حسن الستري

يعاقب مشروع القانون البحري الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي عمل من الأعمال الآتية:



1- أرخى أو أزال حبل ربط أي سفينة راسية عن عمد ودون وجود سبب قانوني.

2- أرخى أو أزال أو ثبت دون سبب قانوني طرفاً غير محدد الاتجاه من أي حبل مرساة أو طافية أو علامات الإنذار أو أية علامات ملاحية أخرى.



3- ممارسة أي نشاط على متن السفينة يتسبب في نشوب حريق أو حدوث انفجار أو أية أخطار أخرى، دون وجود موافقة مسبقة من الإدارة.

4- وضع عدد من الأشخاص على متن السفينة أكثر من العدد المسموح به باستثناء موافقة الإدارة فيما يتعلق بعمليات الإخلاء في حالات الطوارئ.



5- وضع حمولة أو أية مادة أخرى بشكل زائد عن الحد المسموح به مما يتسبب في غمر خط التحميل المناسب.

6- تشغيل أي قارب أو مركبة بدون وثيقة صالحة وشهادة أمان أو دون شهادة أهلية.



7- أي نشاط بدون تصديق أو موافقة مناسبة من قبل الإدارة من شأنه تعريض الحياة والسلامة والبيئة للخطر.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين أي مالك أو وكيل أو ربان سفينة تهرب من دفع رسوم الميناء أو الإنارة أو القنوات أو البضائع أو قيادة السفن أو أية رسوم أخرى بموجب هذا القانون، مع إلزامه برد ضعف المبلغ الذي تهرب من تسديده.