أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة 3 قرارات بشأن إجراءات استخدام الوسائل الإلكترونية في الدعاوى العمالية، ولجنة المنازعات الإيجارية، والاستئناف والتمييز، كان أبرز ما ورد تقديم المستندات وإتاحة نطق الحكم ونشره بالوسائل الإلكترونية.
وأصدر وزير العدل القرار رقم 46 بشأن استخدام الوسائل الإلكترونية في إجراءات الطعن بالاستئناف وبالتمييز، حيث أوضح في المادة الثانية أن الطعون ترفع بالوسائل المعتمدة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، بناء على طلب المستأنف أو الطاعن بحسب الأحوال، وكذلك ترفع طلبات تعيين المحكمة المختصة، وسداد الرسوم المقررة قانوناً، وإعلان الخصوم وتقديم الطلبات والمستندات والمذكرات بالوسائل المعتمدة إضافة للوسائل الإلكترونية.
وأشار في المادة 5 إلى أن الأحكام في الطعون بالاستئناف تصدر دون حاجة لإيداع مسوداتها وحفظها بملف الطعن، ويكون النطق بالحكم الصادر فور ختام المحاكمة إن أمكن ذلك، وإلا في جلسة أخرى تعين لهذا الغرض، وذلك بتلاوة منطوقه في جلسة علنية أو بنشره بالوسائل الإلكترونية في قاعة المحكمة والنظام الإلكتروني في اليوم المحدد لجلسة النطق به.
وأوضح القرار رقم 45 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الخاصة بالدعاوى العمالية واستخدام الوسائل الإلكترونية فيها، أن نطاق أحكامه تسري على الدعاوى العمالية المتعلقة بمنازعات العمل الفردية الخاضعة لأحكام الباب الثالث عشر من قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012، وتضمن القرار رفع الدعوى بالوسائل المعتمدة وأضاف إليها الوسائل الإلكترونية، وذلك بموجب لائحة تقدم إلى مكتب إدارة الدعوى العمالية.
وسردت المادة الثالثة من القرار آلية تقديم الطلبات والمستندات والمذكرات وهي حوافظ مستندات بالأدلة التي يستند عليها المدعي في دفاعه، ومذكرات الدفوع، وطلب سماع الشهود، وندب خبير وطلبات الإنكار أو الادعاء بالتزوير، وإلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده، وإلزام الغير بعرض ما يحوزونه، واستجواب الخصوم، وتوديه اليمين الحاسمة، وإجراء المعاينة، وكل ذلك عن طريق الوسائل المعتمدة بما فيها الوسائل الإلكترونية.
وحول إعلان الخصوم، أشارت المادة الرابعة إلى أنه يعلن كلا من المدعي والمدعى عليه بموعد الاجتماع الأول لنظر الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى العمالية، وأوضحت المادة أن الإعلان بالوسائل الإلكترونية يعتبر منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى المعلن إليه.
وفي المادة الخامسة من القرار، أوضح الأحكام الإلكترونية وطرق النطق بها، حيث أجاز للمحكمة الكبرى المدنية إصدار الأحكام في الدعاوى العمالية بالوسائل الإلكترونية دون حاجة لإيداع مسوداتها وحفظها بملف الدعوى، فيما يكون النطق بالحكم فور ختام المحاكمة إن أمكن ذلك، وإلا في جلسة أخرى تعين لهذا الغرض، وذلك بتلاوة منطوقه في جلسة علنية أو بنشره بالوسائل الإلكترونية في قاعة المحكمة والنظام الإلكتروني في اليوم المحدد لجلسة النطق به.
وفي القرار رقم 47 لسنة 2020 بشأن نظام عمل لجنة المنازعات الإيجارية، استبدل الوزير المادة 18 من القرار السابق بالنص «يجوز رفع الدعوى إلى اللجنة وسداد رسومها وتقديم الطلبات والمستندات والمذكرات وتوجيه الإخطارات إلى أطراف النزاع وإصدار قرارات اللجنة بالفصل في موضوع النزاع باستخدام الوسائل الإلكترونية المعتمدة».
