حسن الستري
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.
ويهدف إلى إدراج جميع إيرادات البلديات من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة، لتكون تدخل تحت مظلة الدولة ورقابتها، بالإضافة إلى زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة، أنها لا ترى ثمة مانع من الموافقة على مشروع القانون المعروض.
اللافت في الأمر أن المشروع كان بالأساس مقدم باقتراح من مجلس النواب، وقد رفضه مجلس النواب حين جاءه كمشروع، إلا أن اللجنة أوصت بالموافقة عليه.
من جانبها، بينت الحكومة أن القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والذي يعوّل عليه النص القائم للمادة رقم (34) من قانون البلديات قد تم إلغاؤه بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وأصبحت أحكام قانون الميزانية العامة تسري على الميزانيات المستقلة، ومن بينها الميزانيات المستقلة للبلديات عملاً بحكم المادة رقم (3) من قانون الميزانية، كما أن مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام الدستور أو مع القوانين السارية ويتوافق مع أحكام قانون الميزانية العامة.
واعتبرت الحكومة أن مشروع القانون المعروض لا ينطوي على ثمة مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين السارية بالمملكة، ويتوافق مع أحكام قانون الميزانية، وعليه لم تعترض على المشروع المذكور.
بينما اقترحت لمنع التداخل في الأحكام إضافة مادة جديدة لمشروع القانون المعروض تقتضي بتطبيق الأحكام التي يتضمنها مشروع القانون المعروض اعتباراً من السنة المالية اللاحقة لصدور القانون، وبناء على ذلك ارتأت الحكومة الموافقة عليه.
وبين ممثلو وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الوزارة توافقهم مع رأي الحكومة بالموافقة على مشروع القانون، مبينين أن مشروع القانون تم إعداده من قبل مجلس النواب، وتم رفضه من قبلهم، وأثناء تحويله إلى الحكومة تمت الموافقة عليه، وكذلك بين ممثلا الوزارة أن القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والذي يعول عليه النص القائم للمادة (34) من قانون البلديات قد تم إلغاؤه بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وأصبحت أحكام قانون الميزانية العامة تسري على الميزانيات المستقلة، ومن بينهما الميزانيات المستقلة للبلديات عملاً بحكم المادة رقم (3) من قانون الميزانية.
كما أن مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام الدستور أو مع القوانين السارية ويتوافق مع أحكام الميزانية العامة، كما أفادوا أن العمل الآن يجري على أيلولة إيرادات البلديات إلى الخزانة العامة للدولة، وأن الخدمات البلدية لم ولن تتأثر بذلك، وذلك لوجود تعاون وتنسيق تام بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.
ورأت وزارة المالية أن أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة يسري على البلديات ولم يسلب اختصاص المجالس البلدية بل تظل المجالس البلدية هي المسؤولة عن الموافقة على ميزانياتها وحسابها الختامي.
وأفاد ممثلوها لدى حضورهم اجتماع اللجنة الرابع المنعقد في 19 نوفمبر 2019 بأن العمل يجري الآن على أيلولة إيرادات البلديات إلى الحساب العمومي للدولة تنفيذا للمرسوم بقانون بشأن الميزانية العامة.
ورفضت المجالس البلدية مشروع القانون، مبينة عدم توافقه مع طبيعة المجالس البلدية، ولمخالفته لمبدأ الاستقلال المالي والإداري للبلديات الذي نص عليه قانون البلديات.
كما رفض مجلس النواب مشروع القانون استناداً إلى توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث بررت اللجنة رفضها لمشروع القانون، باعتبار أن المجالس البلدية مستقلة بموجب أحكام الدستور الذي نظم المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها.
ورأت أن التعديلات الواردة بمشروع القانون المعروض لا تنال من استقلال البلديات بميزانية مستقلة وحساب ختامي مستقل، ومن ثم فلا توجد أدنى شبهة عدم دستورية في مشروع القانون المعروض.
وبينت أن خضوع جميع إيرادات البلديات من رسوم على المحال والأماكن التجارية والصناعية وكذلك إيجارات أملاك الدولة من المباني في الحساب العمومي للدولة يؤدي إلى زيادة حصيلة الميزانية العامة.
كما أن خضوع ميزانية البلديات لرقابة الدولة يؤدي إلى زيارة الإيرادات بإحكام الرقابة على التحصيل والإيداع وتحقيق الشفافية في رصد بنود ميزانية البلديات وأوجه الانفاق بما يسفر في نهاية الأمر إلى توفير موارد ذاتية للميزانية العامة للدولة.
وخلصت اللجنة إلى أن قرار مجلس النواب برفض مشروع القانون بمقولة استقلال البلديات بميزانيتها وحسابها الختامي، لا يستقيم موطئاً للرفض، إذ إن مشروع القانون لا يتعارض مع استقلال البلديات بميزانيتها وحسابها الختامي، شأنها في ذلك شأن أي وزارة من وزارات المملكة، إذ إن الأمر يتعلق بإيرادات البلديات، فبدلاً من إيداعها بصندوق مشترك ثم توزيعها على البلديات جاء مشروع القانون ليقرر أيلولة هذه الإيرادات إلى الميزانية العامة للدولة ومن ثمّ يغدوا قرار مجلس النواب محل نظر للأسباب المذكورة.
