أكد مجلس الشورى في جلسته التاسعة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس والتي عقدت صباح اليوم، باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، على تمسكه بقراره السابق بالتوافق مع قرار مجلس النواب بشأن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن "السجل التجاري"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
ويهدف مشروع القانون الى تسهيل الحصول على السجلات التجارية والموافقات على مزاولة الأنشطة الاقتصادية بتقصير الإجراءات التنفيذية المتبعة، ونقل مسؤولية استحصال التراخيص من طالب الترخيص إلى الوزارة المعنية، كما يهدف الى تلافي التأخير في منح مقدم الطلب شهادة بالقيد في السجل التجاري، وتحديد الاشتراطات الخاصة بالأنشطة التجارية وعرضها على موقع الوزارة ليتسنى لطالب القيد الاطلاع عليها مسبقًا والعمل على توفيرها مع الطلب.
وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها على قناعتها التامة بأهمية الأهداف التي يرمي لتحقيقها مشروع القانون الماثل بتعزيز أداء الاقتصاد الوطني من خلال تيسير إجراءات تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، مشيراً إلى أن اللجنة تتمسك بالحاجة لتعديل مواد المرسوم بقانون النافذ وتعتبرها مسألة ضرورية وقائمة.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يخطر الأعضاء بالرسائل الواردة والتي تضمنت رد سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي على السؤال المقدم من العضو الدكتور محمد علي الخزاعي بشأن المؤهلات العلمية والأكاديمية المزورة.
بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن "تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب).
ويهدف مشروع القانون إلى حماية الرمال البحرية وحماية البيئة والحياة الفطرية من الأضرار الناجمة عن عمليات استخراج الرمال البحرية، وذلك بالحد من الاستخراج الجائر للرمال البحرية التي تعد من ثروات المملكة، وتقرير عقوبة رادعة لكل من يقوم باستخراج كميات من الرمال تزيد عن الكميات المرخص له باستخراجها حيث أوضحت لجنة المرافق العامة و البيئة في تقريرها أن الثروات البحرية واستغلالها يجب أن تكون تحت رعاية الحكومة باعتبارها الجهة المستأمنة على ثروات البلاد وحماية أموالها إعمالا لنص المادة (47) من الدستور، أن الحظر المطلق لتصدير الرمال يتعارض مع ما تشارك به المملكة في مشاريع استراتيجية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وقد يكون له تأثير سلبي على هذه الدول التي ترتبط المملكة معهم بعلاقات متبادلة.
وبعد أن استكمل الأعضاء مداخلاتهم بشأن مشروع القانون، قرر المجلس التمسك بقراره السابق بشأن التعديلات التي أدخلتها لجنة المرافق العامة والبيئة على مشروع القانون.
يأتي ذلك فيما واصل مجلس الشورى مناقشة التقريرين التكميلين للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون باستبدال المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (بصيغته المعدلة)، والاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (3) إلى المادة (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م (بصيغته المعدلة)، المقدمين من العضو درويش أحمد المناعي، حيث قرر المجلس التوافق مع مجلس النواب الموقر برفض الاقتراح بقانون ، والذي يهدف إلى ترحيل الإجازات التي تأتي بين يومي عمل – عدا إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى ومناسبة عاشوراء – إلى بداية الأسبوع أو نهايته.
وأوضحت لجنة الخدمات في تقريرها إن أيام الاجازات والعطل الرسمية التي يشمل التعديل المقترح جواز ترحيلها تقتصر على ستة أيام ذات دلالات وطنية وعالمية ودينية ترافقها احتفالات محلية وإقليمية وعالمية يقتضي الحفاظ على رمزيتها.
{{ article.visit_count }}
ويهدف مشروع القانون الى تسهيل الحصول على السجلات التجارية والموافقات على مزاولة الأنشطة الاقتصادية بتقصير الإجراءات التنفيذية المتبعة، ونقل مسؤولية استحصال التراخيص من طالب الترخيص إلى الوزارة المعنية، كما يهدف الى تلافي التأخير في منح مقدم الطلب شهادة بالقيد في السجل التجاري، وتحديد الاشتراطات الخاصة بالأنشطة التجارية وعرضها على موقع الوزارة ليتسنى لطالب القيد الاطلاع عليها مسبقًا والعمل على توفيرها مع الطلب.
وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها على قناعتها التامة بأهمية الأهداف التي يرمي لتحقيقها مشروع القانون الماثل بتعزيز أداء الاقتصاد الوطني من خلال تيسير إجراءات تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، مشيراً إلى أن اللجنة تتمسك بالحاجة لتعديل مواد المرسوم بقانون النافذ وتعتبرها مسألة ضرورية وقائمة.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يخطر الأعضاء بالرسائل الواردة والتي تضمنت رد سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي على السؤال المقدم من العضو الدكتور محمد علي الخزاعي بشأن المؤهلات العلمية والأكاديمية المزورة.
بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن "تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب).
ويهدف مشروع القانون إلى حماية الرمال البحرية وحماية البيئة والحياة الفطرية من الأضرار الناجمة عن عمليات استخراج الرمال البحرية، وذلك بالحد من الاستخراج الجائر للرمال البحرية التي تعد من ثروات المملكة، وتقرير عقوبة رادعة لكل من يقوم باستخراج كميات من الرمال تزيد عن الكميات المرخص له باستخراجها حيث أوضحت لجنة المرافق العامة و البيئة في تقريرها أن الثروات البحرية واستغلالها يجب أن تكون تحت رعاية الحكومة باعتبارها الجهة المستأمنة على ثروات البلاد وحماية أموالها إعمالا لنص المادة (47) من الدستور، أن الحظر المطلق لتصدير الرمال يتعارض مع ما تشارك به المملكة في مشاريع استراتيجية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وقد يكون له تأثير سلبي على هذه الدول التي ترتبط المملكة معهم بعلاقات متبادلة.
وبعد أن استكمل الأعضاء مداخلاتهم بشأن مشروع القانون، قرر المجلس التمسك بقراره السابق بشأن التعديلات التي أدخلتها لجنة المرافق العامة والبيئة على مشروع القانون.
يأتي ذلك فيما واصل مجلس الشورى مناقشة التقريرين التكميلين للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون باستبدال المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (بصيغته المعدلة)، والاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (3) إلى المادة (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م (بصيغته المعدلة)، المقدمين من العضو درويش أحمد المناعي، حيث قرر المجلس التوافق مع مجلس النواب الموقر برفض الاقتراح بقانون ، والذي يهدف إلى ترحيل الإجازات التي تأتي بين يومي عمل – عدا إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى ومناسبة عاشوراء – إلى بداية الأسبوع أو نهايته.
وأوضحت لجنة الخدمات في تقريرها إن أيام الاجازات والعطل الرسمية التي يشمل التعديل المقترح جواز ترحيلها تقتصر على ستة أيام ذات دلالات وطنية وعالمية ودينية ترافقها احتفالات محلية وإقليمية وعالمية يقتضي الحفاظ على رمزيتها.