أيمن شكل
رفضت محكمة التمييز طعون 6 مدانين بالانضمام لتيار الوفاء الإسلامي الإرهابي وائتلاف 14 فبراير والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في البحرين، عاقبتهم محكمة أول درجة بعقوبات بالسجن المؤبد و10 سنوات، ضمن 25 متهماً في القضية.
وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهمين الأول والثاني والثالث والثاني والثلاثين من أبرز عناصر تیار الوفاء الإسلامي وائتلاف 14 فبراير الإرهابيين اتفقوا فيما بينهم في غضون عام 2010 على تكوين ثلاث خلايا إرهابية داخل مملكة البحرين على أن يتولى كل منهم رئاسة خلية تكون مهمتها ارتكاب الجرائم الإرهابية بقصد زعزعة الاستقرار في البلاد وقام الأول بالتواصل مع المتهم الخامس وجنده وكلفه بتشكيل تلك الخلية داخل البلاد تكون مهمتها تصوير علميات الشغب والتخريب والتعدي على دوريات الأمن بالأخص منطقة العكر ونشرها كما كلفه بتدبير أماكن لإيواء العناصر الهاربة وإمدادهم بالأموال واستطاع تجنيد عدد من المتهمين.
وقد قام المتهم الثاني بمشاركة المتهم الثاني والثلاثين بتشكيل الخلية الثانية داخل البلاد حيث قاما بتجنيد المتهمين الرابع والتاسع وأوكلا إليهما مهمة تسلم العبوات المتفجرة والمواد الداخلة في صناعتها والأسلحة والذخائر من النقاط الميتة والتي يتم وضعها بمعرفة عناصر تابعة لهما وقاما بتجنيد عناصر إرهابية بقصد القيام بأعمال الشغب والتخريب والاعتداء على رجال الشرطة وقاما بإمدادهم بالأموال اللازمة لشراء الأدوات والمواد المستخدمة في العمليات الإرهابية والتي ترسل إليهما عن طريق المتهمين الثاني والثاني والثلاثين، كما قام المتهم الثاني بمشاركة المتهم التاسع بعمليات مواجهة ضد الشرطة فقاما بحرق وتصنيع زجاجات المولوتوف لاستخدامها في تلك الأعمال.
وقد اشترك المتهمان الثاني عشر والثامن عشر في أعمال الشغب كما تسلم المتهم التاسع مبالغ مالية لتوزيعها على المطلوبين بقضايا إرهابية وقضايا شغب ومن بينهم المتهمان الثاني عشر والثالث عشر والثامن عشر كما تسلم عبوة متفجرة أخفاها بالقرب من نادي المعامير وتواصل مع المتهم الثاني وأبلغه بمكان العبوة المتفجرة، وكان المتهم العشرين التابع لتيار الوفاء الإسلامي حلقة الاتصال فيما بين المتهم التاسع وبين المتهمين السابع والثاني والعشرين حيث أن الأخير موجود في إيران ويقوم باستلام فيديوهات المسيرات من المتهم التاسع لنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقوم كل من المتهمين الحادي عشر والثاني عشر والرابع والعشرين بمساعدة المتهم التاسع في توزيع واستلام الأدوات المستخدمة في العمليات الإرهابية وكذلك المبالغ المالية وشراء الأدوات.
كما قام المتهم الثالث بتشكيل خلية منفصلة ثالثة حيث تواصل مع كلا من المتهمين الرابع عشر والخامس عشر وجندهما بقصد ارتكاب الجرائم الإرهابية واستلام العبوات المتفجرة والمواد الداخلة في صناعتها والأسلحة والذخائر والأموال من النقاط الميتة والتي يتم وضعها من قبل العناصر التابعة له، كما قام المتهم 14 في غضون عام 2016 بناء على اتفاق مسبق مع المتهم 3 باستلام سلاحين و4 طلقات شوزن محلي الصنع من منطقة العكر وإخفائها بمنطقة المعامير.
وقضت محكمة أول درجة بالسجن المؤبد على ثمانية متهمين وتغريم كل منهم 100 ألف دينار، والسجن 10 سنوت لسبعة آخرين وتغريم كل منهم 100 ألف دينار، كما قضت المحكمة بالسجن 15 سنة لمتهم، والسجن 7 سنوات لآخر والسجن 5 سنوات لأربعة متهمين، والحبس 3 سنوات لمتهم والحبس سنة لتسعة متهمين، وتأييد الحكم من محكمة الاستئناف وطعن 6 مدانين أمام محكمة التمييز بينهما اثنان محكومان بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف دينار لكل منهما، وثلاثة متهمين محكومين بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف دينار لكل منهم والحبس سنة للطاعن السادس.
