ناقشت اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة في اجتماعها الأول لدور الانعقاد الثالث برئاسة م. محمد آل عباس مسودة مشروع قانون تنظيم المباني الجديد الذي تضمن أحكاما جديدة تراعي جوانب النقص التشريعي في قانون تنظيم المباني الحالي. وقال رئيس اللجنة آل عباس:"إنه وردت في أحكام الباب الأول من المشروع كافة التعاريف المفصلة والواضحة لكل فئة من المعنيين بالقانون، مع بيان وصف العقار وموقعه والطرق المحيطة. وفي المادة (22) من المشروع أناطت بالأمانة أو البلدية سلطة إصدار قرار إداري لهدم المنشأة الآيلة للسقوط والخالية من السكان دون اللجوء إلى القضاء، ما يسهل على الجهة الإدارية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدرء الخطر المحدق بالناس والممتلكات".
وأضاف: "أفرد المشروع المذكور بابا تحت مسمى باب التصالح وتحديداً في المادة (33) من مشروع القانون، وفي حال صدور هذا القانون سوف يتقلص عدد مخالفات البناء بشكل كبير، ويقلل من عدد القضايا المرفوعة للقضاء، وستبين اللائحة التنفيذية بوضوح مقدار مبلغ التصالح لكل مخالفة وحجمها".
وواصل: "واقترحت اللجنة إضافة أمانة العاصمة والبلديات الأخرى في مواد وأحكام المشروع المذكور، بحسبان أن مواده أكثرها تشير إلى كلمة البلدية دون ذكر أمانة العاصمة".
وختم آل عباس: "اقترحت اللجنة إضافة بند جديد رقم (ج) للمادة 5 الخاص بالمهام الموكلة للمكاتب الهندسية المرخص لها وفقا لقانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية مفاده "التأكد من تحمل العناصر الإنشائية بالمبنى"، كما اقترحت تعديلاً بالمادة 15 بشأن التظلم من القرارات التي تصدرها البلدية في شأن تنظيم المباني، وفقاً لأحكام هذا القانون، لتكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات، بدلا من خمسة عشر يوماً، بالإضافة إلى التعديلات الأخرى التي سيتم مناقشتها من قبل المجلس في جلسته القادمة بتاريخ 16 سبتمبر".
وأضاف: "أفرد المشروع المذكور بابا تحت مسمى باب التصالح وتحديداً في المادة (33) من مشروع القانون، وفي حال صدور هذا القانون سوف يتقلص عدد مخالفات البناء بشكل كبير، ويقلل من عدد القضايا المرفوعة للقضاء، وستبين اللائحة التنفيذية بوضوح مقدار مبلغ التصالح لكل مخالفة وحجمها".
وواصل: "واقترحت اللجنة إضافة أمانة العاصمة والبلديات الأخرى في مواد وأحكام المشروع المذكور، بحسبان أن مواده أكثرها تشير إلى كلمة البلدية دون ذكر أمانة العاصمة".
وختم آل عباس: "اقترحت اللجنة إضافة بند جديد رقم (ج) للمادة 5 الخاص بالمهام الموكلة للمكاتب الهندسية المرخص لها وفقا لقانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية مفاده "التأكد من تحمل العناصر الإنشائية بالمبنى"، كما اقترحت تعديلاً بالمادة 15 بشأن التظلم من القرارات التي تصدرها البلدية في شأن تنظيم المباني، وفقاً لأحكام هذا القانون، لتكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات، بدلا من خمسة عشر يوماً، بالإضافة إلى التعديلات الأخرى التي سيتم مناقشتها من قبل المجلس في جلسته القادمة بتاريخ 16 سبتمبر".