مريم بوجيري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب مشروع قانون حماية الحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض، رغم تحفظ لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على المادة 21 من القانون بدعوى وجود شبهة دستورية. ويتضمن المشروع عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة 20 ألف دينار لمن يخل بالأحكام الواردة فيه.
وحدد القانون نطاق تطبيق العقوبات، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، أو بإحدى العقوبتين، كل من استورد عينة نموذجية من الأنواع المحظورة ضمن القانون أو صدرها، أو أعاد تصديرها، أو طرحها للبيع، أو أدخلها من البحر أو شرع في أي من هذه الأعمال دون الحصول على إذن أو شهادة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، أو بإحدى العقوبتين، إذا كانت العينة النموذجية محل الجريمة من الأنواع المدرجة في القانون، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، أو بإحدى العقوبتين، كل من حاز على خلاف أحكام القانون أي عينة نموذجية من الأنواع المدرجة ضمن القانون.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض على الجمهور أحد الأنواع المدرجة في الملحق رقم 1 ضمن القانون دون أن يكون مسجلاً لدى الإدارة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، أو بإحدى العقوبتين، إذا كانت العينة النموذجية محل الجريمة من الأنواع المدرجة في الملحق رقم (2) ضمن القانون، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، أو بإحدى العقوبتين، كل من قدم إلى المجلس بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك بقصد الحصول على إذن أو شهادة تسجيل لأحد العينات.
فيما يعاقب بذات العقوبة كل من قام بتغيير أو إزالة أو محو العلامات التي تستخدمها الإدارة المختصة لتعريف الأنواع المدرجة في الملاحق، وكل من حمل أو نقل العينات دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون أو الحصول على الوثائق المؤيدة لذلك.
ويعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من منع أو عرقل أو أعاق بأي شكل من الأشكال مأموري الضبط القضائي عن أداء مهامهم المنصوص عليها في القانون.
ويعتبر القانون جميع الجرائم المنصوص عليها به متماثلة بالنسبة لحالات العود، وتضاعف العقوبة المقررة للجرائم في حالة العود، ويعتبر عائداً كل من ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بالتقادم. أما بشأن اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون فيتم إصدارها من خلال المجلس الأعلى للبيئة.
وتنص المادة 21 من القانون التي تحفظت عليها "تشريعية النواب" لوجود شبهة عدم دستورية في البند (2) من المادة لتعارضه مع أحكام المادة 25 من دستور البحرين، على تفتيش جميع الأماكن ووسائل النقل بما في ذلك المركبات والطائرات والسفن التي يشتبه في احتوائها عينات نموذجية تم حيازتها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ولم تعدل اللجنة على المادة المذكورة، فيما اكتفت بإعادة صياغة البند 4 وإضافة فقرة إلى نهاية المادة، بحيث يكون النص كالآتي: "يكون لموظفي المجلس الأعلى للبيئة، الذين يخولهم الوزير المعني بشؤون العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون لهم على الأخص الآتي:
1- فحص أي وثائق أو سجلات أو مستندات متعلقة بعينات نموذجية من الأنواع المدرجة في الملاحق.
2- تفتيش جميع الأماكن ووسائل النقل بما في ذلك المركبات والطائرات والسفن التي يشتبه في احتوائها على عينات نموذجية تم حيازتها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
3- فحص أي شحنة يشتبه في كونها تحوي عينات نموذجية تم نقلها أو حيازتها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
4- التقاط الصور الفوتوغرافية أو عن طريق الفيديو للعينات النموذجية أو لأي جزء منها، ما لم يتسبب ذلك في إلحاق أضرار بها.
5- تحرير محاضر الضبط للمخالفين لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لموظفي المجلس المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة دخول الأماكن المخصّصة للسكن دون الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال".
ويأتي مشروع القانون لتنظيم ومراقبة التجارة الدولية في مجموعات الحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض، إعمالاً لنص اتفاقية دولية توجب اتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ نصوصها وحظر التجارة التي تتم في العينات بالمخالفة لتلك النصوص، إلى جانب حماية مجموعات الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض من الاستغلال المفرط عن طريق التجارة الدولية، وتمييز القيمة الجمالية والعلمية والثقافية والترفيهية والاقتصادية للحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.
