حسن الستري
رفضت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية الشورية، مشروع قانون نيابي بتعديل المادة (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، والمتضمن السماح للدائن للتظلم من أمر الأداء أسوة بالدائن.
ورأت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن القول بأن عدم تقرير حق التظلم للدائن ينطوي على إخلال بمبدأ المساواة بين الخصوم والانتقاص من حق التقاضي هو محل نظر؛ لأن المساواة لا تكون إلا بين المتساوين في المراكز القانونية ذاتها، وأن القاضي حال امتناعه عن إصدار الأمر هو في حقيقته يمثل الرجوع للأصل العام في التقاضي الذي تتكافأ فيه مراكز الخصوم في النزاع في الحق المدعى به نفيا وإثباتا.
وذكرت الوزارة أن فتح باب التظلم للمدين الذي صدر الأمر في غيبته دون الدائن يتفق مع القواعد العامة في العدالة، ويحفظ التوازن كون المدين هو صاحب مصلحة في التظلم في المواعيد المقررة قانونا على أمر الأداء الصادر في غيبته، ولا يمنع ذلك أن يقوم الدائن بالطعن بالاستئناف متى ما صدر الأمر بخلاف أو أقل مما طلبه.
وبررت اللجنة الشورية رفضها للمشروع النيابي، بأن المركز القانوني للمدين حال صدور أمر القضاء يختلف عن المركز القانوني للدائن حال امتناع القاضي عن إصدار الأمر، ذلك أنه في حالة الاستجابة لكل طلبات الدائن وإصدار أمر الأداء ضد المدين يكون القاضي قد فصل في الخصومة كلها في غيبة الخصوم دون مرافعة، مما يعد معه الأمر بمثابة حكم قضائي غيابي بالنسبة للمدين، مما يسوغ تقرير حق التظلم له وحده من هذا الأمر خلال الميعاد المقرر قانونا، أما في حالة امتناع القاضي عن إصدار الأمر فإنه لم يفصل في الخصومة أصلاً ولم يقضِ بشيء على أي من الطرفين، وحينئذ يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام محكمة الموضوع المختصة ليتناضل الطرفان على قدم المساواة بشأن ثبوت أو عدم ثبوت الحق المدعى به طبقا للإجراءات والقواعد والأصول والضمانات المقررة للمحاكمة بوجه عام.
واتفقت اللجنة مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على أن القول إن عدم تقرير حق التظلم للدائن حال امتناع القاضي عن إصدار أمر الأداء ينطوي على إخلال بمبدأ المساواة بين الخصوم والانتقاص من حق القاضي هو قول مردود عليه، لأن المساواة لا تكون إلا بين المتساوين في المركز القانوني ذاته، وأن امتناع القاضي عن إصدار أمر الأداء هو في حقيقته رجوع إلى الأصل العام في التقاضي الذي تتكافأ فيه مراكز الخصوم إزاء الحق المدعى به إثباتا أو نفيا.
واحتجت اللجنة بأن جهات الاختصاص صاحبة الحق في تطبيق نظام أمر الأداء، وعارضت مشروع القانون لأسباب قانونية وواقعية، فقد جاءت مذكرة رأي الحكومة معارضة لمشروع القانون، كما عارضته وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وعارضه المجلس الأعلى للقضاء القائم على تطبيق هذا النص، الأمر الذي يعني أن النص الوارد بمشروع القانون هو نص غير قابل للتطبيق من جهات الاختصاص ذاتها.
رفضت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية الشورية، مشروع قانون نيابي بتعديل المادة (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، والمتضمن السماح للدائن للتظلم من أمر الأداء أسوة بالدائن.
ورأت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن القول بأن عدم تقرير حق التظلم للدائن ينطوي على إخلال بمبدأ المساواة بين الخصوم والانتقاص من حق التقاضي هو محل نظر؛ لأن المساواة لا تكون إلا بين المتساوين في المراكز القانونية ذاتها، وأن القاضي حال امتناعه عن إصدار الأمر هو في حقيقته يمثل الرجوع للأصل العام في التقاضي الذي تتكافأ فيه مراكز الخصوم في النزاع في الحق المدعى به نفيا وإثباتا.
وذكرت الوزارة أن فتح باب التظلم للمدين الذي صدر الأمر في غيبته دون الدائن يتفق مع القواعد العامة في العدالة، ويحفظ التوازن كون المدين هو صاحب مصلحة في التظلم في المواعيد المقررة قانونا على أمر الأداء الصادر في غيبته، ولا يمنع ذلك أن يقوم الدائن بالطعن بالاستئناف متى ما صدر الأمر بخلاف أو أقل مما طلبه.
وبررت اللجنة الشورية رفضها للمشروع النيابي، بأن المركز القانوني للمدين حال صدور أمر القضاء يختلف عن المركز القانوني للدائن حال امتناع القاضي عن إصدار الأمر، ذلك أنه في حالة الاستجابة لكل طلبات الدائن وإصدار أمر الأداء ضد المدين يكون القاضي قد فصل في الخصومة كلها في غيبة الخصوم دون مرافعة، مما يعد معه الأمر بمثابة حكم قضائي غيابي بالنسبة للمدين، مما يسوغ تقرير حق التظلم له وحده من هذا الأمر خلال الميعاد المقرر قانونا، أما في حالة امتناع القاضي عن إصدار الأمر فإنه لم يفصل في الخصومة أصلاً ولم يقضِ بشيء على أي من الطرفين، وحينئذ يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام محكمة الموضوع المختصة ليتناضل الطرفان على قدم المساواة بشأن ثبوت أو عدم ثبوت الحق المدعى به طبقا للإجراءات والقواعد والأصول والضمانات المقررة للمحاكمة بوجه عام.
واتفقت اللجنة مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على أن القول إن عدم تقرير حق التظلم للدائن حال امتناع القاضي عن إصدار أمر الأداء ينطوي على إخلال بمبدأ المساواة بين الخصوم والانتقاص من حق القاضي هو قول مردود عليه، لأن المساواة لا تكون إلا بين المتساوين في المركز القانوني ذاته، وأن امتناع القاضي عن إصدار أمر الأداء هو في حقيقته رجوع إلى الأصل العام في التقاضي الذي تتكافأ فيه مراكز الخصوم إزاء الحق المدعى به إثباتا أو نفيا.
واحتجت اللجنة بأن جهات الاختصاص صاحبة الحق في تطبيق نظام أمر الأداء، وعارضت مشروع القانون لأسباب قانونية وواقعية، فقد جاءت مذكرة رأي الحكومة معارضة لمشروع القانون، كما عارضته وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وعارضه المجلس الأعلى للقضاء القائم على تطبيق هذا النص، الأمر الذي يعني أن النص الوارد بمشروع القانون هو نص غير قابل للتطبيق من جهات الاختصاص ذاتها.