وأصدر وزير العدل القرار رقم 46 بشأن استخدام الوسائل الإلكترونية في إجراءات الطعن بالاستئناف وبالتمييز، حيث أوضح في المادة الثانية أن الطعون ترفع بالوسائل المعتمدة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، بناء على طلب المستأنف أو الطاعن بحسب الأحوال، وكذلك ترفع طلبات تعيين المحكمة المختصة، وسداد الرسوم المقررة قانوناً، وإعلان الخصوم وتقديم الطلبات والمستندات والمذكرات بالوسائل المعتمدة إضافة للوسائل الإلكترونية.
وأشار في المادة 5 إلى أن الأحكام في الطعون بالاستئناف تصدر دون حاجة لإيداع مسوداتها وحفظها بملف الطعن، ويكون النطق بالحكم الصادر فور ختام المحاكمة إن أمكن ذلك، وإلا في جلسة أخرى تعين لهذا الغرض، وذلك بتلاوة منطوقه في جلسة علنية أو بنشره بالوسائل الإلكترونية في قاعة المحكمة والنظام الإلكتروني في اليوم المحدد لجلسة النطق به.
وأوضح القرار رقم 45 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الخاصة بالدعاوى العمالية واستخدام الوسائل الإلكترونية فيها، أن نطاق أحكامه تسري على الدعاوى العمالية المتعلقة بمنازعات العمل الفردية الخاضعة لأحكام الباب الثالث عشر من قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012، وتضمن القرار رفع الدعوى بالوسائل المعتمدة وأضاف إليها الوسائل الإلكترونية، وذلك بموجب لائحة تقدم إلى مكتب إدارة الدعوى العمالية.
وسردت المادة الثالثة من القرار آلية تقديم الطلبات والمستندات والمذكرات وهي حوافظ مستندات بالأدلة التي يستند عليها المدعي في دفاعه، ومذكرات الدفوع، وطلب سماع الشهود، وندب خبير وطلبات الإنكار أو الادعاء بالتزوير، وإلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده، وإلزام الغير بعرض ما يحوزونه، واستجواب الخصوم، وتوديه اليمين الحاسمة، وإجراء المعاينة، وكل ذلك عن طريق الوسائل المعتمدة بما فيها الوسائل الإلكترونية.
وحول إعلان الخصوم، أشارت المادة الرابعة إلى أنه يعلن كلا من المدعي والمدعى عليه بموعد الاجتماع الأول لنظر الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى العمالية، وأوضحت المادة أن الإعلان بالوسائل الإلكترونية يعتبر منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى المعلن إليه.
وفي المادة الخامسة من القرار، أوضح الأحكام الإلكترونية وطرق النطق بها، حيث أجاز للمحكمة الكبرى المدنية إصدار الأحكام في الدعاوى العمالية بالوسائل الإلكترونية دون حاجة لإيداع مسوداتها وحفظها بملف الدعوى، فيما يكون النطق بالحكم فور ختام المحاكمة إن أمكن ذلك، وإلا في جلسة أخرى تعين لهذا الغرض، وذلك بتلاوة منطوقه في جلسة علنية أو بنشره بالوسائل الإلكترونية في قاعة المحكمة والنظام الإلكتروني في اليوم المحدد لجلسة النطق به.
وفي القرار رقم 47 لسنة 2020 بشأن نظام عمل لجنة المنازعات الإيجارية، استبدل الوزير المادة 18 من القرار السابق بالنص «يجوز رفع الدعوى إلى اللجنة وسداد رسومها وتقديم الطلبات والمستندات والمذكرات وتوجيه الإخطارات إلى أطراف النزاع وإصدار قرارات اللجنة بالفصل في موضوع النزاع باستخدام الوسائل الإلكترونية المعتمدة».