أنصفت محكمة التمييز سيدة طعن زوجها في شرفها واتهمها بالشذوذ الجنسي، حيث قضت بتطليقها منه لضرر، وذلك بعد رفض محكمتين سابقتين الاستجابة لطلبها، وقالت محكمة التمييز إن الزوج أبلغ الجهات بممارسة الطاعنة للشذوذ الجنسي وأنها مثلية جنسياً، وأقام دعوى قضائية بطلب فسخ عقد الزواج لهذا السبب، وهو ما يتوافر معه الضرر الموجب لتطليق الطاعنة منه.
وتتلخص وقائع الدعوى بحسب ما ذكرته المحامية فوزية جناحي وكيلة الزوجة، في أن الزوج عقد الخصومة قبل الزوجة أمام المحكمة الشرعية بطلب فسخ عقد النكاح أو مخالعتها مع إلزامها في كلا الحالتين برد الصداق البالغ 8 آلاف دينار وأن تؤدي تعويضاً وقدره 10 آلاف دينار مقابل ما بذله في سبيل الزواج والمجوهرات وبدل المصروفات الخاصة بالسفر مبلغ وقدره 20 ألف دينار، مع إلزامها بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
ولتضرر الزوجة من سلوكيات الزوج قامت برفع دعوى تطلب فيها تطلقيها منه للضرر حيث لم يحسن عشرتها لكونه يتهمها بالشذوذ الجنسي وقام بالتشهير بها وقدم بلاغاً ضدها لدى نيابة الأسرة وتم حفظه.
وتداولت الدعويين أمام المحكمة الكبرى الشرعية الأولى التي عرضت الصلح على الطرفين وتم رفضه والتمسك بطلباتهما وأصدرت فيها حكماً برفض دعوى الزوج بسبب أن الزوجة أنكرت ما تقدم به الزوج وصار الزوج ملزماً بإثبات ما يدعي وأن ما تقدم به بأوراق الدعوى لا يعد دليلاً لدعواه لكون الزوجة أنكرته ودفعت بأنه مصطنع وأنه لا يوجد فيها أي ممارسة للشذوذ الجنسي كما يزعم، وليس في الصور المقدمة ما يثبت ذلك ولا ترتكن المحكمة إلى تحليلات الزوج بل يجب أن يقدم ما يفيد يقيناً ذلك أن الزوجة لديها عيب يخل بمقاصد الزواج ولا يمكن شفاؤها وأنه لم يعلم بذلك ويرضى به وسبق أن تقدم الزوج بهذا التسجيل المرئي للنيابة بشكوى إلا أن النيابة حفظت الشكوى، مما يعني عدم انطباق قانون العقوبات عليه، ورفضت المحكمة طلب الزوج لعدم توفر الأدلة.
كما قضت المحكمة أيضاً برفض دعوى الزوجة بتطليقها من الزوج للضرر أيضاً كون الطلب وقالت إن الزوج لم يشهر بها وإنما رفع أمرها للقضاء وقالت المحكمة إن الترافع للقضاء لا يعد تشهيراً، طعنت الزوجة بالاستئناف، لكن تم رفض الاستئناف بذريعة أن الزوجة لم تثبت الضرر الموجب للتطليق حسب ما نصت عليه المادة 98 من قانون الأسرة.
وأضافت المحامية جناحي قائلة إن موكلتها لم تستسلم وتمسكت بحقها في تطليقها وطعنت أمام محكمة التمييز والتي ذكرت في حيثيات حكمها أنه يشترط للتطليق للضرر وفقاً لنص المادة 98 من قانون الأسرة أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع مع دوام العشرة، وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، وكان الضرر هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو الفعل، ويدخل في ذلك التشهير بارتكاب إحدى الجرائم، والطعن في الشرف، وقد كان الثابت من الأوراق أن الزوج أبلغ الجهات بممارسة الطاعنة للشذوذ الجنسي وأنها مثلية جنسياً، وأقام دعوى قضائية بطلب فسخ عقد الزواج لهذا السبب، وهو ما يتوافر معه الضرر الموجب للتطليق.
{{ article.visit_count }}
وتتلخص وقائع الدعوى بحسب ما ذكرته المحامية فوزية جناحي وكيلة الزوجة، في أن الزوج عقد الخصومة قبل الزوجة أمام المحكمة الشرعية بطلب فسخ عقد النكاح أو مخالعتها مع إلزامها في كلا الحالتين برد الصداق البالغ 8 آلاف دينار وأن تؤدي تعويضاً وقدره 10 آلاف دينار مقابل ما بذله في سبيل الزواج والمجوهرات وبدل المصروفات الخاصة بالسفر مبلغ وقدره 20 ألف دينار، مع إلزامها بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
ولتضرر الزوجة من سلوكيات الزوج قامت برفع دعوى تطلب فيها تطلقيها منه للضرر حيث لم يحسن عشرتها لكونه يتهمها بالشذوذ الجنسي وقام بالتشهير بها وقدم بلاغاً ضدها لدى نيابة الأسرة وتم حفظه.
وتداولت الدعويين أمام المحكمة الكبرى الشرعية الأولى التي عرضت الصلح على الطرفين وتم رفضه والتمسك بطلباتهما وأصدرت فيها حكماً برفض دعوى الزوج بسبب أن الزوجة أنكرت ما تقدم به الزوج وصار الزوج ملزماً بإثبات ما يدعي وأن ما تقدم به بأوراق الدعوى لا يعد دليلاً لدعواه لكون الزوجة أنكرته ودفعت بأنه مصطنع وأنه لا يوجد فيها أي ممارسة للشذوذ الجنسي كما يزعم، وليس في الصور المقدمة ما يثبت ذلك ولا ترتكن المحكمة إلى تحليلات الزوج بل يجب أن يقدم ما يفيد يقيناً ذلك أن الزوجة لديها عيب يخل بمقاصد الزواج ولا يمكن شفاؤها وأنه لم يعلم بذلك ويرضى به وسبق أن تقدم الزوج بهذا التسجيل المرئي للنيابة بشكوى إلا أن النيابة حفظت الشكوى، مما يعني عدم انطباق قانون العقوبات عليه، ورفضت المحكمة طلب الزوج لعدم توفر الأدلة.
كما قضت المحكمة أيضاً برفض دعوى الزوجة بتطليقها من الزوج للضرر أيضاً كون الطلب وقالت إن الزوج لم يشهر بها وإنما رفع أمرها للقضاء وقالت المحكمة إن الترافع للقضاء لا يعد تشهيراً، طعنت الزوجة بالاستئناف، لكن تم رفض الاستئناف بذريعة أن الزوجة لم تثبت الضرر الموجب للتطليق حسب ما نصت عليه المادة 98 من قانون الأسرة.
وأضافت المحامية جناحي قائلة إن موكلتها لم تستسلم وتمسكت بحقها في تطليقها وطعنت أمام محكمة التمييز والتي ذكرت في حيثيات حكمها أنه يشترط للتطليق للضرر وفقاً لنص المادة 98 من قانون الأسرة أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع مع دوام العشرة، وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، وكان الضرر هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو الفعل، ويدخل في ذلك التشهير بارتكاب إحدى الجرائم، والطعن في الشرف، وقد كان الثابت من الأوراق أن الزوج أبلغ الجهات بممارسة الطاعنة للشذوذ الجنسي وأنها مثلية جنسياً، وأقام دعوى قضائية بطلب فسخ عقد الزواج لهذا السبب، وهو ما يتوافر معه الضرر الموجب للتطليق.