حسن الستري
{{ article.visit_count }}
يلزم مشروع القانون البحري السفن البحرينية التي تقوم برحلات دولية أو السفن الأجنبية التي تبحر من أحد موانئ المملكة أو تسير في بحرها الإقليمي بأحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، ويجب على هذه السفن الحصول على الشهادات المطلوبة لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والاشتراطات الخاصة بإصدار هذه الشهادات.
ويعاقب كل من سمح لسفينة بالإبحار بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، دون الإخلال بحق الإدارة في وقف أو سحب ترخيص ملاحة السفينة.