قال المحامي أرحمة خليفة إن "الجرائم الإلكترونية تعتبر من الجرائم المنتشرة في العصر الحالي، وأكثرها انتشاراً جريمة الابتزاز الالكتروني، ما يتطلب منا كقانونين زيادة توعية المجتمع بهذا النوع من الجرائم". وأوضح أن "مفهوم الجريمة الإلكترونية واسع كأي مخالفة ترتكب ضد أفراد أو جماعات بدافع إجرامي كجنحة تتعلق بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الوصول غير المشروع أو غير المصرح به للبيانات أو المعلومات، والاعتراض غير القانوني للبيانات عن طريق نقلها من وإلى أي جهاز حاسوب، وإدخال بيانات خاطئة أو تغيير البيانات الموجودة والعبث بها كحذفها أو إتلافها، وإساءة استخدام الأجهزة والتزوير كسرقة الهوية، والاحتيال الالكتروني أو الابتزاز الالكتروني وغيرها".

وأضاف خليفة أن البحرين أصدرت قانون تقنية المعلومات في 2014، وأنشأت وزارة الداخلية إدارة مختصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية، كما وفرت الإدارة خطاً ساخناً على مدار الساعة 992 للتبليغ عن حالات سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساعد الإدارة أي شخص يحتاج المساعدة أو لديه استفسار إضافة إلى استقبالها الشاكين في مبنى الإدارة بمنطقة العدلية. ويستوجب على جميع الأفراد عدم الاستهانة بهذه الجرائم والسكوت عنها حماية للفرد والمجتمع، حيث تتعامل الإدارة بسرية تامة مع كافة البلاغات وفي كافة الإجراءات مما يجنب الفرد الخوف في اللجوء إلى الإدارة حال وقع في أي نوع من الجرائم".

ولفت خليفة إلى أن "جريمة الابتزاز الإلكتروني من أكثر الجرائم الإلكترونية انتشاراً وهي عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور خاصة بالشخص أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية وهو الغالب، أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين كالإفصاح عن معلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف "يتوجب على من يتعرض لهذا النوع من الابتزاز اللجوء إلى الإدارة المختصة بالجرائم الالكترونية وتقديم بلاغ يسرد فيه الواقعة ونوع التهديد والموقع الإلكتروني الذي يقع به التهديد، فقد يكون المبتز شخصاً معروفاً وعلى علاقة سابقة مع الشاكي فيسهل الوصول له، وقد يكون شخصاً مجهولاً. وتتمتع إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية بكافة الصلاحيات التي تستطيع بها الوصول إلى الشخص المبتز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيث تنص المادة رقم 363 من قانون العقوبات على أن" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار من هدد غيره بارتكاب جريمة متى كان ذلك كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر .وتكون العقوبة الحبس إذا كان التهديد بارتكاب جناية ضد النفس أو المال أو بإفشاء أو نسبة أمور خادشة للشرف، وإذا كان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر عد ذلك ظرفاً مشدداً ".