حسن الستري
ويعاقب مالك السفينة التي تخالف حكم الفقرة السابقة من هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن 15 ألف دينار ولا تجاوز 150 ألف دينار، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في حجز السفينة ومطالبة مالكها بالتعويضات عن الأضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة.
{{ article.visit_count }}
يلزم مشروع القانون البحري كل سفينة بحرينية أو أجنبية موجودة في مياه المملكة بأنظمة الطلاء المانعة للتحشف في السفن وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويعاقب مالك السفينة التي تخالف حكم الفقرة السابقة من هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن 15 ألف دينار ولا تجاوز 150 ألف دينار، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في حجز السفينة ومطالبة مالكها بالتعويضات عن الأضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة.