محرر الشؤون البرلمانية
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدَّلة" بإضافة مادة جديدة برقم (15) مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010. والذي يقضي بمنح مكافأة للموظف المنضبط من الناحية الوظيفية.
وتنص المادة (15) مكرراً المقترحة التي يصوت عليها النواب الثلاثاء على أن "تُمنح مكافأة الانضباط الوظيفي سنوياً بواقع (300) دينار، في الأول من يناير، تقديراً للالتزام بقواعد السلوك الوظيفي، لكل موظف يتوفر في شأنه الشروط التالية:
1- الالتزام بمواعيد وساعات العمل وعدم التأخُّر.
2- أنْ يكون تقييم أداء الموظف السنوي متوافقاً مع تقييم الأداء المحدَّد في نظام إدارة الأداء الوظيفي لاستحقاق المكافأة.
3- عدم الانقطاع أو ترْك العمل بغير إذن.
4- عدم حصول الموظف على الإجازة المرضية أكثر من خمسة أيام عمل خلال السنة ".
ورأى ديوان الخدمة المدنية "قبل الصيغة المعدلة للاقتراح بقانون" أن فلسفة قانون الخدمة المدنية تقوم على تحقيق قدر أكبر من المرونة في التعامل مع مختلف المستجدات التي تطرأ على شؤون الخدمة المدنية، ومن شأن إقرار نص في القانون لتنظيم مكافأة ما يؤثر على الفلسفة التي نشأ عليها القانون في التعاطي مع الرواتب والمزايا الوظيفية.
كما يتم تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها بقرار من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء؛ لذلك خلا القانون من النص على أيٍّ منها؛ كون ذلك خاضع لقرار رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح يقدمه الديوان على ضوء ما يستجد من تطورات.
وأضاف في رده تميزت اللائحة المالية بأنها قد حدَّدت لاستحقاق الموظف مكافأة الانضباط الوظيفي بأن لا تتجاوز الإجازة المرضية للموظف أكثر من خمسة أيام عمل في السنة، وذلك بعكس الاقتراح بقانون الذي نصَّ على عدم خروج الموظف في أيّ إجازة مرضية مطلقاً لاستحقاق المكافأة، ومن شأن ذلك أن يمثِّل ضغطاً على الموظف حتى في حال مرضه.
{{ article.visit_count }}
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدَّلة" بإضافة مادة جديدة برقم (15) مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010. والذي يقضي بمنح مكافأة للموظف المنضبط من الناحية الوظيفية.
وتنص المادة (15) مكرراً المقترحة التي يصوت عليها النواب الثلاثاء على أن "تُمنح مكافأة الانضباط الوظيفي سنوياً بواقع (300) دينار، في الأول من يناير، تقديراً للالتزام بقواعد السلوك الوظيفي، لكل موظف يتوفر في شأنه الشروط التالية:
1- الالتزام بمواعيد وساعات العمل وعدم التأخُّر.
2- أنْ يكون تقييم أداء الموظف السنوي متوافقاً مع تقييم الأداء المحدَّد في نظام إدارة الأداء الوظيفي لاستحقاق المكافأة.
3- عدم الانقطاع أو ترْك العمل بغير إذن.
4- عدم حصول الموظف على الإجازة المرضية أكثر من خمسة أيام عمل خلال السنة ".
ورأى ديوان الخدمة المدنية "قبل الصيغة المعدلة للاقتراح بقانون" أن فلسفة قانون الخدمة المدنية تقوم على تحقيق قدر أكبر من المرونة في التعامل مع مختلف المستجدات التي تطرأ على شؤون الخدمة المدنية، ومن شأن إقرار نص في القانون لتنظيم مكافأة ما يؤثر على الفلسفة التي نشأ عليها القانون في التعاطي مع الرواتب والمزايا الوظيفية.
كما يتم تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها بقرار من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء؛ لذلك خلا القانون من النص على أيٍّ منها؛ كون ذلك خاضع لقرار رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح يقدمه الديوان على ضوء ما يستجد من تطورات.
وأضاف في رده تميزت اللائحة المالية بأنها قد حدَّدت لاستحقاق الموظف مكافأة الانضباط الوظيفي بأن لا تتجاوز الإجازة المرضية للموظف أكثر من خمسة أيام عمل في السنة، وذلك بعكس الاقتراح بقانون الذي نصَّ على عدم خروج الموظف في أيّ إجازة مرضية مطلقاً لاستحقاق المكافأة، ومن شأن ذلك أن يمثِّل ضغطاً على الموظف حتى في حال مرضه.