{{ article.visit_count }}
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.
ويهدف إلى إدراج جميع إيرادات البلديات من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة، لتكون تدخل تحت مظلة الدولة ورقابتها، بالإضافة إلى زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة، أنها لا ترى ثمة مانع من الموافقة على مشروع القانون المعروض.
اللافت في الأمر أن المشروع كان بالأساس مقدم باقتراح من مجلس النواب، وقد رفضه مجلس النواب حين جاءه كمشروع، إلا أن اللجنة أوصت بالموافقة عليه.
من جانبها، بينت الحكومة أن القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والذي يعوّل عليه النص القائم للمادة رقم (34) من قانون البلديات قد تم إلغاؤه بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وأصبحت أحكام قانون الميزانية العامة تسري على الميزانيات المستقلة، ومن بينها الميزانيات المستقلة للبلديات عملاً بحكم المادة رقم (3) من قانون الميزانية، كما أن مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام الدستور أو مع القوانين السارية ويتوافق مع أحكام قانون الميزانية العامة.
واعتبرت الحكومة أن مشروع القانون المعروض لا ينطوي على ثمة مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين السارية بالمملكة، ويتوافق مع أحكام قانون الميزانية، وعليه لم تعترض على المشروع المذكور.
بينما اقترحت لمنع التداخل في الأحكام إضافة مادة جديدة لمشروع القانون المعروض تقتضي بتطبيق الأحكام التي يتضمنها مشروع القانون المعروض اعتباراً من السنة المالية اللاحقة لصدور القانون، وبناء على ذلك ارتأت الحكومة الموافقة عليه.
وبين ممثلو وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الوزارة توافقهم مع رأي الحكومة بالموافقة على مشروع القانون، مبينين أن مشروع القانون تم إعداده من قبل مجلس النواب، وتم رفضه من قبلهم، وأثناء تحويله إلى الحكومة تمت الموافقة عليه، وكذلك بين ممثلا الوزارة أن القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والذي يعول عليه النص القائم للمادة (34) من قانون البلديات قد تم إلغاؤه بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وأصبحت أحكام قانون الميزانية العامة تسري على الميزانيات المستقلة، ومن بينهما الميزانيات المستقلة للبلديات عملاً بحكم المادة رقم (3) من قانون الميزانية.
كما أن مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام الدستور أو مع القوانين السارية ويتوافق مع أحكام الميزانية العامة، كما أفادوا أن العمل الآن يجري على أيلولة إيرادات البلديات إلى الخزانة العامة للدولة، وأن الخدمات البلدية لم ولن تتأثر بذلك، وذلك لوجود تعاون وتنسيق تام بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.
ورأت وزارة المالية أن أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة يسري على البلديات ولم يسلب اختصاص المجالس البلدية بل تظل المجالس البلدية هي المسؤولة عن الموافقة على ميزانياتها وحسابها الختامي.
وأفاد ممثلوها لدى حضورهم اجتماع اللجنة الرابع المنعقد في 19 نوفمبر 2019 بأن العمل يجري الآن على أيلولة إيرادات البلديات إلى الحساب العمومي للدولة تنفيذا للمرسوم بقانون بشأن الميزانية العامة.
ورفضت المجالس البلدية مشروع القانون، مبينة عدم توافقه مع طبيعة المجالس البلدية، ولمخالفته لمبدأ الاستقلال المالي والإداري للبلديات الذي نص عليه قانون البلديات.
كما رفض مجلس النواب مشروع القانون استناداً إلى توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث بررت اللجنة رفضها لمشروع القانون، باعتبار أن المجالس البلدية مستقلة بموجب أحكام الدستور الذي نظم المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها.
ورأت أن التعديلات الواردة بمشروع القانون المعروض لا تنال من استقلال البلديات بميزانية مستقلة وحساب ختامي مستقل، ومن ثم فلا توجد أدنى شبهة عدم دستورية في مشروع القانون المعروض.
وبينت أن خضوع جميع إيرادات البلديات من رسوم على المحال والأماكن التجارية والصناعية وكذلك إيجارات أملاك الدولة من المباني في الحساب العمومي للدولة يؤدي إلى زيادة حصيلة الميزانية العامة.
كما أن خضوع ميزانية البلديات لرقابة الدولة يؤدي إلى زيارة الإيرادات بإحكام الرقابة على التحصيل والإيداع وتحقيق الشفافية في رصد بنود ميزانية البلديات وأوجه الانفاق بما يسفر في نهاية الأمر إلى توفير موارد ذاتية للميزانية العامة للدولة.
وخلصت اللجنة إلى أن قرار مجلس النواب برفض مشروع القانون بمقولة استقلال البلديات بميزانيتها وحسابها الختامي، لا يستقيم موطئاً للرفض، إذ إن مشروع القانون لا يتعارض مع استقلال البلديات بميزانيتها وحسابها الختامي، شأنها في ذلك شأن أي وزارة من وزارات المملكة، إذ إن الأمر يتعلق بإيرادات البلديات، فبدلاً من إيداعها بصندوق مشترك ثم توزيعها على البلديات جاء مشروع القانون ليقرر أيلولة هذه الإيرادات إلى الميزانية العامة للدولة ومن ثمّ يغدوا قرار مجلس النواب محل نظر للأسباب المذكورة.