صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قراراً رقم (22) لسنة 2020 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظْر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة جاء فيه:
المادة (1)
يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظْر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة برئاسة مساعد وزير الخارجية، وعضوية كُلٍّ من:
1- ممثل عن وزارة الخارجية.
2- ممثل عن قوة دفاع البحرين.
3- ممثل عن وزارة الصحة.
4- ممثل عن وزارة المواصلات والاتصالات.
5- ممثل عن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.
6- ممثل عن شؤون الجمارك بوزارة الداخلية.
7- ممثل عن الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية.
8- ممثل عن وزارة شؤون الكهرباء والماء.
9- ممثل عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز.
10- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
11- ممثل عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
12- ممثل عن المجلس الأعلى للبيئة.
13- ممثل عن جامعة البحرين.
وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس، على أن يكون من بين أعضائها، وتُوكل إليه اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.
المادة (2)
تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وإذا خلا مكان أيٍّ من أعضاء اللجنة لأيِّ سبب من الأسباب، يحل محله من يمثل ذات الجهة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
المادة (3)
على الوزراء -كلُ فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
{{ article.visit_count }}
المادة (1)
يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظْر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة برئاسة مساعد وزير الخارجية، وعضوية كُلٍّ من:
1- ممثل عن وزارة الخارجية.
2- ممثل عن قوة دفاع البحرين.
3- ممثل عن وزارة الصحة.
4- ممثل عن وزارة المواصلات والاتصالات.
5- ممثل عن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.
6- ممثل عن شؤون الجمارك بوزارة الداخلية.
7- ممثل عن الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية.
8- ممثل عن وزارة شؤون الكهرباء والماء.
9- ممثل عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز.
10- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
11- ممثل عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
12- ممثل عن المجلس الأعلى للبيئة.
13- ممثل عن جامعة البحرين.
وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس، على أن يكون من بين أعضائها، وتُوكل إليه اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.
المادة (2)
تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وإذا خلا مكان أيٍّ من أعضاء اللجنة لأيِّ سبب من الأسباب، يحل محله من يمثل ذات الجهة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
المادة (3)
على الوزراء -كلُ فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.