حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والمتضمن تنظيم العلاوة الدورية السنوية ضمن نصوص قانون الخدمة المدنية عوضاً عن تنظيمها في اللوائح والقرارات التنظيمية.
يتألف مشروع القانون -فضلاً عن ديباجته- من مادتين، حيث نصت المادة الأولى على إضافة مادة جديدة برقم (15 مكررا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 تنص على استحقاق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ تعيينه أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة (%3) من راتبه الأساسي تقديراً له على أدائه وسلوكه المرضيين على ألا يجاوز راتبه بهذه الزيادة نهاية مربوط الدرجة، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
ويهدف لتنظيم العلاوة الدورية السنوية ضمن نصوص قانون الخدمة المدنية عوضاً عن تنظيمها في اللوائح حمايةً للموظف من انحراف الإدارة في استعمال سلطتها بإيقاف صرف هذه العلاوة، وتأمين فاعلية الوظيفة العامة وتوفير الاطمئنان للموظف العام لمستواه المعيشي وتحفيزه على الأداء الجيد وتطوير مهاراته، والمساهمة في حل مشاكل المواطنين الذين تزداد التزاماتهم المالية بصورة غير متوقعة تؤدي إلى تدني مستوى دخلهم، واستقرار الموظف العام -من خلال تثبيت حقه في العلاوة السنوية الدورية- مما يترتب عليه قيامه بمهام وظيفته على نحو مرضٍ مما يعود بالنفع على الوظيفة العامة.
وطلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون، لتعارض مشروع القانون مع الفلسفة التنظيمية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، والتي تنتهج تضمين القانون القواعد الإجمالية، ثم تحيل تطبيق النصوص القانونية إلى اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذها، كما يتعارض مشروع القانون مع نص المادة (15) من قانون الخدمة المدنية، التي تنص على أن: "تحدد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها بقرار من رئيس الوزراء..."، وسيؤدي تطبيق مشروع القانون إلى زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة للدولة، فضلا عن أن الدستور أوجب موافقة الحكومة على أي اقتراح بتعديل الميزانية العامة، وهذا القيد يسري كذلك على أي مشروع قانون يكون من شأنه زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة أو الانتقاص من إيراداتها.
وتمسكت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بما جاء في رد الحكومة، وأشار ديوان الخدمة المدنية إلى تنظيم العلاوة الدورية السنوية صادر بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر، ولم يتوقف صرف العلاوة إطلاقاً منذ إقرارها.
ولفت الديوان في العام 2017 كاد يتوقف صرف العلاوة لظروف خاصة، ولم يتم تطبيق ذلك القرار، وتم صرف العلاوة بأثر رجعي لكافة الموظفين، مبيناً أنها لا تشمل العلاوة الدورية السنوية الموظفين الأجانب، كما أن صرف العلاوة الدورية السنوية وفق ما ورد في مشروع القانون سيؤدي إلى تغيير جداول الرواتب، وضخ ميزانيات إضافية، مؤكداً أن تحديد نسبة ثابتة بمعدل 3% لمنح العلاوة الدورية السنوية يتعذر تطبيقه في الوقت الحالي ضمن جداول الرواتب المعمول بها في الخدمة المدنية التي تقوم على أساس درجات ورتب محددة في كل درجة، كما أن قوانين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم تحدد نسبة الزيادة وإنما نصت على ما هو منصوص عليه في جدول الدرجات والرواتب.
وطبقاً لتوصية اللجنة، فإنه يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ تعيينه أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة (3%) من راتبه الأساسي تقديراً له على أدائه وسلوكه، وتُمنح وفقاً للضوابط المحددة في نظام إدارة الأداء الوظيفي، وعلى ألا يجاوز راتبه بهذه الزيادة نهاية مربوط الدرجة.
{{ article.visit_count }}
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والمتضمن تنظيم العلاوة الدورية السنوية ضمن نصوص قانون الخدمة المدنية عوضاً عن تنظيمها في اللوائح والقرارات التنظيمية.
يتألف مشروع القانون -فضلاً عن ديباجته- من مادتين، حيث نصت المادة الأولى على إضافة مادة جديدة برقم (15 مكررا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 تنص على استحقاق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ تعيينه أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة (%3) من راتبه الأساسي تقديراً له على أدائه وسلوكه المرضيين على ألا يجاوز راتبه بهذه الزيادة نهاية مربوط الدرجة، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
ويهدف لتنظيم العلاوة الدورية السنوية ضمن نصوص قانون الخدمة المدنية عوضاً عن تنظيمها في اللوائح حمايةً للموظف من انحراف الإدارة في استعمال سلطتها بإيقاف صرف هذه العلاوة، وتأمين فاعلية الوظيفة العامة وتوفير الاطمئنان للموظف العام لمستواه المعيشي وتحفيزه على الأداء الجيد وتطوير مهاراته، والمساهمة في حل مشاكل المواطنين الذين تزداد التزاماتهم المالية بصورة غير متوقعة تؤدي إلى تدني مستوى دخلهم، واستقرار الموظف العام -من خلال تثبيت حقه في العلاوة السنوية الدورية- مما يترتب عليه قيامه بمهام وظيفته على نحو مرضٍ مما يعود بالنفع على الوظيفة العامة.
وطلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون، لتعارض مشروع القانون مع الفلسفة التنظيمية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، والتي تنتهج تضمين القانون القواعد الإجمالية، ثم تحيل تطبيق النصوص القانونية إلى اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذها، كما يتعارض مشروع القانون مع نص المادة (15) من قانون الخدمة المدنية، التي تنص على أن: "تحدد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها بقرار من رئيس الوزراء..."، وسيؤدي تطبيق مشروع القانون إلى زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة للدولة، فضلا عن أن الدستور أوجب موافقة الحكومة على أي اقتراح بتعديل الميزانية العامة، وهذا القيد يسري كذلك على أي مشروع قانون يكون من شأنه زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة أو الانتقاص من إيراداتها.
وتمسكت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بما جاء في رد الحكومة، وأشار ديوان الخدمة المدنية إلى تنظيم العلاوة الدورية السنوية صادر بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر، ولم يتوقف صرف العلاوة إطلاقاً منذ إقرارها.
ولفت الديوان في العام 2017 كاد يتوقف صرف العلاوة لظروف خاصة، ولم يتم تطبيق ذلك القرار، وتم صرف العلاوة بأثر رجعي لكافة الموظفين، مبيناً أنها لا تشمل العلاوة الدورية السنوية الموظفين الأجانب، كما أن صرف العلاوة الدورية السنوية وفق ما ورد في مشروع القانون سيؤدي إلى تغيير جداول الرواتب، وضخ ميزانيات إضافية، مؤكداً أن تحديد نسبة ثابتة بمعدل 3% لمنح العلاوة الدورية السنوية يتعذر تطبيقه في الوقت الحالي ضمن جداول الرواتب المعمول بها في الخدمة المدنية التي تقوم على أساس درجات ورتب محددة في كل درجة، كما أن قوانين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم تحدد نسبة الزيادة وإنما نصت على ما هو منصوص عليه في جدول الدرجات والرواتب.
وطبقاً لتوصية اللجنة، فإنه يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ تعيينه أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة (3%) من راتبه الأساسي تقديراً له على أدائه وسلوكه، وتُمنح وفقاً للضوابط المحددة في نظام إدارة الأداء الوظيفي، وعلى ألا يجاوز راتبه بهذه الزيادة نهاية مربوط الدرجة.