إبراهيم الرقيمي

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة قراراً بإصدار لائحة الإجراءات الخاصة بدعاوى المطالبات الصغيرة، وتسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على القرار.

وجاء في القرار الصادر والمنشور في الجريدة الرسمية أن دعاوى المطالبات الصغيرة ترفع بالوسائل المعتمدة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية بناء على طلب المدعي.

ونصت المادة (19) من القرار على أن تدون الأحكام ويتم التوقيع عليها من قاضي المحكمة المختصة بالوسائل الإلكترونية وتصدر دون حاجة لإيداع أو حفظ مسودة بملف دعوى المطالبات الصغيرة، كما يكون النطق بالحكم فور ختام المحاكمة ويكون بتلاوة منطوقة في جلسة علنية أو نشره بالوسائل الإلكترونية في قاعة المحكمة والنظام الإلكتروني.

وأجازت اللائحة تسوية النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة في المادة (13) والتي نصت على جواز طلب تسوية النزاع صلحاً، وإذا اتفقوا أثبت ذلك في محضر تكون له قوة السند التنفيذي بعد توقيعه من الخصوم أو وكلائهم ومن القاضي، ويجوز طلب التسوية عبر الوساطة على أن يعفى رافع الدعوى من الرسم القضائي كله.

ونظمت اللائحة مدة إدارة دعوى المطالبات الصغيرة لـ10 أيام من تاريخ قيد الدعوى في حالة عدم رد المدعي عليه، وفي حالة رده تضاف 20 يوماً أخرى، وكما حددت تأجيلات نظر الدعوى للمطالبات الصغيرة على أن يكون الحد الأقصى لتأجيلات الدعوى 5 جلسات، على ألا تتجاوز مدة الفصل 90 يوماً من تاريخ قيدها.

وحددت اللائحة بعدم جواز تأجيل نظر الدعوى إلا إذا استلزم إتمام إجراء الإثبات أكثر من جلسة، أو تبين للمحكمة أن الخصم لم يعلن إعلاناً صحيحاً خلال مرحلة إدارة الدعوى أو لتقديم طلب دفاع أو دليل جديد.