حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، مشروع قانون يهدف إلى إتاحة الفرصة للمواطنين المتواجدين خارج البحرين خلال فترة انتخابات المجالس البلدية للإدلاء بأصواتهم بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية بهدف توسيع دائرة مشاركة الناخبين في انتخابات المجالس البلدية أسوةً بما هو معمول به في عملية الاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وطلبت الحكومة إعادة النظر في المشروع، وأوضح ممثلا وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف توافقهما مع مذكرة الحكومة والتي جاء بها طلب إعادة النظر في مشروع القانون لكونه سيدخل في حومة مخالفة الدستور، ويخل بمبدأ المساواة المقرر بنص المادة (18) من دستور البحرين.
كما أن تنظيم حق الانتخاب يندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرع، وأن اختصاصات (المجالس البلدية) محصورة في نطاق منطقتها الانتخابية دون أن تتعداها لباقي المناطق، وفي حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية المحلية.
وردت اللجنة بأن الفقرة (هـ) من المادة (1) من الدستور تنص على أنه " للمواطنين، رجالاً ونساء، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها من الانتخاب والترشيح، وذلك وفقًا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي بيّنها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقًا للقانون".
ووفقاً لذلك، فإن الدستور وضع قاعدة عامة مفادها تمتع جميع المواطنين رجالا ونساء بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وعليه فلا يجوز حرمان أحد من المواطنين حقه في المشاركة في الشؤون العامة بما فيها حق الانتخاب والترشيح، خاصة وأنه لا يوجد نص في القانون يحرم المواطن في الخارج من الحق في الإدلاء بصوته في أي عملية انتخابية.
كما تنص المادة (18) من الدستور أيضاً على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
ولذا، فإن النص الدستوري يرسخ مبدأ عاماً أيضاً في المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ومنها حق الترشح وإبداء الرأي، ومن ثمّ يتعين التزام النصوص القانونية بتلك المبادئ الدستورية وعدم مخالفتها بنقضها من أساسها بإهدارها أو انتقاصها من أطرافها بتهميشها.
وتنص المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية على أنه "لكل مواطن مقيد في أحد جداول الانتخاب وتواجد خارج مملكة البحرين أن يبدي رأيه في الاستفتاء والانتخابات بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية، وذلك وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية". وهذا النص يطابق النص الوارد بمشروع القانون المعروض".
وذكرت اللجنة أن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية تنص على أنه "يتمتع بحق انتخاب أعضاء المجالس البلدية المواطنون البحرينيون -رجالاً ونساء- إذا توافرت في كل منهم الشروط الآتية: 1:---- 2:------ 3 - أن يكون مقيماً إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقًا لما هو ثابت في بطاقته السكانية، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له أو لإقامة عائلته في دولة البحرين هو دائرته الانتخابية".
ومفاد ذلك أن هذا النص استلزم الإقامة العادية في المواطن طبقاً لما هو ثابت في بطاقته السكانية لكي يتمتع بحق الانتخابات سواء كان مقيماً في الداخل أو في الخارج، حال أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة اشترطت في مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الإقامة الدائمة، واشترطت في غيرهم تملك العقارات المبنية أو الأراضي في المملكة بما يعني تغاير المراكز القانونية للناخبين المواطنين عن غيرهم.
كما تنص المادة التاسعة من المرسوم بقانون سالف الذكر على أن "الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة، أو التي كان يقيم فيها هو أو عائلته إذا كان مقيمًا في الخارج. ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة ولا في أكثر من جدول انتخاب واحد".
ووفقاً لذلك فإن تصويت الناخبين البحرينيين في الخارج هو أمر مشار إليه بصفة قطعية في المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن انتخاب أعضاء المجالس النيابية، ومن ثمّ فإن النص الوارد بمشروع القانون المعروض بتنظيم هذا الحق، لا يحمل ثمة مخالفة لأحكام الدستور، بل إنه يعزز ويكرس الديمقراطية من خلال توسيع دائرة المشاركة في انتخابات المجالس البلدية بإعطاء الفرصة للمواطنين المتواجدين بالخارج بالتصويت في هذه الانتخابات.
