موزة فريد
أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح قرار رقم (5) لسنة 2021 بتأجيل تاريخ العمل بالقرار رقم (15) بشأن تنظيم الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة بدءاً من يونيو المقبل بدلاً من يناير الجاري.
يأتي ذلك، بناء على قرار اللجنة التنسيقية رقم ( 5-361- 2021 ) في 7 يناير بشأن تطبيق نظام الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة بدءا من يونيو 2021 بدلاً من 2 يناير 2021 وتكليف وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، حيث تم إصدار قرار سباق رقم (50) لسنة 2020 بتأجيل تاريخ العمل بالقرار رقم (15) لسنة 2020 إلى تاريخ 2 يناير 2021 .
يذكر أن القرار (15)، بات يلزم خضوع جميع العاملين في المحال والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة ومن أبرزها محال الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية والتدليك (المساج) وبيع وتداول وتصنيع وتعبئة الأغذية والفنادق للفحص الطبّي الدوري كل سنتين للتأكّد من خلوّهم من الأمراض السارية.
وسيتم منح العامل شهادة من الجهة الإدارية المعنية تُثْبِت خُلُوِّه من الأمراض السارية، بعد إجراء الفحْص الطبي الدوري عليه، وسداد الرسم المقرر لها ولا يجوز للعامل الاستمرار في مباشرة العمل إذا انتهت صلاحية الشهادة، ما لم يتم الحصول على شهادة جديدة كما يحتفظ صاحب العمل بالشهادة لكل عامل، وتقدَّم للموظفين المخوَّلين عند الطلب.
وبات كل صاحب عمل ملزماً عند اشتباهه في إصابة أحد العاملين بمرضٍ سارٍ - وبعد إبلاغه الإدارة المختصة - وقف العامل عن العمل مؤقتاً لحين الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلوه من الإصابة بأحد الأمراض السارية، وتُعد مدّة وقف العامل عن العمل إجازة مرضية.
كما تلتزم لتزم المؤسسة الصحية التي يُجرَى بها الفحْص الطبي الدوري بإبلاغ الإدارة المختصة وفق القرار رقم (13) لسنة 2020 بشأن إجراءات الوقاية والعزْل والعلاج من الأمراض السارية بنتيجة الفحص، وذلك متى ثبتت لديها إصابة أحد العاملين في المحال الصناعية والتجارية بمرض سارٍ.
ويجوز لصاحب العمل أو العامل طلب إعادة الفحْص لدى أية مؤسسة صحية أخرى تحدِّدها الإدارة المختصة، وذلك خلال أسبوع من تاريخ علْمِه بنتيجة الفحْص السابق. وتكون نتيجة الفحْص المعاد لدى المؤسسة الصحية الأخرى معتمَدة ما لم تطلب الإدارة المختصة إعادة الفحص للمرة الثالثة دون رسم.
أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح قرار رقم (5) لسنة 2021 بتأجيل تاريخ العمل بالقرار رقم (15) بشأن تنظيم الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة بدءاً من يونيو المقبل بدلاً من يناير الجاري.
يأتي ذلك، بناء على قرار اللجنة التنسيقية رقم ( 5-361- 2021 ) في 7 يناير بشأن تطبيق نظام الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة بدءا من يونيو 2021 بدلاً من 2 يناير 2021 وتكليف وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، حيث تم إصدار قرار سباق رقم (50) لسنة 2020 بتأجيل تاريخ العمل بالقرار رقم (15) لسنة 2020 إلى تاريخ 2 يناير 2021 .
يذكر أن القرار (15)، بات يلزم خضوع جميع العاملين في المحال والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة ومن أبرزها محال الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية والتدليك (المساج) وبيع وتداول وتصنيع وتعبئة الأغذية والفنادق للفحص الطبّي الدوري كل سنتين للتأكّد من خلوّهم من الأمراض السارية.
وسيتم منح العامل شهادة من الجهة الإدارية المعنية تُثْبِت خُلُوِّه من الأمراض السارية، بعد إجراء الفحْص الطبي الدوري عليه، وسداد الرسم المقرر لها ولا يجوز للعامل الاستمرار في مباشرة العمل إذا انتهت صلاحية الشهادة، ما لم يتم الحصول على شهادة جديدة كما يحتفظ صاحب العمل بالشهادة لكل عامل، وتقدَّم للموظفين المخوَّلين عند الطلب.
وبات كل صاحب عمل ملزماً عند اشتباهه في إصابة أحد العاملين بمرضٍ سارٍ - وبعد إبلاغه الإدارة المختصة - وقف العامل عن العمل مؤقتاً لحين الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلوه من الإصابة بأحد الأمراض السارية، وتُعد مدّة وقف العامل عن العمل إجازة مرضية.
كما تلتزم لتزم المؤسسة الصحية التي يُجرَى بها الفحْص الطبي الدوري بإبلاغ الإدارة المختصة وفق القرار رقم (13) لسنة 2020 بشأن إجراءات الوقاية والعزْل والعلاج من الأمراض السارية بنتيجة الفحص، وذلك متى ثبتت لديها إصابة أحد العاملين في المحال الصناعية والتجارية بمرض سارٍ.
ويجوز لصاحب العمل أو العامل طلب إعادة الفحْص لدى أية مؤسسة صحية أخرى تحدِّدها الإدارة المختصة، وذلك خلال أسبوع من تاريخ علْمِه بنتيجة الفحْص السابق. وتكون نتيجة الفحْص المعاد لدى المؤسسة الصحية الأخرى معتمَدة ما لم تطلب الإدارة المختصة إعادة الفحص للمرة الثالثة دون رسم.