حسن الستري
يوجب مشروع القانون البحري أن يكون لكل سفينة اسم توافق عليه الإدارة وأن يوضع هذا الاسم مصحوباً برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها، ويجوز لمسجّل السفن اعتماد الاسم الذي اختاره مُقدم طلب التسجيل بشرط ألا يكون مستخدماً من قبل أي سفينة بحرينية أخرى، وألا يكون مخالفاً للنظام العام والآداب العامة، وألا يكون محظوراً أو مقصوراً على جهات محددة بموجب تشريع.
ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين المالك أو الربان بحسب الأحوال إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة في الأسر أو السعي للإفلات من أعمال القرصنة أو السطو المسلَّح.
يوجب مشروع القانون البحري أن يكون لكل سفينة اسم توافق عليه الإدارة وأن يوضع هذا الاسم مصحوباً برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها، ويجوز لمسجّل السفن اعتماد الاسم الذي اختاره مُقدم طلب التسجيل بشرط ألا يكون مستخدماً من قبل أي سفينة بحرينية أخرى، وألا يكون مخالفاً للنظام العام والآداب العامة، وألا يكون محظوراً أو مقصوراً على جهات محددة بموجب تشريع.
ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين المالك أو الربان بحسب الأحوال إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة في الأسر أو السعي للإفلات من أعمال القرصنة أو السطو المسلَّح.