ورأت اللجنة القول، إن مشروع القانون قد وقع في حومة مخالفة الدستور بالإخلال بالحماية القانونية المتكافئة مردود عليه، بأن نص المادة (18) من الدستور قد وضع مبدأين أولهما أن الناس متساوون في الكرامة الإنسانية دون تفرقة بين مواطن أو غير مواطن، والمبدأ الثاني هو المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات والتي أخصها حق الانتخاب والترشح، ومن ثم فإن هذا النص الدستوري لم يفرق بين مواطن ومواطن آخر في الحقوق والواجبات، أضف إلى ما تقدم فإن المحكمة الدستورية بمملكة البحرين قد استقر قضاؤها على أن المساواة في الحقوق بين المواطنين أمام القانون لا يُعني أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تباين في مراكزها القانونية، معاملة قانونية متكافئة...، كما قضت بأنه ".... كلما كان القانون مغايراً بين أوضاع أو مراكز قانونية أو أشخاص لا تتحد واقعاً فيما بينها، وكان تقديره في ذلك قائماً على أسس موضوعية، مستهدفًا غايات لا نزاع في مشروعيتها وكافلًا لوحدة القاعدة القانونية في شأن أشخاص تتماثل ظروفهم بما لا يجاوز متطلبات تلك الغايات، كان واقعًا في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع..."
وحيث إنه لما كان ذلك فإنه يحق للسلطة التشريعية بما لها من سلطة تقديرية في تنظيم الحقوق عملا بنص المادة (31) من الدستور تنظيم حق انتخابات أعضاء المجالس البلدية بإعطاء المواطن -دون غيره- الحق في الإدلاء بصوته أثناء تواجده بالخارج وهو الأمر الذي لا مخالفة فيه لأحكام الدستور والقانون.
{{ article.visit_count }}
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، مشروع قانون يهدف إلى إتاحة الفرصة للمواطنين المتواجدين خارج البحرين خلال فترة انتخابات المجالس البلدية للإدلاء بأصواتهم بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية بهدف توسيع دائرة مشاركة الناخبين في انتخابات المجالس البلدية أسوةً بما هو معمول به في عملية الاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وطلبت الحكومة إعادة النظر في المشروع، وأوضح ممثلا وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف توافقهما مع مذكرة الحكومة والتي جاء بها طلب إعادة النظر في مشروع القانون لكونه سيدخل في حومة مخالفة الدستور، ويخل بمبدأ المساواة المقرر بنص المادة (18) من دستور البحرين.
كما أن تنظيم حق الانتخاب يندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرع، وأن اختصاصات (المجالس البلدية) محصورة في نطاق منطقتها الانتخابية دون أن تتعداها لباقي المناطق، وفي حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية المحلية.
وردت اللجنة بأن الفقرة (هـ) من المادة (1) من الدستور تنص على أنه " للمواطنين، رجالاً ونساء، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها من الانتخاب والترشيح، وذلك وفقًا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي بيّنها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقًا للقانون".
ووفقاً لذلك، فإن الدستور وضع قاعدة عامة مفادها تمتع جميع المواطنين رجالا ونساء بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وعليه فلا يجوز حرمان أحد من المواطنين حقه في المشاركة في الشؤون العامة بما فيها حق الانتخاب والترشيح، خاصة وأنه لا يوجد نص في القانون يحرم المواطن في الخارج من الحق في الإدلاء بصوته في أي عملية انتخابية.
كما تنص المادة (18) من الدستور أيضاً على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
ولذا، فإن النص الدستوري يرسخ مبدأ عاماً أيضاً في المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ومنها حق الترشح وإبداء الرأي، ومن ثمّ يتعين التزام النصوص القانونية بتلك المبادئ الدستورية وعدم مخالفتها بنقضها من أساسها بإهدارها أو انتقاصها من أطرافها بتهميشها.
