أماني الأنصاري
أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قرارا رقم ( 18 ) لسنة 2020، بشأن حظر عرض الروبيان الطازج والمبرد والمثلج وغير المصنع وتداوله في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع خلال فترة سريان الحظر المقررة – 31 يوليو 2020-
ونصت المادة الأولى على "أنه يُحظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية المملكة البحرين اعتبارا من 1 فبراير ولغاية 31 يوليو من كل عام فيما نصت المادة الثانية على أنه يحظر وجود شباك أو أدوات أو آلات أو أية وسيلة لصيد الروبيان على ظهر القوارب به المناطق المحددة لصيد الروبيان، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد الروبيان خلال فترة سريان الحظر المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار".
ونصت المادة الثالثة على أنه "يحظر عرض وتداول الروبيان الطازج والمبرد والمثلج وغير المصنع، في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع خلال فترة سريان الحظر المقررة بموجب أحكام هذا القرار، فيما نصت المادة الرابعة على أن كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها ( 20 ) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
ونصت المادة الخامسة على أنه على وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية والجهات المعنية - كل تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قرارا رقم ( 18 ) لسنة 2020، بشأن حظر عرض الروبيان الطازج والمبرد والمثلج وغير المصنع وتداوله في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع خلال فترة سريان الحظر المقررة – 31 يوليو 2020-
ونصت المادة الأولى على "أنه يُحظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية المملكة البحرين اعتبارا من 1 فبراير ولغاية 31 يوليو من كل عام فيما نصت المادة الثانية على أنه يحظر وجود شباك أو أدوات أو آلات أو أية وسيلة لصيد الروبيان على ظهر القوارب به المناطق المحددة لصيد الروبيان، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد الروبيان خلال فترة سريان الحظر المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار".
ونصت المادة الثالثة على أنه "يحظر عرض وتداول الروبيان الطازج والمبرد والمثلج وغير المصنع، في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع خلال فترة سريان الحظر المقررة بموجب أحكام هذا القرار، فيما نصت المادة الرابعة على أن كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها ( 20 ) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
ونصت المادة الخامسة على أنه على وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية والجهات المعنية - كل تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.