لايجوز تأجير الدراجات الكهربائية لأي شخص يقل عمره عن 16 عاماً
موزة فريد
أصدر وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، لائحة تراخيص تأجير المركبات للشركات والمؤسسات لمزاولة أنشطة تأجير المركبات، إذ لايجوز تأجير الدراجات الكهربائية لأي شخص يقل عمره عن 16 سنة ميلادية.
ونص القرار رقم "13" لسنة 2020 على أنه "يجب الالتزام بعدم السماح بقيادة الدراجة الكهربائية المستأجرة لمن يقل عمره عن 16 سنة ميلادية مع واجب احتفاظ المرخص له الاحتفاظ بنسخة من بطاقة هوية المستأجر أو جواز سفره".
ويتضمن القرار أنه يجب ألا يقل عدد الدرجات الكهربائية المخصصة لمزاولة نشاط تأجير الدرجات الكهربائية المرخصة به عن 20 دراجة، كما يشترط أن تكون الدراجة بحالة فنية سليمة ولا يكون مضى على صنعها أكثر من سنة واحدة عند طلب بطاقة التشغيل وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيلها بعد مرور 3 سنوات من سنة صنعها.
كما يجب أن تكون الدراجة الكهربائية مزودة بفرامل إلكترونية وميكانيكية ولا تزيد سرعتها القصوى عن 15 كم في الساعة إلا بموافقة الإدارة، وعلى طالب الترخيص لمزاولة نشاط التأجير الدراجات الكهربائية تزويد الإدارة بموافقة الجهة التي يتبع لها المجمع أو المكان الذي سيزاول فيه نشاطه.
كما يجوز استخدام الدراجة الكهربائية على الممرات والأرصفة المخصصة للدراجات الهوائية ولا يجوز للمرخص له بنشاط تأجير الدراجات الكهربائية السماح باستخدامها على الطرق العامة إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرزر والجهات ذات العلاقة.
ويجب مراعاة الشروط لمقر وإيواء المركبات في موقع مناسب تتوافر في محيطة مواقف عامة والتي تشترط في المكان المخصص لإيواء المركبات أن تكون مساحته كافية لاستيعاب 10% من المركبات وبحد أدنى مساحة لاتقل عن استيعاب 5 مركبات، على أنه يجوز للإدارة النزول عن هذه النسبة إذا كانت المركبات مؤجرة لمدة تزيد عن السنة أو بغرض البيع.
كما يجب أن يكون المكان مسوراً ومزوداً بمخرج طوارئ وأن تتوفر فيه وسائل الأمن والسلامة، ويجب على المرخص له مسك سجل ورقي أو الكتروني منتظم ومتسلسل تدون فيه كافة البيانات المتعلقة بعقود تأجير المركبات أو الدراجات الكهربائية وعلى الأخص أسماء وبيانات الجهات والأشخاص المتعاقد معهم وتاريخ ومدة وقيمة العقد .
ويجب على المرخص له تدريب العاملين لديه على خدمة العملاء وعمل الإسعافات الأولية في احدى الجهات المعنية، شريطة أن يتضمن عقد تأجير المركبات بين المرخص له والمستأجر كافة البيانات الجوهرية بالأخص البيانات الخاصة بالمرخص له والمستأجر وبيانات المركبة كرقمها وسنة صنعها ونوعها ولونها ورقم القاعدة ومدة وقيمة العقد ومكان ووقت تسليم المركبة للمستأجر وحالتها وقت التسليم، وإذا كان المستأجر سيخرج بالمركة الى خارج البحرين فيجب ذكر ذلك وتحديد وجههته مع كيفية تغطية الأضرار الناجمة عن الحوادث.
وبإستثناء الدراجات الكهربائية، لايجوز للمرخص له تأجير المركبة إلا للشخص الطبيعي والشخص الإعتباري كما لا يجوز للمستأجر أن يعيد تأجير المركبة للمستأجر ولا يجوز أن يسمح للغير بإستعمالها إلا بموافقة المرخص له.
ولا يجوز للمرخص له عند تأجير المركبة حجز جواز السفر الأصلي للمستأجر أو بطاقة هويته الأصلية ولا يجوز للمرخص له الامتناع لأي سبب من الأسباب عن تسلم المركبة من المستاجر عند إعادتها إليه .
وبشأن تنظيم تراخيص تأجير السيارات الفاخرة بسائق، يجوز تأجير المركبة بسائق بعد صدور موافقة مسبقة بذلك من الإدارة وأن يكون السائق يعمل لدى المرخص له وأن يذكر أسمه في العقد مع حمله لرخصة سياقة معتمدة وسارية المفعول مع مدة ايجار لا تقل عن يوم واحد للمركبة بسائق.
كما يحظر استخدام المركبة كسيارة أجرة بأي وسيلة كانت سواء بالتجول بها في الطرق أو باستدعاء الركاب أو باستخدام التطبيقات الالكترونية أو بأية وسيلة أخرى .
يذكر أن الاحكام تسري على التراخيص التي تصدرها الوزارة للشركات والمؤسسات لمزاولة أنشطة تأجير المركبات باستثناء المركبات التي تزيد سعتها عن 12 راكبا والشاحنات والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة والدراجات الكهربائية.
ويجب ألا يقل عدد المركبات المخصصة لمزاولة نشاط تأجير المركبات المرخص به عن 10 مركبات على أن يشترط أن تكون بحالة فنية سليمة ولا يكون مضى على صنعها أكثر من 3 سنوات عند طلب بطاقة التشغيل، وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل المركبة بعد مرور 5 سنوات من سنة صنعها.
