أماني الأنصاري
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (2) لسنة 2020 بشأن إنشاء لجنة دراسة تنفيذ مشروع جواز السفر الإلكتروني، برئاسة الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية، ووزارة الخارجية وزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير الداخلية بناء على ترشيح كل جهة، على ألا يقل مستوى التمثيل لعضوية اللجنة عن درجة وكيل وزارة مساعد
ونصت المادة الثالثة المنشورة في الجريدة الرسمية على "تختص اللجنة بالقيام بكل ما يلزم لدراسة تنفيذ مشروع جواز السفر الإلكتروني وفق أفضل المعايير الدولية، وللجنة أن تتخذ ما تراه لازما المباشرة مهامها واختصاصاتها". فيما نصت المادة الرابعة على تضع اللجنة لائحة داخلية لنظام عملها وتختار اللجنة في أول اجتماع لها مقررا لأعمالها يتولى جميع الإجراءات الإدارية والتنفيذية اللجنة".
ونصت المادة الخامسة على أنه "يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، أو لتزويدها بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، دون أن يكون لأي منهم حق التصويت".
فيما نصت المادة السادسة "على الوزارات والأجهزة المعنية في المملكة أن توالي اللجنة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لازمة لمباشرة أعمالها".
ونصت المادة السابعة على أنه "يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، ويجوز لوزير الداخلية تشكيل لجنة فرعية أو أكثر من بين أعضاء اللجنة أو من غيرهم لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها . فيما نصت المادة الثامنة على أنه ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها إلى وزير الداخلية".
وأكدت المادة التاسعة أنه "على الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (2) لسنة 2020 بشأن إنشاء لجنة دراسة تنفيذ مشروع جواز السفر الإلكتروني، برئاسة الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية، ووزارة الخارجية وزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير الداخلية بناء على ترشيح كل جهة، على ألا يقل مستوى التمثيل لعضوية اللجنة عن درجة وكيل وزارة مساعد
ونصت المادة الثالثة المنشورة في الجريدة الرسمية على "تختص اللجنة بالقيام بكل ما يلزم لدراسة تنفيذ مشروع جواز السفر الإلكتروني وفق أفضل المعايير الدولية، وللجنة أن تتخذ ما تراه لازما المباشرة مهامها واختصاصاتها". فيما نصت المادة الرابعة على تضع اللجنة لائحة داخلية لنظام عملها وتختار اللجنة في أول اجتماع لها مقررا لأعمالها يتولى جميع الإجراءات الإدارية والتنفيذية اللجنة".
ونصت المادة الخامسة على أنه "يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، أو لتزويدها بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، دون أن يكون لأي منهم حق التصويت".
فيما نصت المادة السادسة "على الوزارات والأجهزة المعنية في المملكة أن توالي اللجنة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لازمة لمباشرة أعمالها".
ونصت المادة السابعة على أنه "يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، ويجوز لوزير الداخلية تشكيل لجنة فرعية أو أكثر من بين أعضاء اللجنة أو من غيرهم لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها . فيما نصت المادة الثامنة على أنه ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها إلى وزير الداخلية".
وأكدت المادة التاسعة أنه "على الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.