وتنص المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية على أنه "لكل مواطن مقيد في أحد جداول الانتخاب وتواجد خارج مملكة البحرين أن يبدي رأيه في الاستفتاء والانتخابات بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية، وذلك وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية". وهذا النص يطابق النص الوارد بمشروع القانون المعروض".
وذكرت اللجنة أن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية تنص على أنه "يتمتع بحق انتخاب أعضاء المجالس البلدية المواطنون البحرينيون -رجالاً ونساء- إذا توافرت في كل منهم الشروط الآتية: 1:---- 2:------ 3 - أن يكون مقيماً إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقًا لما هو ثابت في بطاقته السكانية، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له أو لإقامة عائلته في دولة البحرين هو دائرته الانتخابية".
ومفاد ذلك أن هذا النص استلزم الإقامة العادية في المواطن طبقاً لما هو ثابت في بطاقته السكانية لكي يتمتع بحق الانتخابات سواء كان مقيماً في الداخل أو في الخارج، حال أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة اشترطت في مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الإقامة الدائمة، واشترطت في غيرهم تملك العقارات المبنية أو الأراضي في المملكة بما يعني تغاير المراكز القانونية للناخبين المواطنين عن غيرهم.
كما تنص المادة التاسعة من المرسوم بقانون سالف الذكر على أن "الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة، أو التي كان يقيم فيها هو أو عائلته إذا كان مقيمًا في الخارج. ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة ولا في أكثر من جدول انتخاب واحد".
ووفقاً لذلك فإن تصويت الناخبين البحرينيين في الخارج هو أمر مشار إليه بصفة قطعية في المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن انتخاب أعضاء المجالس النيابية، ومن ثمّ فإن النص الوارد بمشروع القانون المعروض بتنظيم هذا الحق، لا يحمل ثمة مخالفة لأحكام الدستور، بل إنه يعزز ويكرس الديمقراطية من خلال توسيع دائرة المشاركة في انتخابات المجالس البلدية بإعطاء الفرصة للمواطنين المتواجدين بالخارج بالتصويت في هذه الانتخابات.
ورأت اللجنة القول، إن مشروع القانون قد وقع في حومة مخالفة الدستور بالإخلال بالحماية القانونية المتكافئة مردود عليه، بأن نص المادة (18) من الدستور قد وضع مبدأين أولهما أن الناس متساوون في الكرامة الإنسانية دون تفرقة بين مواطن أو غير مواطن، والمبدأ الثاني هو المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات والتي أخصها حق الانتخاب والترشح، ومن ثم فإن هذا النص الدستوري لم يفرق بين مواطن ومواطن آخر في الحقوق والواجبات، أضف إلى ما تقدم فإن المحكمة الدستورية بمملكة البحرين قد استقر قضاؤها على أن المساواة في الحقوق بين المواطنين أمام القانون لا يُعني أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تباين في مراكزها القانونية، معاملة قانونية متكافئة...، كما قضت بأنه ".... كلما كان القانون مغايراً بين أوضاع أو مراكز قانونية أو أشخاص لا تتحد واقعاً فيما بينها، وكان تقديره في ذلك قائماً على أسس موضوعية، مستهدفًا غايات لا نزاع في مشروعيتها وكافلًا لوحدة القاعدة القانونية في شأن أشخاص تتماثل ظروفهم بما لا يجاوز متطلبات تلك الغايات، كان واقعًا في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع..."
وحيث إنه لما كان ذلك فإنه يحق للسلطة التشريعية بما لها من سلطة تقديرية في تنظيم الحقوق عملا بنص المادة (31) من الدستور تنظيم حق انتخابات أعضاء المجالس البلدية بإعطاء المواطن -دون غيره- الحق في الإدلاء بصوته أثناء تواجده بالخارج وهو الأمر الذي لا مخالفة فيه لأحكام الدستور والقانون.