مريم بوجيري
اعتبرت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى د.جهاد الفاضل، أن المعاش التقاعدي يعد مالاً عاماً ولا يورث ولا تجب عليه الزكاة من وجهة نظر قانونية وشرعية ولذلك رفضت اللجنة مشروع قانون توريث الزوج لمعاش زوجته المتوفاة.
وأكدت الفاضل في مداخلتها أثناء مناقشة مشروع القانون بقولها: "يجب أن يعرف المتابع للجلسة حقيقة موقف لجنة الخدمات بالمجلس وموقف المجلس في المداولة الأولى، فاللجنة حريصة على أن يكون موقفها مستند على الحجة القانونية بالأدلة المناسبة، وما أثير باعتبار معاش الزوجة المتوفاة إرثاً علينا أن نضع السؤال في نصابه الصحيح، هل مال التقاعد يورث أم يعتبر مالاً عاماً؟".
واعتبرت أن القانون يؤكد أن المعاش التقاعدي مال لا يورث أما بالنسبة للرأي الشرعي فهناك قرار من منظمة التعاون الإسلامي ينص على أنه لا تجب الزكاة على الأموال في الصناديق التقاعدية لأنها أموال عامة تخضع لرقابة الدولة، وبالتالي كيف يتم المطالبة بتوريثها.
وأضافت: "في القانون النافذ هناك ضوابط وقيود لصرف المعاشات التقاعدية على الابن والبنت والأرملة. أما المشروع بقانون يعطي الحق للزوج في الحصول على معاش زوجته المتوفاة"، متسائلة عن مبدأ المساواة في هذه الحالة.
وأكدت أن اللجنة تسلمت الإصلاحات الستة للصناديق التقاعدية والتي تعطي رسالة واضحة بشأن وضعها، وبالتالي منح أي مزايا جديدة أو تعديلات لقانون التأمين الاجتماعي لن يكون إيجابياً على المستوى البعيد وهذا هو رأي أصحاب الاختصاص، والأوضاع الاقتصادية على الصناديق التقاعدية وأي مساس بها سيؤثر على المشتركين وعلى العمر الافتراضي لها.
وأوضحت، أن جميع الآراء المؤيدة تذهب لجانب وتغض النظر عن جوانب أخرى أكثر أهمية، فنظام التأمين الاجتماعي قائم على أساس التكافل الاجتماعي ولا تنطبق عليه شروط الورث أو التركات من الجانب الشرعي أو القانوني.
وأشارت إلى أنه بعد تفنيد الموقف من موضوع الاستحقاق، فإن الموقف الصائب عدم اعتبار هذا المعاش إرثاً يورث وفي حالة اعتباره كذلك لماذا لا يستحقه الابن أو البنت أو الأرملة في حالة زواجهم.
{{ article.visit_count }}
اعتبرت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى د.جهاد الفاضل، أن المعاش التقاعدي يعد مالاً عاماً ولا يورث ولا تجب عليه الزكاة من وجهة نظر قانونية وشرعية ولذلك رفضت اللجنة مشروع قانون توريث الزوج لمعاش زوجته المتوفاة.
وأكدت الفاضل في مداخلتها أثناء مناقشة مشروع القانون بقولها: "يجب أن يعرف المتابع للجلسة حقيقة موقف لجنة الخدمات بالمجلس وموقف المجلس في المداولة الأولى، فاللجنة حريصة على أن يكون موقفها مستند على الحجة القانونية بالأدلة المناسبة، وما أثير باعتبار معاش الزوجة المتوفاة إرثاً علينا أن نضع السؤال في نصابه الصحيح، هل مال التقاعد يورث أم يعتبر مالاً عاماً؟".
واعتبرت أن القانون يؤكد أن المعاش التقاعدي مال لا يورث أما بالنسبة للرأي الشرعي فهناك قرار من منظمة التعاون الإسلامي ينص على أنه لا تجب الزكاة على الأموال في الصناديق التقاعدية لأنها أموال عامة تخضع لرقابة الدولة، وبالتالي كيف يتم المطالبة بتوريثها.
وأضافت: "في القانون النافذ هناك ضوابط وقيود لصرف المعاشات التقاعدية على الابن والبنت والأرملة. أما المشروع بقانون يعطي الحق للزوج في الحصول على معاش زوجته المتوفاة"، متسائلة عن مبدأ المساواة في هذه الحالة.
وأكدت أن اللجنة تسلمت الإصلاحات الستة للصناديق التقاعدية والتي تعطي رسالة واضحة بشأن وضعها، وبالتالي منح أي مزايا جديدة أو تعديلات لقانون التأمين الاجتماعي لن يكون إيجابياً على المستوى البعيد وهذا هو رأي أصحاب الاختصاص، والأوضاع الاقتصادية على الصناديق التقاعدية وأي مساس بها سيؤثر على المشتركين وعلى العمر الافتراضي لها.
وأوضحت، أن جميع الآراء المؤيدة تذهب لجانب وتغض النظر عن جوانب أخرى أكثر أهمية، فنظام التأمين الاجتماعي قائم على أساس التكافل الاجتماعي ولا تنطبق عليه شروط الورث أو التركات من الجانب الشرعي أو القانوني.
وأشارت إلى أنه بعد تفنيد الموقف من موضوع الاستحقاق، فإن الموقف الصائب عدم اعتبار هذا المعاش إرثاً يورث وفي حالة اعتباره كذلك لماذا لا يستحقه الابن أو البنت أو الأرملة في حالة زواجهم.