حسن الستري
وللإدارة في حالة حدوث أضرار بالممتلكات أو البيئة، المطالبة بالضمان أو التعويض أو التأمين الكافي الصادر من قبل نادي الحماية والتعويض الدولي قبل إصدار تصريح مغادرة أو دخول الميناء.
ويعاقب كل من يخالف أحكام ذلك بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار، مع عدم الإخلال بحق الإدارة في إيقاف السفينة.
يحظر مشروع القانون البحري على أية سفينة دخول أو مغادرة موانئ المملكة بدون تصريح صادر عن الإدارة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات إصدار هذا التصريح.
وللإدارة في حالة حدوث أضرار بالممتلكات أو البيئة، المطالبة بالضمان أو التعويض أو التأمين الكافي الصادر من قبل نادي الحماية والتعويض الدولي قبل إصدار تصريح مغادرة أو دخول الميناء.
ويلغى قرار مغادرة الميناء إذا أمرت المحكمة أو قررت الإدارة إيقاف السفينة لأسباب تتعلق بالسلامة أو الأمن أو البيئة البحرية.
ويعاقب كل من يخالف أحكام ذلك بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار، مع عدم الإخلال بحق الإدارة في إيقاف السفينة.