وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، في اجتماعها التاسع والعشرين الذي عُقد عن بُعد صباح، الأربعاء، برئاسة رئيس اللجنة فؤاد الحاجي، على مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في المملكة.

وأوضح الحاجي أنَّ اللجنة بحثت مشروع القانون، والتعديل الوارد على المادة الأولى من المرسوم المذكور، فيما تبادل أعضاء اللجنة وجهات النظر والرأي حول مجمل مشروع القانون وأهدافه.

وبيّن الحاجي أن مشروع القانون حدد ثلاث ضوابط لتملك الخليجيين للعقارات المبنية والأراضي في البحرين، وهي تتسق مع قرارات سابقة اتخذها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدًا أن هذه الضوابط معمول بها في قوانين دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أنَّ المشروع حدد أن يكون تملك الخليجيين للعقارات بموافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وفي الأماكن التي يحددها التخطيط العمراني، على أن تنسجم مع القواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للتخطيط العمراني ويصدر بشأنها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وقال الحاجي إن اللجنة استمعت لشرح تفصيلي حول مشروع القانون من المستشار القانوني للجنة، قبل أن تقرر الموافقة عليه وإعداد التقرير النهائي بشأن المشروع، ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس.