مريم بوجيري
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى على مشروع بقانون يقر استحقاق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ تعيينه أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، تعادل رتبة من رتب الدرجة التي يشغلها بحيث لا يجاوز راتبه بهذه الزيادة نهاية مربوط درجته، وتمنح وفقـاً للضوابط المحددة في نظام إدارة الأداء الوظيفي.
ويهدف المشروع بقانون، إلى تنظم العلاوة الدورية السنوية ضمن قانون الخدمة المدنية، عوضـاً عن تنظيمها في اللوائح والقرارات، مما يوفر الحماية القانونية للموظف من أي قرار قد تتخذه الإدارة بوقف صرف هذه العلاوة.
كما يهدف إلى تحفيز الموظف على الأداء الجيد وتطوير مهاراته، فيؤدي مهام وظيفته على نحو مرض يعود بالنفع على الوظيفة العامة.
وارتأت اللجنة التوافق مع تعديلات مجلس النواب التي قررت وضع عنوان للمادة "15 مكرراً" الواردة في مشروع القانون بمسمى " العلاوة الدورية السنوية" توافقـاً مع باقي نصوص القانون، وكذلك مع إضافة عبارة "وتُمنح وفقـاً للضوابط المحددة في نظام إدارة الأداء الوظيفي"؛ لتؤكد على حق ديوان الخدمة المدنية في تقدير أن يكون منح استصدار قرار تحديد العلاوة قائمـاً على الضوابط المحددة في نظام إدارة الأداء الوظيفي التي وضعها، مع مراعاة ما تنص عليه المادة (15) من قانون الخدمة المدنية التي تقتضي صدور العلاوة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وبينت اللجنة أنها راعت إعمال التوازن بين تحقيق أهداف قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وبين تحقيق أهداف مشروع القانون، واضعة في اعتبارها الانتقادات الموجهة لمشروع القانون، والتي ارتكزت بصفة أساسية على عدم وجوب تحديد نسبة للزيادة الدورية السنوية حرصـاً على الإبقاء على نظام الرتب المعمول به، حيث يترتب على إقرار نسبة محددة للعلاوة تغيير نظام الرتب المشار إليه مما يترتب عليه تكلفة مالية كبيرة.
وارتأت اللجنة إقرار مشروع القانون دون تحديد نسبة للعلاوة الدورية السنوية تاركة تقديرها لقرار رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض ديوان الخدمة المدنية وفقـًا للجداول والرتب المحددة سلفـًا، وهو الأمر الذي لا يسلب من جهة الإدارة سلطتها في التقدير.
{{ article.visit_count }}
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى على مشروع بقانون يقر استحقاق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ تعيينه أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، تعادل رتبة من رتب الدرجة التي يشغلها بحيث لا يجاوز راتبه بهذه الزيادة نهاية مربوط درجته، وتمنح وفقـاً للضوابط المحددة في نظام إدارة الأداء الوظيفي.
ويهدف المشروع بقانون، إلى تنظم العلاوة الدورية السنوية ضمن قانون الخدمة المدنية، عوضـاً عن تنظيمها في اللوائح والقرارات، مما يوفر الحماية القانونية للموظف من أي قرار قد تتخذه الإدارة بوقف صرف هذه العلاوة.
كما يهدف إلى تحفيز الموظف على الأداء الجيد وتطوير مهاراته، فيؤدي مهام وظيفته على نحو مرض يعود بالنفع على الوظيفة العامة.
وارتأت اللجنة التوافق مع تعديلات مجلس النواب التي قررت وضع عنوان للمادة "15 مكرراً" الواردة في مشروع القانون بمسمى " العلاوة الدورية السنوية" توافقـاً مع باقي نصوص القانون، وكذلك مع إضافة عبارة "وتُمنح وفقـاً للضوابط المحددة في نظام إدارة الأداء الوظيفي"؛ لتؤكد على حق ديوان الخدمة المدنية في تقدير أن يكون منح استصدار قرار تحديد العلاوة قائمـاً على الضوابط المحددة في نظام إدارة الأداء الوظيفي التي وضعها، مع مراعاة ما تنص عليه المادة (15) من قانون الخدمة المدنية التي تقتضي صدور العلاوة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وبينت اللجنة أنها راعت إعمال التوازن بين تحقيق أهداف قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وبين تحقيق أهداف مشروع القانون، واضعة في اعتبارها الانتقادات الموجهة لمشروع القانون، والتي ارتكزت بصفة أساسية على عدم وجوب تحديد نسبة للزيادة الدورية السنوية حرصـاً على الإبقاء على نظام الرتب المعمول به، حيث يترتب على إقرار نسبة محددة للعلاوة تغيير نظام الرتب المشار إليه مما يترتب عليه تكلفة مالية كبيرة.
وارتأت اللجنة إقرار مشروع القانون دون تحديد نسبة للعلاوة الدورية السنوية تاركة تقديرها لقرار رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض ديوان الخدمة المدنية وفقـًا للجداول والرتب المحددة سلفـًا، وهو الأمر الذي لا يسلب من جهة الإدارة سلطتها في التقدير.