طالبت ممثل الدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية العضو البلدي زينة جاسم بعدم إسقاط الطلب الإسكاني في حال الإرث أو الهبة، مبينة أنه من الإجحاف أن يسقط حق المواطن في الحصول على خدمة إسكانية نظراً إلى حصوله أو أحد أفراد أسرته على عقار صغير مقابل انتظاره سنوات عديدة، وأن هذا لا يتوافق مع ما أكده دستور المملكة من الحياة الكريمة للمواطن.
وقالت إن الشروط القائمة هي شروط لا تناسب المواطن كون العقار الذي قد يحصل عليه المواطن أو أحد من أفراد أسرته عن طريق الهبة أو الإرث قد لا يتناسب نهائياً وحالة المواطن، فيجب أن يكون الورث سكناً قائماً يمكن السكن فيه، ويتساوى مع المنزل المخصص من قبل وزارة الإسكان على أقل تقدير، ذلك أن الشروط القائمة وأحدها سقوط حق المواطن في حال تملكه عقاراً (وليس بالضرورة أن يكون منزلاً) مساحته تقل عن 100 متر مربع لا يتساوى حجمها مع المنازل المخصصة من قبل وزارة الإسكان، وكذلك في حال تملك المواطن عقاراً تزيد مساحته عن 100 متر مربع وغير صالح للسكن، داعية إلى إعادة النظر في الشروط بما يتناسب مع حقوق المواطن.
وأضافت أنه كان حرياً بالمشرع -لهذا القرار- أن يضع ضابطاً واحداً، وهو أن يكون الإرث منزلاً مستقلاً يصلح السكن فيه -وليس مالاً على الشيوع- وأن يكون بحجم منزل الإسكان أو أكثر.
وقالت إن اللجنة ترى ضرورة إلغاء المادة (63 مكرراً) من قرار رقم 90 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قرار (نظام الإسكان)، الذي يسقط حق الحصول على الخدمة الإسكانية عن أصحابها نتيجة حصولهم على عقار عن طريق الإرث لا تزيد مساحته عن 200 مربع أو عن طريق الفرز لا تزيد مساحته عن 100 متر مربع.
وأوضحت أن اللجنة ناقشت المذكرة المرفوعة من عضو المجلس عبدالله القبيسي بشأن كثرة الشكاوى من قبل المواطنين بخصوص إسقاط الخدمة الإسكانية في حال حصول أحد الزوجين على الإرث، ورأت اللجنة ضرورة إلغاء المادة (63 مكرراً) من القرار رقم 90 لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قرار (نظام الإسكان) حتى يتم الحد من ورود مثل هذه الشكاوى.
يذكر أن وزير الإسكان باسم الحمر أصدر في 19 فبراير 2019 قراراً بتعديل بعض أحكام القرار رقم (909) لسنة 2015م بشأن نظام الإسكان، جاء من ضمنه إضافة مادة جديدة برقم (63) مكرراً تنص على أنه "ينظِّم شرْط ملكية العقار لمقدِّم الطلب المطبَّق على كافة الخِدْمات الإسكانية المنصوص عليها في هذا القرار، وِفْقاً لأحكام.
وأكدت أن من بين تلك الأحكام أنه يُعتبَر مقدِّم الطلب في حُكْم المالك إذا تمَلَّك هو أو أحد أفراد أسرته عقاراً مفروزاً بأيِّ شكل من أشكال انتقال المِلْكية تقل مساحته عن (100) متر مربع، على أن يكون هذا العقار صالحاً للسكن وِفْقاً لتقرير اللجنة الفنية.
كما يعُتبَر مقدِّم الطلب في حُكْم المالك إذا تمَلَّك هو أو أحد أفراد أسرته عقاراً بملكية شائعة بالشراء أو بالهبة تزيد مساحته عن (100) متر مربع، وإنْ كان هذا العقار غير صالح للسكن، وذلك وِفْقاً لتقرير اللجنة الفنية.
