زين اليافعي
أصدر رئيس مجلس المناقصات والمزايدات الشيخ نايف بن خالد آل خليفة قراراً بشأن إعادة تأهيل الموردين أو المقاولين غير المصنفين على إحدى الدرجات، والذين مازالت خدماتهم سارية.
وجاء في القرار أن يكون الوضع المالي للشركة سليماً مع توفر السيولة المالية لضمان تنفيذ المشاريع دون تأخير، استناداً لأحدث التقارير المالية والتحقق من أداء المورد أو المقاول في تنفيذ المشاريع السابقة والحالية من خلال تقاريرالأداء.
كما يجوز للمجلس - إذا اقتضت المصلحة - المباشرة بنفسه بالقيام بإجراءات التأهيل المسبق واعتماد النتائج حسب الإجراءات الواردة في هذه اللائحة، كما يجوز له تصنيف الموردين والمقاولين المؤهلين. ويتعين على المجلس إخطار الجهات المتصرفة المعنية بنتائج التأهيل والتصنيف وتوجيهها بالاستناد في مشترياتها على الموردين والمقاولين المؤهلين.
ويجوز للمجلس - إذا ما استدعت الحاجة - أن يطلب في أي وقت من الموردين أو المقاولين إثبات أهليتهم من جديد، على أن يتم شطب أسماء الموردين والمقاولين المتخلفين عن إثبات أهليتهم.
ويتعين على الجهات المتصرفة التي تحتفظ بقائمات معتمدة للموردين والمقاولين المؤهلين القيام سنوياً بنشر إعلان عام لدعوة المزيد من الموردين والمقاولين للتأهيل، ومن ثم إدراجهم ضمن هذه القائمات، كما تلتزم بالسعي لتأهيل عدد كاف من الموردين والمقاولين في جميع المجالات المطلوبة.
كما نص القرار على أن تلتزم الجهات المتصرفة بموافاة المجلس سنوياً خلال شهر نوفمبر كحد أقصى بخطة التأهيل المسبق للعام المقبل.
ويجوز للجهات المتصرفة الشروع في عمليات التأهيل المسبق الداخلية وذلك في حالة المشتريات التي تطرح مناقصة داخلية للمبالغ أقل من 25.000 دينار للوزارات والهيئات الحكومية وأقل من 50 ألف دینار للشركات، على أن يتم اتباع ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، وأن تتم موافاة المجلس بتقرير ربع سنوي يتضمن نتائج عمليات التأهيل المسبق للموردين والمقاولين المشاركين في التأهيل، ويعتمد المجلس نتائج تأهيل الموردين والمقاولين حسب الحدود المالية المذكورة، ويدون ذلك في سجل التأهيل المسبق.
وجاء في القرار، أن تلتزم الجهات المتصرفة باتباع الإجراءات التالية في حالة رغبتها في إلغاء عملية التأهيل الحصول على موافقة المجلس على الإلغاء، بعد إخطاره بأسباب ومبررات إلغاء عملية التأهيل المسبق وإخطار كل من شارك في التأهيل المسبق بقرار الإلغاء خلال 3 أيام عمل من تاريخ إبلاغ الجهة المتصرفة بقرار الموافقة على الإلغاء، مع إرجاع قيمة وثائق التأهيل المسبق للشركات المشاركة ويتم إلغاء عملية التأهيل المسبق في نظام المجلس الإلكتروني.
{{ article.visit_count }}
أصدر رئيس مجلس المناقصات والمزايدات الشيخ نايف بن خالد آل خليفة قراراً بشأن إعادة تأهيل الموردين أو المقاولين غير المصنفين على إحدى الدرجات، والذين مازالت خدماتهم سارية.
وجاء في القرار أن يكون الوضع المالي للشركة سليماً مع توفر السيولة المالية لضمان تنفيذ المشاريع دون تأخير، استناداً لأحدث التقارير المالية والتحقق من أداء المورد أو المقاول في تنفيذ المشاريع السابقة والحالية من خلال تقاريرالأداء.
كما يجوز للمجلس - إذا اقتضت المصلحة - المباشرة بنفسه بالقيام بإجراءات التأهيل المسبق واعتماد النتائج حسب الإجراءات الواردة في هذه اللائحة، كما يجوز له تصنيف الموردين والمقاولين المؤهلين. ويتعين على المجلس إخطار الجهات المتصرفة المعنية بنتائج التأهيل والتصنيف وتوجيهها بالاستناد في مشترياتها على الموردين والمقاولين المؤهلين.
ويجوز للمجلس - إذا ما استدعت الحاجة - أن يطلب في أي وقت من الموردين أو المقاولين إثبات أهليتهم من جديد، على أن يتم شطب أسماء الموردين والمقاولين المتخلفين عن إثبات أهليتهم.
ويتعين على الجهات المتصرفة التي تحتفظ بقائمات معتمدة للموردين والمقاولين المؤهلين القيام سنوياً بنشر إعلان عام لدعوة المزيد من الموردين والمقاولين للتأهيل، ومن ثم إدراجهم ضمن هذه القائمات، كما تلتزم بالسعي لتأهيل عدد كاف من الموردين والمقاولين في جميع المجالات المطلوبة.
كما نص القرار على أن تلتزم الجهات المتصرفة بموافاة المجلس سنوياً خلال شهر نوفمبر كحد أقصى بخطة التأهيل المسبق للعام المقبل.
ويجوز للجهات المتصرفة الشروع في عمليات التأهيل المسبق الداخلية وذلك في حالة المشتريات التي تطرح مناقصة داخلية للمبالغ أقل من 25.000 دينار للوزارات والهيئات الحكومية وأقل من 50 ألف دینار للشركات، على أن يتم اتباع ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، وأن تتم موافاة المجلس بتقرير ربع سنوي يتضمن نتائج عمليات التأهيل المسبق للموردين والمقاولين المشاركين في التأهيل، ويعتمد المجلس نتائج تأهيل الموردين والمقاولين حسب الحدود المالية المذكورة، ويدون ذلك في سجل التأهيل المسبق.
وجاء في القرار، أن تلتزم الجهات المتصرفة باتباع الإجراءات التالية في حالة رغبتها في إلغاء عملية التأهيل الحصول على موافقة المجلس على الإلغاء، بعد إخطاره بأسباب ومبررات إلغاء عملية التأهيل المسبق وإخطار كل من شارك في التأهيل المسبق بقرار الإلغاء خلال 3 أيام عمل من تاريخ إبلاغ الجهة المتصرفة بقرار الموافقة على الإلغاء، مع إرجاع قيمة وثائق التأهيل المسبق للشركات المشاركة ويتم إلغاء عملية التأهيل المسبق في نظام المجلس الإلكتروني.