رفضت محكمة الاستئناف العليا المدنية دعوى أقامها 4 بحرينيين لإثبات حقهم في 4 قطع أراضٍ بالشاخورة ادعوا أنهم ورثوها من والدهم الذي تبادل ملكيتها مع أرض شخص آخر في منطقة بوري، وقالت المحكمة إن مورث المستأنفين ومن بعده ورثته باعتبارهم خلفاً له لم يأتوا بمظاهر الحيازة القانونية الظاهرة والهادئة والمستقرة مدة ستين سنة لوضع اليد على العقار بغرض التملك بالتقادم.
وكان المدعون قد أقاموا دعواهم بطلب الحكم لهم بإلغاء أي تسجيلات ووثائق عقارية صدرت بعد تاريخ 16/11/1977 مع إعادة الحال لما كانت عليه استناداً إلى مستند المناقلة، وبثبوت ملكية المدعين أراضي التداعي الأربع، وتسجيل تلك الأراضي بأسماء المدعين وإصدار وثائق عقارية لهم بذلك، وقال المدعون إنهم يملكون الأراضي بموجب عقد المناقلة الذي تم بين صاحبها ومورثهم، وقد صدر عقد بموجب حكم قضائي في عام 1976 ما يتعين معه أن تؤول ملكية هذه القطع لهم باعتبارهم ورثة المتوفى.
لكن محكمة أول درجة قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فطعن اثنان من الورثة على الحكم وقالا إن الدعوى المذكورة يختلف فيها الخصوم والمدعون وإن الحكم لم يبين وجه اختلاف الدعويين، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت حكم أول درجة، فلجأ المدعيان إلى محكمة التمييز حيث قضت المحكمة بنقض الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد.
وانتدبت المحكمة خبيراً عقارياً خلص في تقريره إلى أن الأرض محاطة بصفائح معدنية تستعمل كإسطبل للحيوانات وأن مساحتها بعد استخراج الملاك المتداخلة 9,116 متراً مربعاً، وأن الصورالجوية لعام 1966م إلى عام 1996م: تفيد بأن العقار عبارة عن أرض غير محاطة بها عدد متفرق من النخيل. وأن الصورة الجوية في عام 2001 تفيد بأن العقار عبارة عن أرض خالية غير مسورة، وأن الصورة الجوية لعام 2010م : تفيد بأن العقار عبارة عن أرض خالية محاطة بصفائح معدنية عدا جزء من الجهة الغربية. وأن العقارات الأربعة حالياً غير مسجلة باسم مورث المستأنفين بل إن ثلاثة منها صدرت عليها وثائق ملكيات بأسماء بحريني، واثنتين باسم حكومة مملكة البحرين لصالح وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والرابعة أرض غير مسجلة وفقاً للثابت في تقرير الخبير، ومن ثم فلا يسري كسب الملكية بالحيازة على أي حق عيني مسجل بالسجل العقاري وذلك وفقاً لنص المادة 903 من القانون المدني في فقرتها الثانية.
وأوضحت المحكمة أن المسح العقاري والتصوير الجوي لم يظهر أن قيام مورث المستأنفين ومن بعده ورثته باعتبارهم خلفاً له بمظاهر الحيازة القانونية الظاهرة والهادئة والمستقرة مدة ستين سنة لوضع اليد على العقار بغرض التملك بالتقادم، ولا يغير من ذلك عقد المناقلة التي أنجزت في 1967 ومورث المستأنفين في خصوص القطع سالفة الذكر والعقار الكائن في بوري، لعدم دلالة ذلك دلالة قطعية على استمرار الحيازة على ذات العقار مدة ستين عاماً.
وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى وألزمت المستأنفين بالمصاريف وخمسين ديناراً أتعاباً للمحاماة.
{{ article.visit_count }}
وكان المدعون قد أقاموا دعواهم بطلب الحكم لهم بإلغاء أي تسجيلات ووثائق عقارية صدرت بعد تاريخ 16/11/1977 مع إعادة الحال لما كانت عليه استناداً إلى مستند المناقلة، وبثبوت ملكية المدعين أراضي التداعي الأربع، وتسجيل تلك الأراضي بأسماء المدعين وإصدار وثائق عقارية لهم بذلك، وقال المدعون إنهم يملكون الأراضي بموجب عقد المناقلة الذي تم بين صاحبها ومورثهم، وقد صدر عقد بموجب حكم قضائي في عام 1976 ما يتعين معه أن تؤول ملكية هذه القطع لهم باعتبارهم ورثة المتوفى.
لكن محكمة أول درجة قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فطعن اثنان من الورثة على الحكم وقالا إن الدعوى المذكورة يختلف فيها الخصوم والمدعون وإن الحكم لم يبين وجه اختلاف الدعويين، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت حكم أول درجة، فلجأ المدعيان إلى محكمة التمييز حيث قضت المحكمة بنقض الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد.
وانتدبت المحكمة خبيراً عقارياً خلص في تقريره إلى أن الأرض محاطة بصفائح معدنية تستعمل كإسطبل للحيوانات وأن مساحتها بعد استخراج الملاك المتداخلة 9,116 متراً مربعاً، وأن الصورالجوية لعام 1966م إلى عام 1996م: تفيد بأن العقار عبارة عن أرض غير محاطة بها عدد متفرق من النخيل. وأن الصورة الجوية في عام 2001 تفيد بأن العقار عبارة عن أرض خالية غير مسورة، وأن الصورة الجوية لعام 2010م : تفيد بأن العقار عبارة عن أرض خالية محاطة بصفائح معدنية عدا جزء من الجهة الغربية. وأن العقارات الأربعة حالياً غير مسجلة باسم مورث المستأنفين بل إن ثلاثة منها صدرت عليها وثائق ملكيات بأسماء بحريني، واثنتين باسم حكومة مملكة البحرين لصالح وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والرابعة أرض غير مسجلة وفقاً للثابت في تقرير الخبير، ومن ثم فلا يسري كسب الملكية بالحيازة على أي حق عيني مسجل بالسجل العقاري وذلك وفقاً لنص المادة 903 من القانون المدني في فقرتها الثانية.
وأوضحت المحكمة أن المسح العقاري والتصوير الجوي لم يظهر أن قيام مورث المستأنفين ومن بعده ورثته باعتبارهم خلفاً له بمظاهر الحيازة القانونية الظاهرة والهادئة والمستقرة مدة ستين سنة لوضع اليد على العقار بغرض التملك بالتقادم، ولا يغير من ذلك عقد المناقلة التي أنجزت في 1967 ومورث المستأنفين في خصوص القطع سالفة الذكر والعقار الكائن في بوري، لعدم دلالة ذلك دلالة قطعية على استمرار الحيازة على ذات العقار مدة ستين عاماً.
وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى وألزمت المستأنفين بالمصاريف وخمسين ديناراً أتعاباً للمحاماة.