{{ article.visit_count }}
رفضت محكمة التمييز طعون 6 مدانين بالانضمام لتيار الوفاء الإسلامي الإرهابي وائتلاف 14 فبراير والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في البحرين، عاقبتهم محكمة أول درجة بعقوبات بالسجن المؤبد و10 سنوات، ضمن 25 متهماً في القضية.
وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهمين الأول والثاني والثالث والثاني والثلاثين من أبرز عناصر تیار الوفاء الإسلامي وائتلاف 14 فبراير الإرهابيين اتفقوا فيما بينهم في غضون عام 2010 على تكوين ثلاث خلايا إرهابية داخل مملكة البحرين على أن يتولى كل منهم رئاسة خلية تكون مهمتها ارتكاب الجرائم الإرهابية بقصد زعزعة الاستقرار في البلاد وقام الأول بالتواصل مع المتهم الخامس وجنده وكلفه بتشكيل تلك الخلية داخل البلاد تكون مهمتها تصوير علميات الشغب والتخريب والتعدي على دوريات الأمن بالأخص منطقة العكر ونشرها كما كلفه بتدبير أماكن لإيواء العناصر الهاربة وإمدادهم بالأموال واستطاع تجنيد عدد من المتهمين.
وقد قام المتهم الثاني بمشاركة المتهم الثاني والثلاثين بتشكيل الخلية الثانية داخل البلاد حيث قاما بتجنيد المتهمين الرابع والتاسع وأوكلا إليهما مهمة تسلم العبوات المتفجرة والمواد الداخلة في صناعتها والأسلحة والذخائر من النقاط الميتة والتي يتم وضعها بمعرفة عناصر تابعة لهما وقاما بتجنيد عناصر إرهابية بقصد القيام بأعمال الشغب والتخريب والاعتداء على رجال الشرطة وقاما بإمدادهم بالأموال اللازمة لشراء الأدوات والمواد المستخدمة في العمليات الإرهابية والتي ترسل إليهما عن طريق المتهمين الثاني والثاني والثلاثين، كما قام المتهم الثاني بمشاركة المتهم التاسع بعمليات مواجهة ضد الشرطة فقاما بحرق وتصنيع زجاجات المولوتوف لاستخدامها في تلك الأعمال.
وقد اشترك المتهمان الثاني عشر والثامن عشر في أعمال الشغب كما تسلم المتهم التاسع مبالغ مالية لتوزيعها على المطلوبين بقضايا إرهابية وقضايا شغب ومن بينهم المتهمان الثاني عشر والثالث عشر والثامن عشر كما تسلم عبوة متفجرة أخفاها بالقرب من نادي المعامير وتواصل مع المتهم الثاني وأبلغه بمكان العبوة المتفجرة، وكان المتهم العشرين التابع لتيار الوفاء الإسلامي حلقة الاتصال فيما بين المتهم التاسع وبين المتهمين السابع والثاني والعشرين حيث أن الأخير موجود في إيران ويقوم باستلام فيديوهات المسيرات من المتهم التاسع لنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقوم كل من المتهمين الحادي عشر والثاني عشر والرابع والعشرين بمساعدة المتهم التاسع في توزيع واستلام الأدوات المستخدمة في العمليات الإرهابية وكذلك المبالغ المالية وشراء الأدوات.
كما قام المتهم الثالث بتشكيل خلية منفصلة ثالثة حيث تواصل مع كلا من المتهمين الرابع عشر والخامس عشر وجندهما بقصد ارتكاب الجرائم الإرهابية واستلام العبوات المتفجرة والمواد الداخلة في صناعتها والأسلحة والذخائر والأموال من النقاط الميتة والتي يتم وضعها من قبل العناصر التابعة له، كما قام المتهم 14 في غضون عام 2016 بناء على اتفاق مسبق مع المتهم 3 باستلام سلاحين و4 طلقات شوزن محلي الصنع من منطقة العكر وإخفائها بمنطقة المعامير.
وقضت محكمة أول درجة بالسجن المؤبد على ثمانية متهمين وتغريم كل منهم 100 ألف دينار، والسجن 10 سنوت لسبعة آخرين وتغريم كل منهم 100 ألف دينار، كما قضت المحكمة بالسجن 15 سنة لمتهم، والسجن 7 سنوات لآخر والسجن 5 سنوات لأربعة متهمين، والحبس 3 سنوات لمتهم والحبس سنة لتسعة متهمين، وتأييد الحكم من محكمة الاستئناف وطعن 6 مدانين أمام محكمة التمييز بينهما اثنان محكومان بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف دينار لكل منهما، وثلاثة متهمين محكومين بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف دينار لكل منهم والحبس سنة للطاعن السادس.