تناولنا في المقال السابق بعض التصنيفات المتعلقة بالدعاوى الإدارية وتحدثنا عن التصنيف التقليدي "الشكلي" والتصنيف الحديث "الموضوعي" والتصنيف المختلط الذي يجمع بين التقليدي والحديث، وسنتطرق في هذا المقال لبقية التصنيفات.
التصنيف القانوني من أهم تصنيفات الدعاوى الإدارية وهو مايتعلق بنوع الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم، فقد جاءت المادة (7) من قانون السلطة القضائية مؤكدة على ولاية المحاكم المدنية على الفصل في المنازعات الإدارية إذ نصت على " فيما عدا أعمال السيادة تختص المحكمة الكبرى المدنية - بدائرة إدارية - بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الأفراد وبين الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، عدا الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك " .وبما أن المشرّع البحريني تبنى النظام القضائي الواحد "الانجلوسكسوني") فقد أخذ بفكرة القضاء الاداري الموضوعي وجعل ولاية الفصل في هذه المنازعات من اختصاص المحاكم المدنية بدائرة إدارية وقصر الاختصاص الولائي لنظر المنازعات الإدارية عليها والتي تشكلت وفقاً للقرار رقم (3) لسنة (2002).
ونصت الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على "تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها والمتعلقة بممارسة سلطاتها العامة، وهي على وجه الخصوص ووفقاً لهذا التصنيف فإن الدعاوى الإدارية تقسم إلى الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية أو التعويض عنها وهي الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو السبب أو مخالفة النظم واللوائح أو إساءة استعمال السلطة بما في ذلك القرارات التأديبية، والنوع الثاني الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية وهو اختصاص شامل يتناول كل نزاع يترتب على العقد بدء من إنشاءه وحتى انتهاء العلاقة التعاقدية بين المدعى وجهة الإدارة بما في ذلك الحقوق الناشئة عن العقد وشمولية هذا الاختصاص تقتضي النظر في كافة منازعات العقود سواءاً أكانت عقود إدارية بالمعنى الفني الدقيق أو عقود عادية تبرمها الجهات الحكومية ، أما النوع الثالث فهو الدعاوى الناشئة عن قوانين الجنسية والهجرة والجوازات.
كما أن من تصنيفات الدعوى الإدارية التصنيف القضائي والذي يشمل دعوى القضاء الكامل وهي الدعاوى التي يملك فيها القاضي سلطات واسعة بخصوص الدعوى المعروضة عليه ومنها رد الحق إلى أهله وإعادة الحال إلى ما كان عليه وسلطة التعديل والألزام ومن هذه الدعاوى دعاوى الحقوق الوظيفية والمسئولية الإدارية، والنوع الثاني دعاوى الإلغاء وهي المتعلقة بطلب إلغاء قرار إداري معيب وتكون سلطة القاضي مقيدة بإلغاء القرار الإداري إذا ثبت لديه عدم مشروعيته دون أن يتجاوز ذلك إلى إلزام جهة الإدارة للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل.
أما التصنيف الأخير هو التصنيف العملي وفيه تقسم الدعوى إلى دعاوى موضوعية وهي المتعلقة بطلب حماية موضوعية تهدف إلى تحقيق استقرار في المراكز القانونية من خلال حكم حائز على حجية الأمر المقضي به وتشمل دعاوى الإلغاء والحقوق الوظيفية ودعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن القرارات الخاطئة، والنوع الثاني الدعاوى المستعجلة وهي الدعاوى التي يطلب فيها أصحاب الشأن الفصل على وجه السرعة بهدف الحماية من حدوث ضرر والعبرة تكون بتوافر شروط الطلب العاجل بالخشية من فوات الوقت المعبر عنه بالضرر مع توافر الجدية في طلب الحماية ومنها دعاوى إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية ودعاوى إثبات الحالة.
وسنتناول في المقالات اللاحقة المرافعات الإدارية.
المحامي بندر بن شمال الدوسري
{{ article.visit_count }}
التصنيف القانوني من أهم تصنيفات الدعاوى الإدارية وهو مايتعلق بنوع الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم، فقد جاءت المادة (7) من قانون السلطة القضائية مؤكدة على ولاية المحاكم المدنية على الفصل في المنازعات الإدارية إذ نصت على " فيما عدا أعمال السيادة تختص المحكمة الكبرى المدنية - بدائرة إدارية - بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الأفراد وبين الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، عدا الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك " .وبما أن المشرّع البحريني تبنى النظام القضائي الواحد "الانجلوسكسوني") فقد أخذ بفكرة القضاء الاداري الموضوعي وجعل ولاية الفصل في هذه المنازعات من اختصاص المحاكم المدنية بدائرة إدارية وقصر الاختصاص الولائي لنظر المنازعات الإدارية عليها والتي تشكلت وفقاً للقرار رقم (3) لسنة (2002).
ونصت الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على "تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها والمتعلقة بممارسة سلطاتها العامة، وهي على وجه الخصوص ووفقاً لهذا التصنيف فإن الدعاوى الإدارية تقسم إلى الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية أو التعويض عنها وهي الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو السبب أو مخالفة النظم واللوائح أو إساءة استعمال السلطة بما في ذلك القرارات التأديبية، والنوع الثاني الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية وهو اختصاص شامل يتناول كل نزاع يترتب على العقد بدء من إنشاءه وحتى انتهاء العلاقة التعاقدية بين المدعى وجهة الإدارة بما في ذلك الحقوق الناشئة عن العقد وشمولية هذا الاختصاص تقتضي النظر في كافة منازعات العقود سواءاً أكانت عقود إدارية بالمعنى الفني الدقيق أو عقود عادية تبرمها الجهات الحكومية ، أما النوع الثالث فهو الدعاوى الناشئة عن قوانين الجنسية والهجرة والجوازات.
كما أن من تصنيفات الدعوى الإدارية التصنيف القضائي والذي يشمل دعوى القضاء الكامل وهي الدعاوى التي يملك فيها القاضي سلطات واسعة بخصوص الدعوى المعروضة عليه ومنها رد الحق إلى أهله وإعادة الحال إلى ما كان عليه وسلطة التعديل والألزام ومن هذه الدعاوى دعاوى الحقوق الوظيفية والمسئولية الإدارية، والنوع الثاني دعاوى الإلغاء وهي المتعلقة بطلب إلغاء قرار إداري معيب وتكون سلطة القاضي مقيدة بإلغاء القرار الإداري إذا ثبت لديه عدم مشروعيته دون أن يتجاوز ذلك إلى إلزام جهة الإدارة للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل.
أما التصنيف الأخير هو التصنيف العملي وفيه تقسم الدعوى إلى دعاوى موضوعية وهي المتعلقة بطلب حماية موضوعية تهدف إلى تحقيق استقرار في المراكز القانونية من خلال حكم حائز على حجية الأمر المقضي به وتشمل دعاوى الإلغاء والحقوق الوظيفية ودعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن القرارات الخاطئة، والنوع الثاني الدعاوى المستعجلة وهي الدعاوى التي يطلب فيها أصحاب الشأن الفصل على وجه السرعة بهدف الحماية من حدوث ضرر والعبرة تكون بتوافر شروط الطلب العاجل بالخشية من فوات الوقت المعبر عنه بالضرر مع توافر الجدية في طلب الحماية ومنها دعاوى إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية ودعاوى إثبات الحالة.
وسنتناول في المقالات اللاحقة المرافعات الإدارية.
المحامي بندر بن شمال الدوسري