حسن الستري

يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة تقرير لجنة الشـؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون التطوع لخدمة الأمن العام، المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2019، والمتضمن تنظيم أحكام التطوع الاختياري لخدمة الأمن العام، وذلك لتفعيل الشراكة المجتمعية بإتاحة الفرصة لمشاركة الجهود الأهلية في خدمة الأمن العام.

من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية أن مشروع القانون هو لتنظيم للتطوع في جميع التخصصات، والهدف منه المحافظة على الأمن، خصوصاً مع وجود أحداث مستجدة تطرأ على المملكة، مثل الأحداث السياسية، أو مثلما هو قائم حالياً من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).

وذكرت الوزارة التدريب في التطوع قصيراً، وسيتم اختيار الشباب الأكثر نضوجاً، لتوزيع المتطوعين في قطاعات مختلفة، وتكليفهم بمهمات نوعية.

وأشارت إلى أنه ستكون هناك التزامات على المتطوع، وسيعرض نفسه للمساءلة القانونية في حال عدم الالتزام.

وأكدت ضرورة موافقة الجهة التي يعمل فيها المتطوع، وعدم التأثير على مستقبل المتطوع الدراسي.

ونوهت الوزارة أن لها الحق في الموافقة على زواج المتطوع أو تنهي عقد التطوع، وليس لها أن تمنع الزواج.

وفيما لم يرد ديوان الخدمة المدنية على طلب اللجنة لإبداء مرئياته، دعت وزارة التربية والتعليم لإضافة مواد في مشروع القانون الماثل تراعي وضع الطلبة المنخرطين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في حال تم قبولهم في هذا العمل الوطني النبيل، وبما لا يتعارض مع أدائهم لمهامهم وبرامجهم التي يتطلبها العمل الوطني التطوعي.

ونفت الوزارة وجود نظام في اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي واللوائح الداخلية للمؤسسات يجيز للطلبة التفرغ من الدراسة لأداء العمل التطوعي، موضحة أن استمرار انقطاع الطلبة عن الدراسة أو تغيبهم عنها، نظير قيامهم بواجباتهم المكلفين بها وفقاً لما يتطلبه العمل التطوعي، سيترتب عليه فصل الطلبة نهائياً من الدراسة، في حال تطبيق اللوائح الحالية، لعدم استكمالهم متطلبات التخرج من البرنامج الملتحقين فيه والمدة المسموح بها، مما قد يتطلب إعادة النظر في اللوائح الحالية لتنظيم هذا الأمر.

وطبقاً للمشروع كما اقرته اللجنة يشترط لقبول المتطوع أن ألا يقل عمره عن 18 سنة، وألا يتعارض العمل التطوعي مع العمل الأساسي للمتطوع إذا كان المتطوع من الموظفين في الجهات الحكومية أو العاملين في القطاع الأهلي، أو دراسته إذا كان من الطلبة، وأن يكون لائقاً صحياً للقيام بالعمل التطوعي، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق طرده أو تسريحه من قوات الأمن العام أو قوة الدفاع أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني.

كما يتعين موافقة الجهات التي يتبعها المتطوعون عند كل مرة لاستدعائهم سواء كان ذلك للتدريب أو للعمل، على أن يراعى عند منح هذه الموافقة فيما يخص الطلبة عدم تأثير ذلك على مستقبلهم الدراسي أو تعطيل برنامجهم التعليمي.

وتعقد الأكاديمية الملكية للشرطة أو أية جهة أخرى يحددها الوزير برامج تدريبية للمتطوعين لإعدادهم وتأهيلهم.

وتتحمل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الراتب والمزايا الوظيفية للمتطوع وذلك خلال فترة التدريب أو العمل التطوعي، وذلك دون الإخلال بأي من الحقوق والمزايا الوظيفية للعاملين.

وتتحمل الهيئات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال نسبة (30%) من الأجر المستحق للمتطوع العامل لديها وذلك خلال فترة التدريب أو العمل التطوعي، وتتحمل الدولة صرف باقي الأجر، وفي حال استمر العمل التطوعي قائماً لمدة تزيد على سنة متواصلة تتحمل الدولة صرف كامل الأجر للمتطوع عن المدة التي تزيد على ذلك، وذلك دون الإخلال بأي من الحقوق والمزايا الوظيفية للعاملين.

وتحتسب مدة التطوع ضمن مدة خدمة المتطوع الفعلية بجهة عمله الأصلية سواء في الجهات الحكومية أو القطاع الأهلي.

كما يصرف تعويض للمتطوع في حالة إصابته أو وفاته أثناء العمل التطوعي أو التدريب أو بسببه.

وتكون واجبات والتزامات المتطوع تلبية الاستدعاء للتدريب أو العمل في أي وقت يطلب منه ذلك، وعدم الامتناع عن التدريب أو العمل المكلف به أو رفض الاستمرار بغير عذر مقبول، والالتزام بإبلاغ الإدارة بأية تغييرات تطرأ على البيانات والمعلومات الشخصية له السابق تسجيلها، والالتزام بالجدية والصدق والأمانة وعدم إتيان أعمال منافية للقيم الإنسانية والأخلاقية أو للعمل التطوعي، وعدم الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة، والمحافظة على كل ما تسلمه على سبيل العهدة من أدوات ومعدات وأجهزة والالتزام بردها عند تركه العمل التطوعي، وعدم إفشاء أو إفضاء الأسرار أو المعلومات التي يؤتمن عليها أو تصل إلى علمه أو المعلومات أو الإيضاحات أو البيانات أو الإحصائيات المتعلقة بالمسائل السرية أو التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة حتى بعد انتهاء التطوع، وعدم الاشتغال بالتجارة أو بالصناعة دون إخطار الإدارة بذلك سواء باسمه أو بأسماء أخرى، وعدم الإتيان بأي عمل يتنافى مع كرامته في التطوع لخدمة الأمن العام، عدم ممارسة أي عمل من الأعمال السياسية أو يباشر أية دعاية انتخابية دون إذن كتابي من الوزير، كما لا يجوز للمتطوع أن يعقد زواجه دون إخطار الإدارة بذلك.

ويتم إعفاء المتطوع في إذا تقدم بطلب إعفائه من التطوع وتم قبول طلبه، وإذا تعارضت حالته الصحية مع متطلبات العمل التطوعي، وإذا أتى سلوكاً يتنافى مع مقتضيات العمل التطوعي، وإذا استغل صفته كمتطوع في أعمال غير مشروعة، وإذا أدين بارتكاب جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

ويجوز للوزارة وفقاً لدواعي المصلحة العامة إعفاء المتطوع وإنهاء عقد العمل التطوعي في أي وقت.

ولا يقبل طلب التطوع مرة ثانية إذا انقطع المتطوع عن التدريب أو العمل بدون عذر أو إذن قانوني قبل قبول طلب إعفائه من التطوع، ويحرم من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون.

ويكون للمتطوع أولوية الالتحاق بالخدمة بقوات الأمن العام أو التوظيف بصفة مدنية إذا استوفى شروط شغل الوظيفة.

ويعتبر المتطوع الذي أنهى فترة التدريب من مأموري الضبط القضائي إذا التحق بالعمل التطوعي مع أفراد يتمتعون بصلاحية الضبط القضائي.

ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية والتأديبية كل متطوع يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو قانون قوات الأمن العام أو القرارات التي تصدر من الوزير، يجازى تأديبياً أو يحاكم أمام المحاكم العسكرية بالوزارة بحسب الأحوال.

ويسري قانون قوات الأمن العام على المتطوع خلال فترة تدريبه أو عمله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.