انتهت لجنة الخدمات الشورية دراسة خمسة مقترحات بقانون تقدم بها أعضاء المجلس ورفعت تقريرها إلى هيئة المكتب
ورفعت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد الاثنين برئاسة الدكتورة جهاد الفاضلتقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) لهيئة مكتب المجلس، حيث يهدف مشروع القانون إلى إلزام المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة المعتمدة من الوزارة بالرسوم على الطلبة أو المتدربين، وعدم جواز تعديلها بالزيادة إلا بعد مرور ما لا يقل عن ثلاث سنوات من آخر زيادة.فيما استكملت اللجنة مداولاتها بشأن تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بعد أن أجرت مراجعة على المرئيات التي تقدمت بها الجهات المعنية والملاحظات التي قدمها الأعضاء، قبل أن تقرر رفع تقريرها لهيئة مكتب المجلس، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.وفي السياق ذاته، استعرضت اللجنة مسودة تقرير مشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى ضمان حصول العامل على أجره المستحق دون تأخير أو انتقاص، وذلك بعدم إبراء ذمة صاحب العمل منه إلا بإتمام تحويله إلى حساب العامل بأحد البنوك المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي،حيث قررت اللجنة اعتماد التقرير وفقاً للتعديلات التي أجرتها، وإحالته لهيئة مكتب المجلس.كما نظرت اللجنة في خمس مسودات بشأن اقتراحات بقوانين تقدم بها أعضاء مجلس الشورى، والتي شملت تقرير اللجنة بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمقدم من الدكتور أحمد العريض، ومسودة تقرير اللجنة بشأن الاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (3) إلى المادة (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والمقدم من العضو درويش المناعي، إلى جانب مسودة تقرير اللجنة بشأن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والمقدم من العضو درويش المناعي، ومسودة تقرير اللجنة بشأن الاقتراح بقانون باستبدال المادتين (8) و (10) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والمقدم من الدكتور سالم العريض، والدكتورة ابتسام الدلال، وخميس الرميحي، وعبدالرحمن جمشير، ومنى المؤيد، فضلاً عن مسودة تقرير اللجنة بشأن الاقتراح بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية، والمقدم من الدكتور أحمد سالم العريض، والدكتور محمد علي الخزاعي، وفؤاد الحاجي، وجمعة الكعبي، والدكتور محمد علي حسن، حيث قررت إحالة تقريريها بشأنهما لهيئة مكتب المجلس.