{{ article.visit_count }}
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب مشروع قانون حماية الحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض، رغم تحفظ لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على المادة 21 من القانون بدعوى وجود شبهة دستورية. ويتضمن المشروع عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة 20 ألف دينار لمن يخل بالأحكام الواردة فيه.
وحدد القانون نطاق تطبيق العقوبات، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، أو بإحدى العقوبتين، كل من استورد عينة نموذجية من الأنواع المحظورة ضمن القانون أو صدرها، أو أعاد تصديرها، أو طرحها للبيع، أو أدخلها من البحر أو شرع في أي من هذه الأعمال دون الحصول على إذن أو شهادة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، أو بإحدى العقوبتين، إذا كانت العينة النموذجية محل الجريمة من الأنواع المدرجة في القانون، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، أو بإحدى العقوبتين، كل من حاز على خلاف أحكام القانون أي عينة نموذجية من الأنواع المدرجة ضمن القانون.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض على الجمهور أحد الأنواع المدرجة في الملحق رقم 1 ضمن القانون دون أن يكون مسجلاً لدى الإدارة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، أو بإحدى العقوبتين، إذا كانت العينة النموذجية محل الجريمة من الأنواع المدرجة في الملحق رقم (2) ضمن القانون، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، أو بإحدى العقوبتين، كل من قدم إلى المجلس بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك بقصد الحصول على إذن أو شهادة تسجيل لأحد العينات.
فيما يعاقب بذات العقوبة كل من قام بتغيير أو إزالة أو محو العلامات التي تستخدمها الإدارة المختصة لتعريف الأنواع المدرجة في الملاحق، وكل من حمل أو نقل العينات دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون أو الحصول على الوثائق المؤيدة لذلك.
ويعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من منع أو عرقل أو أعاق بأي شكل من الأشكال مأموري الضبط القضائي عن أداء مهامهم المنصوص عليها في القانون.
ويعتبر القانون جميع الجرائم المنصوص عليها به متماثلة بالنسبة لحالات العود، وتضاعف العقوبة المقررة للجرائم في حالة العود، ويعتبر عائداً كل من ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بالتقادم. أما بشأن اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون فيتم إصدارها من خلال المجلس الأعلى للبيئة.
وتنص المادة 21 من القانون التي تحفظت عليها "تشريعية النواب" لوجود شبهة عدم دستورية في البند (2) من المادة لتعارضه مع أحكام المادة 25 من دستور البحرين، على تفتيش جميع الأماكن ووسائل النقل بما في ذلك المركبات والطائرات والسفن التي يشتبه في احتوائها عينات نموذجية تم حيازتها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ولم تعدل اللجنة على المادة المذكورة، فيما اكتفت بإعادة صياغة البند 4 وإضافة فقرة إلى نهاية المادة، بحيث يكون النص كالآتي: "يكون لموظفي المجلس الأعلى للبيئة، الذين يخولهم الوزير المعني بشؤون العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون لهم على الأخص الآتي:
1- فحص أي وثائق أو سجلات أو مستندات متعلقة بعينات نموذجية من الأنواع المدرجة في الملاحق.
2- تفتيش جميع الأماكن ووسائل النقل بما في ذلك المركبات والطائرات والسفن التي يشتبه في احتوائها على عينات نموذجية تم حيازتها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
3- فحص أي شحنة يشتبه في كونها تحوي عينات نموذجية تم نقلها أو حيازتها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
4- التقاط الصور الفوتوغرافية أو عن طريق الفيديو للعينات النموذجية أو لأي جزء منها، ما لم يتسبب ذلك في إلحاق أضرار بها.
5- تحرير محاضر الضبط للمخالفين لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لموظفي المجلس المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة دخول الأماكن المخصّصة للسكن دون الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال".
ويأتي مشروع القانون لتنظيم ومراقبة التجارة الدولية في مجموعات الحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض، إعمالاً لنص اتفاقية دولية توجب اتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ نصوصها وحظر التجارة التي تتم في العينات بالمخالفة لتلك النصوص، إلى جانب حماية مجموعات الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض من الاستغلال المفرط عن طريق التجارة الدولية، وتمييز القيمة الجمالية والعلمية والثقافية والترفيهية والاقتصادية للحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.