بعد عمله لقرابة 11 سنة في شركة خدمات كهربائية وميكانيكية، وتوقف الشركة عن دفع راتبه لستة أشهر، تلقى سائق خطاباً بفصله من العمل بحجة إعادة هيكلة العمل، فتقدم بدعوى قضت فيها المحكمة الكبرى العمالية الثالثة بإلزام الشركة بدفع 2557 ديناراً عن الفصل التعسفي، وتعويضه بنسبة 6% سنوياً عن الأجر المتأخر صرفه.

وحول تفاصيل الدعوى أوضحت وكيلة السائق المدعي المحامية خلود مظلوم أن موكلها كان يعمل في الشركة منذ ديسمبر 2009، براتب أساسي 250 ديناراً، ووصل راتبه إلى 300 دينار، لكن الشركة لم تسلمه راتبه منذ منتصف عام 2019، وفي يناير 2020، تفاجأ بإخطار من الشركة بإنهاء خدماته على زعم بإعادة هيكلة العمل داخل الشركة، وامتنعت الشركة عن إعطائه حقوقه، المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإخطار والتعويض عن الإنهاء غير المشروع.

وتقدم وكيل الشركة بدفع يطالب فيه برفض الدعوى لتقديمها بعد فوات المدة الزمنية المقررة وهي أكثر من 30 يوماً، لكن وكيلة المدعي أكدت أن هذا الدفع مخالف لما هو ثابت في أوراق الدعوى، بحسب آخر يوم عمل مذكور في الخطاب المرسل للمدعي، والمدة الزمنية لبحث الشكوى المقدمة أمام وزارة العمل وفصل قاضي إدارة الدعوى العمالية بعد بحث كافة المستندات، وقالت إن الشركة أنهت عقد المدعي بدون سبب مشروع على زعم أنها تعيد هيكلة المنشأة دون اتباع الإجراءات التي نص عليها القانون بحسب المادة 110 من قانون العمل "يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء".

وطالبت مظلوم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 750 ديناراً عن الأجور المتأخرة من شهر ديسمبر 2019 وحتى 12 فبراير 2020، بالإضافة إلى 2440 ديناراً تعويضاً عن الفصل غير المشروع، وإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي الفائدة القانونية بواقع 6% عن الأجور المتأخرة اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامها بشهادة خبرة للمدعي عن فترة عمله منذ 2009، والرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.