مريم بوجيري
تمسكت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، بالموافقة على مشروع قانون يحدد ضرورة موافقة السلطة المختصة لجواز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي.
وارتأت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن السكن بأنواعه متروك للضوابط التي تحددها أمانة العاصمة أو البلدية المختصة والمشار إليها بنهاية الفقرة (د) ليكون نصها كالآتي: "لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، إلا بموافقة البلدية أو الأمانة المختصة، ووفقاً للضوابط التي تحدد بقرار منها بعد موافقة الوزير المعني بشؤون البلديات".
في حين توافقت اللجنة مع ممثلي الوزارة على "أن تكون الضوابط والشروط تحدد بقرار من البلدية المختصة"، وعليه تم تغيير عبارة "المحافظ المختص" إلى عبارة "البلدية أو الأمانة المختصة"، وذلك أنه طبقاً للثابت بقانون البلديات فإن المجالس البلدية وأمانة العاصمة هي الجهة الموجودة بشكل دائم وسط الأحياء السكنية وتمثل سلطة الرقابة على أعمال الجهات الخدمية.
وأضافت اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، فقرة جديدة نصها الآتي: "يجب تحديد الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة، وحددت عدم جواز تسجيل عقود الإيجار التي لا تتضمن الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة.
كما لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي إلا بموافقة المحافظ المختص، وعدم جواز توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ويهدف المشروع بقانون إلى حماية الأسرة وأفرادها وحفظ كيانها بتوفير عوامل الأمن والطمأنينة بما يحفظ كيانها ويحمي قيمها، وحفظ التماسك المجتمعي والنسيج الاجتماعي بتحقيق اشتراطات وضوابط الأمن والسلامة المقررة في شأن السكن العائلي.
وألزمت اللجنة ضمن مشروع القانون ضرورة موافقة السلطة المختصة لجواز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، بحيث يكون ذلك على سبيل الاستثناء الذي لا يجوز التوسع فيه، خصوصاً أن موافقة المحافظ المختص في هذا الشأن محل نظر، لذا ارتأت اللجنة أن يكون ذلك من اختصاص البلدية المختصة أو أمانة العاصمة بحسب الأحوال بعد موافقة الوزير المعني بشؤون البلديات بحسبان أن البلديات هي المتواجدة بشكل دائم وسط الأحياء السكنية والتي بوسعها وضع الشروط والقيود والضوابط اللازمة لذلك.
{{ article.visit_count }}
تمسكت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، بالموافقة على مشروع قانون يحدد ضرورة موافقة السلطة المختصة لجواز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي.
وارتأت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن السكن بأنواعه متروك للضوابط التي تحددها أمانة العاصمة أو البلدية المختصة والمشار إليها بنهاية الفقرة (د) ليكون نصها كالآتي: "لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، إلا بموافقة البلدية أو الأمانة المختصة، ووفقاً للضوابط التي تحدد بقرار منها بعد موافقة الوزير المعني بشؤون البلديات".
في حين توافقت اللجنة مع ممثلي الوزارة على "أن تكون الضوابط والشروط تحدد بقرار من البلدية المختصة"، وعليه تم تغيير عبارة "المحافظ المختص" إلى عبارة "البلدية أو الأمانة المختصة"، وذلك أنه طبقاً للثابت بقانون البلديات فإن المجالس البلدية وأمانة العاصمة هي الجهة الموجودة بشكل دائم وسط الأحياء السكنية وتمثل سلطة الرقابة على أعمال الجهات الخدمية.
وأضافت اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، فقرة جديدة نصها الآتي: "يجب تحديد الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة، وحددت عدم جواز تسجيل عقود الإيجار التي لا تتضمن الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة.
كما لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي إلا بموافقة المحافظ المختص، وعدم جواز توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ويهدف المشروع بقانون إلى حماية الأسرة وأفرادها وحفظ كيانها بتوفير عوامل الأمن والطمأنينة بما يحفظ كيانها ويحمي قيمها، وحفظ التماسك المجتمعي والنسيج الاجتماعي بتحقيق اشتراطات وضوابط الأمن والسلامة المقررة في شأن السكن العائلي.
وألزمت اللجنة ضمن مشروع القانون ضرورة موافقة السلطة المختصة لجواز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، بحيث يكون ذلك على سبيل الاستثناء الذي لا يجوز التوسع فيه، خصوصاً أن موافقة المحافظ المختص في هذا الشأن محل نظر، لذا ارتأت اللجنة أن يكون ذلك من اختصاص البلدية المختصة أو أمانة العاصمة بحسب الأحوال بعد موافقة الوزير المعني بشؤون البلديات بحسبان أن البلديات هي المتواجدة بشكل دائم وسط الأحياء السكنية والتي بوسعها وضع الشروط والقيود والضوابط اللازمة لذلك.