ويُعتبَر مقدِّم الطلب في حُكْم المالك إذا تمَلَّك هو أو أحد أفراد أسرته عقاراً شائعاً بالإرث تقل مساحته عن (200) متر مربع، على أن يكون صالحاً للسكن وِفْقاً لتقرير اللجنة الفنية.
وقالت إن الشروط القائمة هي شروط لا تناسب المواطن كون العقار الذي قد يحصل عليه المواطن أو أحد من أفراد أسرته عن طريق الهبة أو الإرث قد لا يتناسب نهائياً وحالة المواطن، فيجب أن يكون الورث سكناً قائماً يمكن السكن فيه، ويتساوى مع المنزل المخصص من قبل وزارة الإسكان على أقل تقدير، ذلك أن الشروط القائمة وأحدها سقوط حق المواطن في حال تملكه عقاراً (وليس بالضرورة أن يكون منزلاً) مساحته تقل عن 100 متر مربع لا يتساوى حجمها مع المنازل المخصصة من قبل وزارة الإسكان، وكذلك في حال تملك المواطن عقاراً تزيد مساحته عن 100 متر مربع وغير صالح للسكن، داعية إلى إعادة النظر في الشروط بما يتناسب مع حقوق المواطن.
وأضافت أنه كان حرياً بالمشرع -لهذا القرار- أن يضع ضابطاً واحداً، وهو أن يكون الإرث منزلاً مستقلاً يصلح السكن فيه -وليس مالاً على الشيوع- وأن يكون بحجم منزل الإسكان أو أكثر.
وقالت إن اللجنة ترى ضرورة إلغاء المادة (63 مكرراً) من قرار رقم 90 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قرار (نظام الإسكان)، الذي يسقط حق الحصول على الخدمة الإسكانية عن أصحابها نتيجة حصولهم على عقار عن طريق الإرث لا تزيد مساحته عن 200 مربع أو عن طريق الفرز لا تزيد مساحته عن 100 متر مربع.
وأوضحت أن اللجنة ناقشت المذكرة المرفوعة من عضو المجلس عبدالله القبيسي بشأن كثرة الشكاوى من قبل المواطنين بخصوص إسقاط الخدمة الإسكانية في حال حصول أحد الزوجين على الإرث، ورأت اللجنة ضرورة إلغاء المادة (63 مكرراً) من القرار رقم 90 لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قرار (نظام الإسكان) حتى يتم الحد من ورود مثل هذه الشكاوى.
يذكر أن وزير الإسكان باسم الحمر أصدر في 19 فبراير 2019 قراراً بتعديل بعض أحكام القرار رقم (909) لسنة 2015م بشأن نظام الإسكان، جاء من ضمنه إضافة مادة جديدة برقم (63) مكرراً تنص على أنه "ينظِّم شرْط ملكية العقار لمقدِّم الطلب المطبَّق على كافة الخِدْمات الإسكانية المنصوص عليها في هذا القرار، وِفْقاً لأحكام.
وأكدت أن من بين تلك الأحكام أنه يُعتبَر مقدِّم الطلب في حُكْم المالك إذا تمَلَّك هو أو أحد أفراد أسرته عقاراً مفروزاً بأيِّ شكل من أشكال انتقال المِلْكية تقل مساحته عن (100) متر مربع، على أن يكون هذا العقار صالحاً للسكن وِفْقاً لتقرير اللجنة الفنية.
كما يعُتبَر مقدِّم الطلب في حُكْم المالك إذا تمَلَّك هو أو أحد أفراد أسرته عقاراً بملكية شائعة بالشراء أو بالهبة تزيد مساحته عن (100) متر مربع، وإنْ كان هذا العقار غير صالح للسكن، وذلك وِفْقاً لتقرير اللجنة الفنية.
ويُعتبَر مقدِّم الطلب في حُكْم المالك إذا تمَلَّك هو أو أحد أفراد أسرته عقاراً شائعاً بالإرث تقل مساحته عن (200) متر مربع، على أن يكون صالحاً للسكن وِفْقاً لتقرير اللجنة الفنية.