الجهات المعنية على اقتراح الأنظمة الخاصة بتنشيط السياحة والإشراف على المناطق الأثرية وتنظيم زيارتها ومنع ما قد يقع عليها من تعديات.
من جهة أخرى، قالت زينة إن التعديل الثاني المقترح يقضي بإلغاء المادة الثامنة والتي تنص على أنه "لا يجــــوز منح رخص البناء والترميم في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية والأبنية التاريخية إلا بعد الحصــول على موافقة الجهة المختصة بالآثار لضمان إقامة المباني الحديثة على النسق الملائم للطابع الأثري، وفي حالة ترميم المساجد وصيانتها يكون ذلك بموافقة وزارة العدل والشئون الإسلامية".
وبينت أن اللجنة أبدت تحفظها واعتراضها على إلغاء المادة لما سيؤدي فتح الباب على مصراعيه للإضرار بالآثار ونسف للقانون المعني بحماية الآثار مما يهدد الإرث التاريخي المميز والتي تختص به البحرين، والذي أصبح معرضاً للتعدي والإزالة من قبل الزحف العمراني والجشع الاستثماري.
وأشارت إلى أن إلغاء المادة الثامنة يتعارض أيضاً مع باقي المواد في القانون ذاته، وأن هيئة الآثار هي جهة الاختصاص الأصيل ولا يمكن إلغائه.
وذكرت زينة أن المجلس البلدي رفع في الدور الأول طلب للجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية بمنع إصدار أيّ ترخيص بناء في المواقع التي توجد بها آثار إلاّ بعد عرضها على المجلس.
{{ article.visit_count }}
وأوضحت أن اللجنة ناقشت طلب لجنة الخدمات بمجلس النواب لمرئيات المجلس البلدي الشمالي بخصوص تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 لحماية الآثار.
وأشارت زينة إلى أن التعديل المطروح يتعلق بإضافة عبارة (المجالس البلدية) على الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون التي تنص على أنه "... ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإعلام أن يعتبر لأسباب فنية أو تاريخية، أي عقار أو منقول أثراً إذا كانت للدولة مصلحة وطنية في حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمني ..."، بحيث يصبح التعديل أنه "بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإعلام أو أيّ من المجالس البلدية ...".
وذكرت زينة أن هذا التعديل يهدف إلى إشراك المجالس البلدية في قرار اعتبار أيّ عقار أو منقول لأسباب فنية أو تاريخية أثراً إذا كانت للدولة مصلحة وطنية في حفظه وصيانته، فعليه رأت اللجنة المالية والقانونية أن المقترح موضع دعم من قبلها.
وأضافت أن هذا التعديل هو تأكيد على اختصاص المجالس البلدية بالمحافظة على الآثار وما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون البلديات في المادة (14-أ) بأن يعمل المجلس البلدي كل في دائرة اختصاصه وبالتنسيق مع الجهات المعنية على اقتراح الأنظمة الخاصة بتنشيط السياحة والإشراف على المناطق الأثرية وتنظيم زيارتها ومنع ما قد يقع عليها من تعديات.
من جهة أخرى، قالت زينة إن التعديل الثاني المقترح يقضي بإلغاء المادة الثامنة والتي تنص على أنه "لا يجــــوز منح رخص البناء والترميم في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية والأبنية التاريخية إلا بعد الحصــول على موافقة الجهة المختصة بالآثار لضمان إقامة المباني الحديثة على النسق الملائم للطابع الأثري، وفي حالة ترميم المساجد وصيانتها يكون ذلك بموافقة وزارة العدل والشئون الإسلامية".
وبينت أن اللجنة أبدت تحفظها واعتراضها على إلغاء المادة لما سيؤدي فتح الباب على مصراعيه للإضرار بالآثار ونسف للقانون المعني بحماية الآثار مما يهدد الإرث التاريخي المميز والتي تختص به البحرين، والذي أصبح معرضاً للتعدي والإزالة من قبل الزحف العمراني والجشع الاستثماري.
وأشارت إلى أن إلغاء المادة الثامنة يتعارض أيضاً مع باقي المواد في القانون ذاته، وأن هيئة الآثار هي جهة الاختصاص الأصيل ولا يمكن إلغائه.
وذكرت زينة أن المجلس البلدي رفع في الدور الأول طلب للجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية بمنع إصدار أيّ ترخيص بناء في المواقع التي توجد بها آثار إلاّ بعد عرضها على المجلس.