صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم (12) لسنة 2020 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب.
ونص القانون على ما يلي:
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، النص الآتي:
"لا يجوز لمن آلت إليه ملكية أحد المساكن نفاذًا لهذا القانون أن يتصرف بها بأي تصرف ناقل للملكية دون موافقة وزارة الإسكان".
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كلٌ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونص القانون على ما يلي:
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، النص الآتي:
"لا يجوز لمن آلت إليه ملكية أحد المساكن نفاذًا لهذا القانون أن يتصرف بها بأي تصرف ناقل للملكية دون موافقة وزارة الإسكان".
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كلٌ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.