أيمن شكل
على الرغم من طلب بحريني بتخفيض نفقه ولديه من مطلقته وطلبها هي في دعوى متقابلة بمضاعفة النفقة وبدل السكن، إلا أن المحكمة الشرعية قضت بإسقاط نفقة الحضانة والسكن عن المطلقة لتجاوز ابنيهما سن الحضانة، ورفضت المحكمة الدعوى المتقابلة من الأم، وألزمتها بمصروفات الدعوتين وأتعاب المحاماة في كل منهما.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته المحامية فاطمة مجيران وكيلة المدعي بأن وكيلها قد طلق المدعى عليها وله منها ولدين "22 و 19 سنة" وصدر ضده حكم بالنفقة للمدعية ولولديه بمبلغ 120 ديناراً شهرياً وإلزامه بتوفير سكن شرعي لهم، على الرغم من أن المدعى عليها لديها شقة باسمها بينما يسكن هو في شقة مؤجرة بمبلغ 350 ديناراً، وقد تغيرت ظروفه بأن تزوج امرأة أخرى وله منها أربع بنات وحالته المادية ضعيفة ولديه التزامات عالية، وأشار إلى أن الولدين قد بلغا السن القانوني.
وطلب المدعي بتقليل نفقة الأولاد لتصبح 60 ديناراً شهرياً للولدين وإسقاط نفقة أجرة السكن والحضانة للمدعى عليها لأنها تملك شقة باسمها وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
لكن الزوجة قدمت دعوى متقابلة وطلب وكيلها رفض طلب المدعي في الدعوى الأصلية والحكم لها بزيادة نفقة الأولاد إلى 600 دينار وزيادة كسوة العيدين إلى 1000 دينار، وإلزامه بدفع مصاريف الجامعة للابن الكبير بواقع 100 دينار شهرياً ومثلها للابن الصغير بالإضافة إلى المواصلات 60 ديناراً شهرياً ودفع زيادة بدل السكن 100 دينار شهرياً، وادعت أنه يملك مطاعم كما أن له نصيب في عقار بالوراثة من أبيه.
وأكدت المحامية مجيران أن موكلها ليس لديه سجل تجاري لأنه يعمل في وزارة حكومية، كما أن بيت الورثة غير مؤهل للسكن والكهرباء مقطوعة فيه، لكن طليقته عادت لتقول إن سجلات المطاعم ليست باسمه ولكن لديه شراكة مع أشخاص آخرين، وأنه هو الذي يدير المطاعم.
وأودعت وكيلة المدعي في لائحة الدعوى طلباً بإسقاط حضانة المدعى عليها للأولاد لتجاوزهما سن الحضانة، وحضر الولدان في جلسات المحاكمة واختارا السكن والإقامة مع والدتهما.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن النفقة واجبة على الأب تجاه أولاده لقوله تعالى " لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا" الطلاق 7 ولقول الرسول صلی الهل عليه وسلم " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول" وقوله " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " واستناداً على المواد 46 و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 و 52 من قانون الأسرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 السنة 2017 . وحيث أن الولدأن قد تجاوزا سن الحضانة وقد خيرتهما المحكمة فاختارا السكن مع والدتهما، وحيث إن المدعي لم يلزم نفقة بمصاريف ورسوم الجامعة للأولاد فهو غير ملتزم بذلك شرعاً۔
وحكمت المحكمة بإسقاط نفقة السكن والحضانة وإلزام المدعى عليها بمقابل أتعاب المحاماة ورفض دعواها وإلزامها بمصروفاتها وأتعاب المحاماة.
{{ article.visit_count }}
على الرغم من طلب بحريني بتخفيض نفقه ولديه من مطلقته وطلبها هي في دعوى متقابلة بمضاعفة النفقة وبدل السكن، إلا أن المحكمة الشرعية قضت بإسقاط نفقة الحضانة والسكن عن المطلقة لتجاوز ابنيهما سن الحضانة، ورفضت المحكمة الدعوى المتقابلة من الأم، وألزمتها بمصروفات الدعوتين وأتعاب المحاماة في كل منهما.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته المحامية فاطمة مجيران وكيلة المدعي بأن وكيلها قد طلق المدعى عليها وله منها ولدين "22 و 19 سنة" وصدر ضده حكم بالنفقة للمدعية ولولديه بمبلغ 120 ديناراً شهرياً وإلزامه بتوفير سكن شرعي لهم، على الرغم من أن المدعى عليها لديها شقة باسمها بينما يسكن هو في شقة مؤجرة بمبلغ 350 ديناراً، وقد تغيرت ظروفه بأن تزوج امرأة أخرى وله منها أربع بنات وحالته المادية ضعيفة ولديه التزامات عالية، وأشار إلى أن الولدين قد بلغا السن القانوني.
وطلب المدعي بتقليل نفقة الأولاد لتصبح 60 ديناراً شهرياً للولدين وإسقاط نفقة أجرة السكن والحضانة للمدعى عليها لأنها تملك شقة باسمها وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
لكن الزوجة قدمت دعوى متقابلة وطلب وكيلها رفض طلب المدعي في الدعوى الأصلية والحكم لها بزيادة نفقة الأولاد إلى 600 دينار وزيادة كسوة العيدين إلى 1000 دينار، وإلزامه بدفع مصاريف الجامعة للابن الكبير بواقع 100 دينار شهرياً ومثلها للابن الصغير بالإضافة إلى المواصلات 60 ديناراً شهرياً ودفع زيادة بدل السكن 100 دينار شهرياً، وادعت أنه يملك مطاعم كما أن له نصيب في عقار بالوراثة من أبيه.
وأكدت المحامية مجيران أن موكلها ليس لديه سجل تجاري لأنه يعمل في وزارة حكومية، كما أن بيت الورثة غير مؤهل للسكن والكهرباء مقطوعة فيه، لكن طليقته عادت لتقول إن سجلات المطاعم ليست باسمه ولكن لديه شراكة مع أشخاص آخرين، وأنه هو الذي يدير المطاعم.
وأودعت وكيلة المدعي في لائحة الدعوى طلباً بإسقاط حضانة المدعى عليها للأولاد لتجاوزهما سن الحضانة، وحضر الولدان في جلسات المحاكمة واختارا السكن والإقامة مع والدتهما.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن النفقة واجبة على الأب تجاه أولاده لقوله تعالى " لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا" الطلاق 7 ولقول الرسول صلی الهل عليه وسلم " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول" وقوله " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " واستناداً على المواد 46 و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 و 52 من قانون الأسرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 السنة 2017 . وحيث أن الولدأن قد تجاوزا سن الحضانة وقد خيرتهما المحكمة فاختارا السكن مع والدتهما، وحيث إن المدعي لم يلزم نفقة بمصاريف ورسوم الجامعة للأولاد فهو غير ملتزم بذلك شرعاً۔
وحكمت المحكمة بإسقاط نفقة السكن والحضانة وإلزام المدعى عليها بمقابل أتعاب المحاماة ورفض دعواها وإلزامها بمصروفاتها وأتعاب المحاماة.