استكملت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها صياغة مرئياتها الأخيرة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والذي يشمل تحديد عدد رخص الصيد البحري التجاري، ونقل أحقية الرخص للأبناء أو الزوج، وتعويض المتضررين من سحب الرخص، بالإضافة إلى تنظيم مدة حظر الصيد.واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مسودة التعديلات التي أجرتها على مشروع القانون؛ بناءً على ما توافقت عليه من مرئيات وملاحظات ناقشتها في اجتماعها السابق مع المجلس الأعلى للبيئة وإدارة الرقابة البحرية وعدد من الجمعيات الأهلية المعنية بالبحارة والصيد البحري، فيما ستعد اللجنة مسودة التقرير النهائي لمشروع القانون تمهيداً لاعتماده ورفعه لمكتب مجلس الشورى.ويشمل مشروع القانون تحديد عدد رخص الصيد للشخص الواحد بعدم حيازة أكثر من 3 رخص، مع تعويض أصحاب الرخص المتضررة من سحب التراخيص بقرار من الوزير المختص تعويضاً عادلاً، فيما يمنع المشروع بقانون التأجير بالباطن لرخص الصيد مع إمكانية نقل الحق فيها إلى الزوج ومن تنطبق عليه من الشروط من الأبناء، بالإضافة إلى مادة تعنى بتنظيم مدة حظر الصيد بغرض حماية الثروة البحرية. ومواد أخرى تتعلق بالعقوبات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون، وأعداد العمالة الأجنبية المستقدمة لسفن الصيد الكبيرة والصغيرة (القوارب والطراريد).وفي موضوع آخر، اطلع الأعضاء خلال الاجتماع على قرار مجلس النواب وملاحظات المستشار القانوني للجنة، وعلى مرئيات الحكومة والمجالس البلدية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، الذي يهدف إلى تحديد مدة فتح باب الترشح وقفله بالنسبة للمترشح للانتخابات البلدية لتكون 3 أيام، وزيادة رسم الترشيح من 50 ديناراً إلى 200 دينار، وأيلولة حصيلة هذه المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة بدلاً من أيلولتها إلى البلدية، وإزالة اللبس الحاصل عن عملية تنازل المترشح عن الترشيح واعتبار جميع الأصوات التي حصل عليها أصواتاً باطلة. فيما انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة على مشروع القانون.كما ناقشت اللجنة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرين (مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي يتضمن السماح لكل مواطن مقيد في أحد جداول الانتخابات وتواجد خلال فترة الانتخابات خارج مملكة البحرين بإبداء رأيه في انتخاب أعضاء المجالس البلدية بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية، وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.