حسن الستري
أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح، قراراً يضيف عدداً من المحال والأماكن العامة إلى الأماكن الخاضعة للفصل الرابع من قانون الصحة العامة، ما يعني إلزامها بالقواعد والقرارات المختصة، وعدم ممارستها العمل إلا بعد إجراءات القيد في السجل.
وبموجب القرار، فإن الأماكن المضافة لسريان الفصل الرابع، هي أماكن الترفيه العامة والخاصة، مخازن المواد الغذائية، محال تموين الحفلات والمناسبات العامة والخاصة، أكشاك بيع وتداول الأغذية والمشروبات داخل كافتيريات المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة، المطاحن والمحامص والمخابز، عربات إعداد وبيع الأطعمة والمشروبات.
كما تشمل، مصانع ومعامل إنتاج وتجهيز وتحضير وتعبئة وبيع الأغذية، أماكن تجهيز وإعداد الأطعمة والمشروبات بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة، أماكن ومحال بيع الأغذية الخاصة وما في حكمها، محال الاتجار باللحوم المستخدمة للاستهلاك الآدمي، محال تصنيع أو تعبئة أو بيع المستحضرات التجميلية ومواد العطارة والمنظفات والمطهرات.
وطبقاً لقانون الصحة العامة، تمسك الإدارة المختصة سجلاً تقيد فيه المحال المشار إليها، ولا تجوز إدارة تلك المحال أو استغلالها إلا بعد إتمام القيْد في السجل، وسداد الرسم الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتضع الإدارة المختصة التعليمات والقواعد الخاصة بتنظيم نظافة المحال الخاضعة لرقابة الإدارة المختصة، واستيفاء هذه المحال للاشتراطات الصحية، ونظافة العاملين أو المستخدمين في المحل، ونظافة وسلامة الأدوات والتجهيزات المستخدمة في تحضير الطعام، وسلامة الأغذية والمياه ومكوناتها وطرق إعدادها وتخزينها، والكشف على العاملين في المحل للتأكد من خلوهم من الأمراض السارية، ومنحهم شهادات صحية بذلك، وإجراء التبليغ الفوري عن وجود حالة مرض سار.
أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح، قراراً يضيف عدداً من المحال والأماكن العامة إلى الأماكن الخاضعة للفصل الرابع من قانون الصحة العامة، ما يعني إلزامها بالقواعد والقرارات المختصة، وعدم ممارستها العمل إلا بعد إجراءات القيد في السجل.
وبموجب القرار، فإن الأماكن المضافة لسريان الفصل الرابع، هي أماكن الترفيه العامة والخاصة، مخازن المواد الغذائية، محال تموين الحفلات والمناسبات العامة والخاصة، أكشاك بيع وتداول الأغذية والمشروبات داخل كافتيريات المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة، المطاحن والمحامص والمخابز، عربات إعداد وبيع الأطعمة والمشروبات.
كما تشمل، مصانع ومعامل إنتاج وتجهيز وتحضير وتعبئة وبيع الأغذية، أماكن تجهيز وإعداد الأطعمة والمشروبات بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة، أماكن ومحال بيع الأغذية الخاصة وما في حكمها، محال الاتجار باللحوم المستخدمة للاستهلاك الآدمي، محال تصنيع أو تعبئة أو بيع المستحضرات التجميلية ومواد العطارة والمنظفات والمطهرات.
وطبقاً لقانون الصحة العامة، تمسك الإدارة المختصة سجلاً تقيد فيه المحال المشار إليها، ولا تجوز إدارة تلك المحال أو استغلالها إلا بعد إتمام القيْد في السجل، وسداد الرسم الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتضع الإدارة المختصة التعليمات والقواعد الخاصة بتنظيم نظافة المحال الخاضعة لرقابة الإدارة المختصة، واستيفاء هذه المحال للاشتراطات الصحية، ونظافة العاملين أو المستخدمين في المحل، ونظافة وسلامة الأدوات والتجهيزات المستخدمة في تحضير الطعام، وسلامة الأغذية والمياه ومكوناتها وطرق إعدادها وتخزينها، والكشف على العاملين في المحل للتأكد من خلوهم من الأمراض السارية، ومنحهم شهادات صحية بذلك، وإجراء التبليغ الفوري عن وجود حالة مرض سار.