موزة فريد
أصدر وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، لائحة تراخيص تأجير المركبات للشركات والمؤسسات لمزاولة أنشطة تأجير المركبات، إذ لايجوز تأجير الدراجات الكهربائية لأي شخص يقل عمره عن 16 سنة ميلادية.
ونص القرار رقم "13" لسنة 2020 على أنه "يجب الالتزام بعدم السماح بقيادة الدراجة الكهربائية المستأجرة لمن يقل عمره عن 16 سنة ميلادية مع واجب احتفاظ المرخص له الاحتفاظ بنسخة من بطاقة هوية المستأجر أو جواز سفره".
ويتضمن القرار أنه يجب ألا يقل عدد الدرجات الكهربائية المخصصة لمزاولة نشاط تأجير الدرجات الكهربائية المرخصة به عن 20 دراجة، كما يشترط أن تكون الدراجة بحالة فنية سليمة ولا يكون مضى على صنعها أكثر من سنة واحدة عند طلب بطاقة التشغيل وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيلها بعد مرور 3 سنوات من سنة صنعها.
كما يجب أن تكون الدراجة الكهربائية مزودة بفرامل إلكترونية وميكانيكية ولا تزيد سرعتها القصوى عن 15 كم في الساعة إلا بموافقة الإدارة، وعلى طالب الترخيص لمزاولة نشاط التأجير الدراجات الكهربائية تزويد الإدارة بموافقة الجهة التي يتبع لها المجمع أو المكان الذي سيزاول فيه نشاطه.
كما يجوز استخدام الدراجة الكهربائية على الممرات والأرصفة المخصصة للدراجات الهوائية ولا يجوز للمرخص له بنشاط تأجير الدراجات الكهربائية السماح باستخدامها على الطرق العامة إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرزر والجهات ذات العلاقة.
ويجب مراعاة الشروط لمقر وإيواء المركبات في موقع مناسب تتوافر في محيطة مواقف عامة والتي تشترط في المكان المخصص لإيواء المركبات أن تكون مساحته كافية لاستيعاب 10% من المركبات وبحد أدنى مساحة لاتقل عن استيعاب 5 مركبات، على أنه يجوز للإدارة النزول عن هذه النسبة إذا كانت المركبات مؤجرة لمدة تزيد عن السنة أو بغرض البيع.
كما يجب أن يكون المكان مسوراً ومزوداً بمخرج طوارئ وأن تتوفر فيه وسائل الأمن والسلامة، ويجب على المرخص له مسك سجل ورقي أو الكتروني منتظم ومتسلسل تدون فيه كافة البيانات المتعلقة بعقود تأجير المركبات أو الدراجات الكهربائية وعلى الأخص أسماء وبيانات الجهات والأشخاص المتعاقد معهم وتاريخ ومدة وقيمة العقد .
ويجب على المرخص له تدريب العاملين لديه على خدمة العملاء وعمل الإسعافات الأولية في احدى الجهات المعنية، شريطة أن يتضمن عقد تأجير المركبات بين المرخص له والمستأجر كافة البيانات الجوهرية بالأخص البيانات الخاصة بالمرخص له والمستأجر وبيانات المركبة كرقمها وسنة صنعها ونوعها ولونها ورقم القاعدة ومدة وقيمة العقد ومكان ووقت تسليم المركبة للمستأجر وحالتها وقت التسليم، وإذا كان المستأجر سيخرج بالمركة الى خارج البحرين فيجب ذكر ذلك وتحديد وجههته مع كيفية تغطية الأضرار الناجمة عن الحوادث.
وبإستثناء الدراجات الكهربائية، لايجوز للمرخص له تأجير المركبة إلا للشخص الطبيعي والشخص الإعتباري كما لا يجوز للمستأجر أن يعيد تأجير المركبة للمستأجر ولا يجوز أن يسمح للغير بإستعمالها إلا بموافقة المرخص له.
ولا يجوز للمرخص له عند تأجير المركبة حجز جواز السفر الأصلي للمستأجر أو بطاقة هويته الأصلية ولا يجوز للمرخص له الامتناع لأي سبب من الأسباب عن تسلم المركبة من المستاجر عند إعادتها إليه .
وبشأن تنظيم تراخيص تأجير السيارات الفاخرة بسائق، يجوز تأجير المركبة بسائق بعد صدور موافقة مسبقة بذلك من الإدارة وأن يكون السائق يعمل لدى المرخص له وأن يذكر أسمه في العقد مع حمله لرخصة سياقة معتمدة وسارية المفعول مع مدة ايجار لا تقل عن يوم واحد للمركبة بسائق.
كما يحظر استخدام المركبة كسيارة أجرة بأي وسيلة كانت سواء بالتجول بها في الطرق أو باستدعاء الركاب أو باستخدام التطبيقات الالكترونية أو بأية وسيلة أخرى .
يذكر أن الاحكام تسري على التراخيص التي تصدرها الوزارة للشركات والمؤسسات لمزاولة أنشطة تأجير المركبات باستثناء المركبات التي تزيد سعتها عن 12 راكبا والشاحنات والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة والدراجات الكهربائية.
ويجب ألا يقل عدد المركبات المخصصة لمزاولة نشاط تأجير المركبات المرخص به عن 10 مركبات على أن يشترط أن تكون بحالة فنية سليمة ولا يكون مضى على صنعها أكثر من 3 سنوات عند طلب بطاقة التشغيل، وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل المركبة بعد مرور 5 سنوات من سنة صنعها.