حسن الستري

تقدم النائب غازي آل رحمة باقتراح بقانون يمنح الشخص الذي ترك العمل بمحض إرادته الحق بالحصول على بدل التعطل، كما يمنح الأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد الحق في الحصول عليه أيضاً بشرط أن لا يجمع بين الراتب التقاعدي وبين بدل التعطل.

وقال آل رحمة في المذكرة الإيضاحية إنه بعد مرور عقد ونصف على صدور قانون التأمين ضد التعطل، نجد أنه قد سد فراغاً تشريعياً كبيراً وأسهم في دعم العاطلين والباحثين عن عمل، وتغطيتهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي، ومن جانب آخر نجد أن التطبيق العملي قد أفرز جملة من المشاكل التي تستدعي تدخلاً تشريعياً لمعالجتها عبر مراجعة شروط استحقاق تعويض التعطل أو الإعانة، وذلك بغية النهوض بمنظومة التأمين ضد التعطل ومواكبتها للمتغيرات في سوق العمل ومخرجات التعليم طول السنوات الثلاث عشرة المنصرمة.

وطبقاً للمقترح، تعدل المادة 10 من القانون، بتعديل الشرط رقم 7 ليكون النص الجديد «ألا يجمع بين التعويض والراتب التقاعدي»، وحذف الشرط رقم 3 الذي «يعطي الوزير المعني سلطة إصدار تعليمات قد تكون غير ضرورية أو تعجيزية للعاطل»، وحذف الفقرة التي تنص على حضور الباحث عن العمل بشكل أسبوعي إلى المكتب والاكتفاء بعبارة «كلما طلب منه المكتب ذلك».

كما تشمل التعديلات المادة 17 المتعلقة بشروط إعانة التعطل، التي تشمل حذف الشرط رقم 3 الذي «يعطي الوزير المعني سلطة إصدار تعليمات قد تكون غير ضرورية أو تعجيزية للعاطل»، وحذف الفقرة التي تنص على حضور الباحث عن العمل بشكل أسبوعي إلى المكتب والاكتفاء بعبارة «كلما طلب منه المكتب ذلك»، وحذف الشرط رقم 8 «لوجود الكثير من الحالات التي تم قطع إعانة التعطل عنهم بمجرد وصولهم إلى سن الأربعين بذريعة وصولهم إلى سن التقاعد في حين أن الوزارة لم تنجح في توفير وظيفة لهم».